الكويت اليوم العدد 989 السنة السادسة والخمسون - 5
الأحد 12 رمضان 1431هـ - 22 / 8 / 2010م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (250) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2008 والمعدل بالقرار
الوزاري رقم (88) لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزاري رقم
(73) لسنة 2010 بشأن صندوق ثروة الإسلامي .
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة
المؤرخ في 14 / 6 /2010 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 7 / 7 /2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مــادة أولى)
تعدل المادة الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم (345) لسنة
2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2009 والمعدل
بالقرار الوزاري رقم (73) لسنة 2010 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق
صندوق ثروة العالمي تسويقاً خاصاً وذلك برأس مال متغير قدره
3,000,000 دولار أمريكي (ثلاثة ملايين دولار أمريكي) كحد
أدنى وبحد أقصى 100,000,000 (مئة مليون دولار أمريكي)
وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي(واحد دولار أمريكي) للوحدة
الواحدة علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو 200,000 دولار
أمريكي (مئتا ألف دولار أمريكي)
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في كافة الأسواق العالمية بما
فيها أسواق الشرق الأوسط دون قيد في مختلف أدوات
الاستثمار بما فيها الأسهم العالمية والخليجية ، السندات المالية ،
أدوات النقد المالية ، صناديق التحوط والصناديق العقارية
بالإضافة الى الفرص الاستثمارية الأخرى التي تصدرها
المؤسسات المالية والتي يراها مدير الصندوق مناسبة .
الكويت اليوم العدد 989 السنة السادسة والخمسون - 6
الأحد 12 رمضان 1431هـ - 22 / 8 / 2010م
كما يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد ثابتة وتقليل المخاطر
عن طريق توزيع الأصول المتنوعة . وسوف يتجنب الصندوق أي
أنشطة داخل دولة الكويت يترتب عليها منح تمويل أو تسهيلات
ائتمانية للغير .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 20 شعبان 1431هـ
الموافق : أغسطس 2010م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (464) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 172 / 2006
في شأن لائحة الإعلانات
وزير الدولة لشئون البلدية :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية
الكويت .
- وعلى القرار رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات
والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م ق 5 / 163 / 09 / 2010
المتخذ في اجتماعه رقم 9 / 2010 المنعقد بتاريخ 17 / 5 / 2010 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم
172 / 2006 في شأن لائحة الإعلانات وذلك على النحو
التالي :-
أ- تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي (الواجهة)
للمحلات التجارية سنة ويجوز للبلدية ترخيصها لمدد مماثلة
للترخيص التجاري .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر