إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 261 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (261) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب مؤسسة الخليج للاستثمار (ش .م .خ) مقفلة بتاريخ 29 / 6 / 2010 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة المذكورة أعلاه .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 7 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لمؤسسة الخليج للاستثمار (ش .م .خ) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 600,000,000 مليون دولار أمريكي (ستعمائة مليون دولار أمريكي) على أن تكون القيمة الإسمية للسندات لا تقل عن 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) بفائدة قيمتها 2,50% فوق سعر الليبور على الدولار لمدة 3 أشهر ، ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار .

(مادة ثانية)

الهدف من الإصدار استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء .

(مادة ثالثة)

مدير الإصدار : مؤسسة الخليج للاستثمار .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 رمضان 1431هـ

الموافق : 16 أغسطس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي