وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 266 ) لسنة 2007
بإشهار مبرة خير الكويت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة خير الكويت .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة خير الكويت لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 22 ذي الحجة 1428هـ
الموافق : 31 ديسمبر 2007
«ملخص النظام الأساسي لمبرة خير الكويت»
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة خير الكويت ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وتهدف إلى المساهمة في تحسين أوضاع الأيتام بدور الرعاية ، تأصيل روح المواطنة وغرس ثقافة التطور عند هذه الفئة الناشئة والشباب وتدريب الكوادار الكويتية كأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وخلق فرص عمل وتأهيل لهذه الفئة بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية ، تقديم المنح الدراسية وجوائز نقدية لهذه الفئة لتشجيع هؤلاء الأبناء على التفوق والتميز وعمل أنشطة دينية وتربوية وترويحية لهذه الفئة وتنفيذ أي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لم يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1) الشيخة / فريال دعيج سلمان الصباح .
2) السيدة / بدرية محمد حمد العيار .
3) السيدة/ دلال خالد عبدالله صالح الرويشد .
4) الشيخة / مريم محمد صباح السالم الصباح .
5) السيد / مهند محمد سعود البعيجان .
6) السيد / ناصر محمد حمد العيار .
7) السيدة / مريم خالد عبدالله الرويشد .
8) الشيخ / فيصل جابر الأحمد الصباح .
9) الشيخ / دعيج محمد صباح السالم الصباح .
10) الشيخة / شريفة بدر صباح السالم الصباح .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم ( 267 ) لسنة 2007
بإشهار مبرة السيد هاشم الرفاعي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة السيد هاشم الرفاعي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة السيد هاشم الرفاعي لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 22 ذي الحجة 1428هـ
الموافق : 31/ 12/ 2007م