إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1992

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍
السنة الثامنة والثلاثون – العدد ٤٩
الكويت اليوم – ١٣

بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٢٥ / ٩٢
في شأن لائحة باعة المأكولات الخفيفة والمرطبات
على وسائل نقل مجهزة

وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدله له .
وعلى القرار رقم ٣٣٧١ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٢ في شأن لائحة الاغذية .
وعلى القرار رقم ٩ / ١٩٨٢ بشأن المواصفات الاشتراطات في وسائل نقل الاغذية .
وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/ م ق ٩٢/١٢/١٠٩/٢٠) المتخذ بتاريخ ٩ رجب ١٤١٢ هـ الموافق ١٣ / ١ / ٩٢ .

قرر
مادة (١)
يقصد بالبائع المتجول للمأكولات والمرطبات كل من يبيع مأكولات خفيفة ومرطبات على سيارة مجهزة تجهيزا حديثا متجولا من مكان الى آخر بواسطة هذه السيارة .

مادة (٢)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمأكولات الخفيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ويحدد بالترخيص المناطق والاماكن المرخص له في العمل فيها ونوع المأكولات المسموح له ببيعها .

مادة (٣)
يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تمديده لمدة أو مدد مماثله ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الاخيرين من مدة الترخيص والا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته .

مادة (٤)
يشترط لمنح الترخيص للافراد والشركات الغذائية المختصة ، أن تتوافر في البائع الشروط الآتية :-
١ – أن يكون مواطنا كويتيا وأن لا يقل عمره عن ١٨ سنة وأن يزاول العمل بنفسه .
٢ – أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الامراض المعدية بمقتضى شهادة من اللجنة التي تحددها وزارة الصحة العامة .
٣ – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .
٤ – أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على ممارسة هذا العمل .

مادة (٥)
الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفه مؤقتة ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك .

مادة (٦)
« في حالة فقد الترخيص او تلفه يجب على صاحب الترخيص ان يقدم طلبا الى البلدية خلال اسبوعين على الأكثر لمنحه بدل فاقد للمدة الباقية ويقوم الايصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد» .

مادة (٧)
يحظر على بائع المأكولات الخفيفة المتجول الآتي :-
أ – مزاولة نشاطه اذا فقد شرطا من الشروط المبينه بالمادة الرابعة .
ب – مزاولة نشاطة في غير المناطق أو الاماكن المرخص له العمل فيها أو في غير الوقت المسموح به في الترخيص .
ج – الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يبيعه .
د – الاعلان عن السلعة باستعمال الاجراس أو أبواق تكبر الصوت أو أي طريقة أخرى يتسبب عنها اقلاق راحة الجمهور .
هـ – المرور على المنازل أو الاماكن المخصصة للسكنى لعرض سلعته على السكان .

مادة (٨)
الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها بالسيارة التي ستستعمل من قبل البائع للمأكولات الخفيفة والمرطبات :-
١ – أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا حديثا وأن تتناسب مع طبيعة العمل المراد مزاولته .
٢ – أن تزود بمنصده مغطاه بالرخام أو من المعدن غير القابل للصدأ لتحضير المأكولات أو ما شابه ذلك .
٣ – أن تحتوي على حوض للغسيل ومورد مائي مزود بفلتر لمياه الشرب .
٤ – أن يكون مكان تحضير المأكولات متصلا بمكان البيع بواسطة نافذة مناوله .
٥ – تعد السلطات ويطهى الطعام مسبقا ويتم تحضير الطعام فقط بالسيارة وتسليمها للزبائن .
٦ – أن تزود بثلاجة كهربائية لحفظ المواد الغذائية اللازمة وبمروحة شفط كهربائية وموقد كهربائي للتسخين وانبوبة اطفاء حريق .
٧ – أن تكون لها واجهة عرض زجاجية بها أدراج لحفظ المواد الغذائية المجهزة لعمل الشطائر (السندويش) .
٨ – أن تتوافر في السيارة تبريد عالى الكفاءه .
١٤ - الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٤٩

مادة (٩)
يجب أن تتوافر في الأغذية المستخدمة من قبل الباعة المتجولين جميع
المواصفات والاشتراطات العامة المنصوص عليها بالقرار رقم ٢١ في
شأن لائحة بيع الأغذية وتخزينها .

مادة (١٠)
يجب أن يتم الاعلان عن السيارة بصورة واضحة بأن يكتب بوضوح
الرقم و الاسم ونوع العمل المزاول على السيارة من الخارج .

مادة (١١)
يجب الالتزام بقواعد النظافة سواء بالنسبة للمواد المستخدمة أو طريقة
الصنع والتجهيز والاعداد أو الأدوات والأواني المستخدمة ولا بد أن
يتم التخلص من الفضلات بصورة مستمرة وحضارية .

مادة (١٢)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في : ٢٩/ شعبان/ ١٤١٢هـ
الموافق: ٣/ مارس/ ١٩٩٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي