إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (24) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (283/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة سوء تخزين ومخالفة عمالة سائبة بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 29/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود مخالفة القسيمة مغلقة .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (146) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ خالد علي كهف مسهي الصانع إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (25) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (277/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 26/ 11/ 2012 والذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (184) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للعادة/ شركة الحجر الملكي الصناعي للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (26) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (279/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 27/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود مخالفة مزاولة نشاط مخالف لغرض التخصيص .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقا للمصلحة العامة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي