إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري

رقم م م ك/ و/ ٩٩ - ٢٦

وزير المالية ووزير المواصلات ورئيس إدارة مؤسسة الموانيء الكويتية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣٣/ ٧٧ بإنشاء مؤسسة الموانيء الكويتية .

وعلى المرسوم الصادر في ٢٢/ ٩/ ٨٠ باللائحة الداخلية للمؤسسة .

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م/ و/ ٨٥ - ٦١١ الصادر في ٦/ ٨/ ٨٥ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .

وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/ ٨ - ٨٥ الصادر في ٣/ ٩/ ٨٥ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناء الشعيبة .

وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/ و/ ٨٧ - ٩٧ بنظام المناولة في موانيء المؤسسة .

وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/ و/ ١٣٨ - ٩٨ بتعديل القرار الوزاري رقم م م ك/ و/ ٨٧ - ٩٧ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل .

قرر

مادة (١)

أ) يستوفى ٥ د.ك (خمسة دنانير كويتية) عن كل شهادة تصدر أو عن اعتماد توقيع أو اعتماد لأي تغيير أو تعديل أو تسجيل يجري بالنسبة لأي شركة أو مؤسسة في الدولة أو في المؤسسة وما شابه ذلك .

ب) يستوفى ١٠ د.ك عن كل شهادة أو عن أي أمر من الأمور المذكورة في ( أ ) أعلاه تتعلق بسنوات سابقة .

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه .

وزير المالية ووزير المواصلات

ورئيس مجلس إدارة المؤسسة

الشيخ/ د. علي السالم العلي الصباح

صدر في : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٦ يوليو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي