إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بتنظيم

العمل وإجراءاته بأدارة التنفيذ

وزير العدل

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى قانون التجارة البحرية رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى القرار الوزارى رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتنظيم ادارة التنفيذ ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٠ بالاستثناء من دفع الثمن الذى رسا به المزاد .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قرر : -

يجرى تنظيم العمل واجراءاته بأقسام ادارة التنفيذ على نحو ما يلي :

اولا : قسم الاعلانات :

شعبة الجدول العام ( جدول السندات التنفيذية ) :

مادة ( ١ ) :

يتبع في شأن الجدول العام ما يلى :

١ — يقوم الموظف المختص بالشعبة المذكورة بتلقى السندات التنفيذية المقدمة للادارة ويقيدها بالسجل الخاص بها .

ويعد فهرس خاص لكل جدول يقيد به اسماء المحكوم عليهم حسب الحروف الابجدية .

ويفرد سجل خاص للاوراق القضائية الواردة من الخارج ويتخذ اللازم بشأنها .

٢ — يودع السند التنفيذى بعد قيده بالجدول في ملف خاص يثبت به بيانات السند الجوهرية .

ويعطى صاحب الشأن بطاقة مراجعة مشتملة تلك البيانات .

ويحال الملف في يوم ورود السند لشعبة الاعلان لاعلانه .

شعبة الاعلان :

أ — صحف الدعاوى والطعون واخطارات الجلسات والانذارات :

مادة ( ٢ ) :

يتبع في اعلان الاوراق المشار اليها ما يلى :

١ — تقيد كل من الاوراق المشار اليها في يوم ورودها بسجل خاص ثم تسلم لمندوب الاعلان فى نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر .

٢ — على مندوب الاعلان التقيد في الانتقال بالعنوان الموضح بالورقة المسلمة اليه مع مراعاة الاجراءات والاوضاع المبينة بقانون المرافعات والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وعليه اعادة الورقة المشار اليها بعد اعلانها الى كاتب السجل لاحالتها الى الجهة المختصة وللتأشير بذلك .

٣ — ينتقل مندوبو الاعلان لاداء اعمالهم بوفسائل النقل المخصصة لادارة التنفيذ أو التي يوفرها له طالب الاعلان عند الضرورة وبأذن خاص من رئيس الشعبة .

ب — السندات التنفيذية :

مادة ( ٣ ) :

يتبع في اعلان السندات التنفيذية ما يلي :

١ — يتم الاعلان خلال سبعة أيام من تاريخ ورود ملف السند التنفيذي .

٢ — ويراعى اعلان السند التنفيذي لشخص مالك السفينة أو في موطنه اذا لم يكن متعلقا بدين بحرى على سفينة ، أما اذا كان متعلقا بذلك فيجوز اعلان السند للربان او من يقوم مقامه .

٣ — يحال ملف السند التنفيذي بعد اتمام اعلانه للقسم المختص لاتخاذ اجراءات تنفيذ .

جـ — الاوراق القضائية المتعلقة بالخارج :

مادة ( ٤ ) :

تعلن الاوراق القضائية الواردة من الخارج طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات والواردة في هذا القرار وتعاد بعد ذلك الى الجهة التي وردت منها عن طريق النيابة العامة .

د — العرض والايداع :

العرض الحقيقي :

مادة ( ٥ ) :

يراعى في شأنه ما يلي :

١ — على مندوب الاعلان حال قيامه بعرض مبلغ من النقود أو شيء عينى يمكن تسليمه للمعروض عليه أو نقله اليه بغير مشقة الانتقال الى موطن الدائن أو محل عمله وعرضه عليه مع تحديد الشيء المعروض تفصيلا واثبات شروط اجراءات العرض ومدى قبوله أو رفضه في محضر .

٢ - على مندوب الاعلان تكليف المعروض عليه بتسلم الشيء المعروض في مكان وجوده اذا كان مما لا يمكن تسليمه له في موطنه أو في محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة وعليه اثبات ما يتم في محضر .

- الايداع :

مادة ( ٦ ) :

يراعى في شأنه ما يلي :

١ - اذا كان الشيء المعروض نقودا ورفض الدائن

قبولها فعلى مندوب الاعلان ايداع خزانة ادارة التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر ، وعليه تحرير محضر بما يتم ويعلن الدائن بصورة منه خلال ثلاثة أيام من تاريخه .

٢ - اذا كان الشيء المعروض مما يتيسر نقله من غير مشقة ومما لا يودع خزانة ادارة التنفيذ فعلى مندوب الاعلان استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية للترخيص له في ايداعه بالمكان الذي يعينه .

٣ - اذا كان الشيء المعروض عقارا أو منقولا معدا للبقاء في مكانه أو مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فعلى مندوب الاعلان استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لوضعه تحت الحراسة .

٤ - اذا كان الشيء المعروض سريع التلف أو كان يتكلف مما يتكلف ايداعه أو حراسته نفقات باهظة فيجرى بيعه بالمزاد بمقتضى امر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بناء على طلب المدين العارض أو مندوب الاعلان ، ويودع الثمن خزانة ادارة التنفيذ .

ثانيا : قسم التنفيذ بغير الطريق الجبرى ( العادى ) :

مادة ( ٧ )

يتلقى قسم التنفيذ بغير الطريق الجبرى ملفات السندات التنفيذية من شعبة الاعلان بعد اعلانها ، عدا ما كان متعلقا منها بمسائل الاحوال الشخصية ، وعلى الموظف المختص تسجيلها بجدول القسم .

مادة ( ٨ ) :

اذا كان المقضى به دين من النقود فيتبع في شأنه ما يلي :

١ - يقوم الموظف المختص باستلام المبلغ المعروض اذا حضر المحكوم عليه وبادر بتنفيذ ما قضى به ، وعليه ايداعه خزانة الادارة على ذمة المحكوم له بحسب طبيعته .

٢ - يكلف المحكوم عليه بالحضور لتنفيذ السند التنفيذي متى طلب المحكوم له ضبطه وحبسه اذا لم يكن السند قد أعلن لشخصه ، قبل البت في طلب الحبسه .

٣ - اذا حضر المحكوم عليه بناء على أمر ضبطه ، فان امتنع عن الوفاء بالدين يحرر الموظف المختص محضرا بذلك ويعرض الأوراق مع المدين على مدير ادارة التنفيذ لتقرير ما يراه بشأن طلب الحبس المعروض .

واذا صدر الامر بحبس المدين يحال الملف بمحتوياته الى شعبة التوقيف ومنع السفر لتنفيذه .

٤ - اذا عرض المحكوم عليه تقسيط مبلغ الدين أو طلب امهاله للسداد ، يحرر محضر بذلك ويعرض على المحكوم له فان رفض الأخير طلبه فله اتخاذ الاجراءات التنفيذية المقررة .

ولا تعتبر موافقة الدائن على تقسيط المبلغ مانعا له من طلب التنفيذ الجبرى مستقبلا .

مادة ( ٩ ) :

اذا كان المراد تنفيذه هو القيام بعمل أو الامتناع عنه فيتبع في شأنه ما يلي :

١ - يحرر الموظف المختص محضرا يثبت فيه حضور

المحكوم عليه واستجابته لتنفيذ ما قضى به أو امتناعه عنه .

٢ - يحال ملف التنفيذ لقسم التنفيذ الجبرى بناء على طلب صاحب الشأن اذا لم يحضر المحكوم عليه أو حضر ورفض التنفيذ .

ثالثا : قسم تنفيذ احكام الاحوال الشخصية :

مادة ( ١٠ ) :

يتلقى القسم ملفات الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بعد اعلانها وتقيد في الجدول والفهرس الخاصين بحسب اسم المحكوم لصالحه ويسلم الملف الى مامور التنفيذ المختص ويجرى التنفيذ على الوجه التالي :

أ - احكام النفقات والأصداق :

١ - يرفق بكل ملف من احكام النفقات بطاقة خاصة تثبت بها بيانات الحكم الجوهرية ومقدار النفقة المتجمدة والمستمرة .

٢ - يتبع في تنفيذ احكام النفقات والأصداق الاجراءات والقواعد المتبعة في شأن التنفيذ العادى والجبرى .

ب - أحكام ضم الصغير وتسليمه ورؤيته :

اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختيارا ، يرسل كتاب مع صورة تنفيذية طبق الأصل من الحكم الى وزارة الداخلية بطلب تنفيذ ما قضى به الحكم جبرا .

ويجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر .

جـ - أحكام الطاعة :

١ - يحرر مامور التنفيذ محضرا يثبت فيه حضور

الزوجة وقبولها الدخول بطاعة زوجها أو رفضها ذلك .

وتوقع الزوجة على المحضر الذي يعتمده رئيس القسم أو يثبت رفضها التوقيع ان امتنعت عنه .

٢ - اذا لم تحضر الزوجة لتنفيذ حكم الطاعة فعلى مأمور التنفيذ الانتقال الى موطنها او محل عملها لتكليفها بتنفيذ ماقضي به الحكم ، وعليه تحرير محضر بذلك .

رابعا : قسم التنفيذ الجبرى :

مادة ( ١١ ) :

يتلقى قسم التنفيذ الجبرى ملفات التنفيذ من قسم التنفيذ العادى وقسم تنفيذ أحكام الاحوال الشخصية ، بناء على طلب صاحب الشأن ، ويقوم الموظف المختص بقيدها بجدول القسم ، بعد التأكد من اتمام الاجراءات ويتم التنفيذ وفقا للقواعد التالية :

أ - الحجز التحفظي على المنقول :

مادة ( ١٢ ) : يتبع في شأن الحجز التحفظى على المنقول ما يلي :

١ - على مأمور التنفيذ عند توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين التأكد من قيام امر الحجز والتقيد بمضمونه .

٢ - يتبع مأمور التنفيذ عند توقيع الحجز التحفظي اجراءات الحجز التنفيذي على المنقول ، الواردة بهذا القرار ، عدا ما يتعلق منها بموعد البيع .

٣ - على مأمور التنفيذ اعلان المدين خلال المدة المقررة بعد توقيع الحجز واحالة ملفه الى المحكمة المختصة قبل ميعاد الجلسة المحددة للحكم بثبوت الحق وصحة الحجز .

٤ - يتبع بشأن الحجز التحفظي على الأشياء المعرضة للتلف أو لتقلب الاسعار الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ٣٣٥ ، ٣٥٢ من قانون المرافعات .

ب - حجز ما للمدين لدى الغير :

مادة ( ١٣ ) :

يتبع في شأن حجز ما للمدين لدى الغير الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في المواد ٢٢٧ ، ٢٤١ من قانون المرافعات .

جـ - الحجز التنفيذى على المنقول :

مادة ( ١٤ ) :

يراعى في شأن الحجز التنفيذي على المنقول ما يلي :

١ - يتقدم طالب التنفيذ بنموذج طلب حجز يبين فيه الحجز المراد توقيعه والبيانات الجوهرية للشيء المراد توقيع الحجز عليه .

ويعرض الطلب على رئيس القسم لتحديد موعد الانتقال .

٢ - يسلم الملف الى مأمور التنفيذ المختص بعد التأشير بجدول القسم بنوع الحجز المطلوب توقيعه .

وعلى المأمور مراجعة الملف للتأكد من صحة بياناته وعليه التقيد بمضمون طلب الحجز .

٣ - يعد سجل يومى لحركة انتقال المأمورين يثبت فيه البيانات الجوهرية للملف ووجهة الانتقال والاجراء المطلوب اتخاذه وما تم بشأنه .

٤ - يكون انتقال مأمورى التنفيذ لمباشرة اجراءات الحجز بإرشاد من يمثل طالب الحجز قانونا ، وبمرافقة أحد أفراد الشرطة التابعين للادارة ، كلما امكن ذلك .

٥ - على مأمور التنفيذ لدى وصوله لمكان توقيع الحجز الكشف عن هويته وبيان المأمورية المكلف بها للشخص المخاطب معه ومطالبته بدفع المبلغ المحكوم به قبل الشروع في اجراءات الحجز .

واذا قام للمدين أو من يقوم مقامه بدفع كامل المبلغ موضوع المطالبة فعلى المأمور قبضه ويثبت ذلك بمحضر مستقل يسلم للمدين صورة منه ، أما اذا كان المعروض جزء من الدين فعليه قبضه والاستمرار في اجراءات الحجز وفاء للمتبقي من المطلوب .

واذا لم يتيسر تحصيل المبلغ تعين على المأمور مباشرة اجراءات الحجز .

٦ - يجرى الحجز بتحرير محضر من أصل وصوره بقدر عدد المحجوز عليهم يبين فيه فضلا عما هو مقرر بالمادة ٢٤٣ مرافعات اسم المخاطب معه وعلاقته بالمدين مع تحديد ميعاد البيع بالمزاد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ الانتهاء من اجراءات الحجز ، ويجوز تحديد مدة أطول اذا ما اقتضت طبيعة الشيء او مصلحة الطرفين ذلك .

ويعين المأمور حارسا للاشياء المحجوزة وفقا لما تقضى به المادتين ٢٤٤ ، ٢٤٥ مرافعات .

٧ - اذا لم يتمكن مأمور التنفيذ من توقيع الحجز بسبب اعتراض المخاطب معه أو عدم وجود احد في المكان المراد توقيع الحجز به فعليه التوجه الى مخفر شرطة المنطقة لطلب وضع الحراسة على المكان لمدة ٢٤ ساعة يستصدر خلالها أمرا من مدير التنفيذ بما يراه في هذا الشأن .

٨ - اذا صدر أمر مدير التنفيذ باستعمال القوة الجبرية فعلى مأمور التنفيذ - قبل انتهاء مدة الحراسة - ان يصطحب معه احد افراد الشرطة لمعاونته في استكمال اجراءات الحجز .

وعليه قبل مباشرته اجراءات الحجز اعادة مطالبة المخاطب معه - ان وجد - بدفع المبلغ المحكوم به فإن لم يمتثل قام بمباشرة الاجراءات بالقوة الجبرية طبقا للقانون ، وعليه ان يتوقف عن اتخاذ اجراءات الحجز متى طلب الدائن أو من يمثله قانونا ذلك .

ويتم التوقيع على محضر الحجز من مأمور التنفيذ والشرطي المرافق له ـ ان وجد ـ وحارس المحجوزات .

٩ ـ على مأمور التنفيذ قبل مباشرة اجراءات الحجز التأكد من المخاطب معه عما اذا كان قد سبق توقيع حجوزات اخرى على ذات المنقول من عدمه ، فان تبين له سابقة توقيع الحجز عليه اكتفى بالجرد ويوقع الحجز على ما لم يسبق الحجز عليه من المنقولات ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ، وعليه اعلان الحاجزين السابقين ومأمور التنفيذ موقع الحجز السابق والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيع الحجز او الجرد .

١٠ ـ على مأمور التنفيذ لصق صورة من اعلان البيع على اللوحة المعدة لذلك بادارة التنفيذ وذلك بموجب محضر خاص ويثبت واقعة اللصق بالسجل المعد لذلك .

١١ ـ اذا كان الشيء المطلوب الحجز عليه من المصوغات او السبائك الذهبية أو الفضه او من معدن نفيس آخر او على مجوهرات أو احجار كريمة وجب على مأمور التنفيذ الاستعانة بخبير مختص من وزارة التجارة والصناعة اثناء تنفيذه للمأمورية لتأويم المحجوزات سالفة الذكر ويرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز مع الالتزام بتحريزها اذا ما طلب الامر نقلها واثبات ذلك بمحضر الحجز .

وتتبع الاجراءات السابقة بالنسبة للاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى عند توقيع الحجز عليها مع الاستعانة بالخبير المناسب الذي يعينه مدير التنفيذ .

١٢ ـ تنقل المحجوزات الى مكتب البيوع تمهيدا لبيعها في نفس اليوم المحدد للبيع اما اذا تقرر بيع المحجوزات في المكان الذي حجزت فيه فعلى المأمور اجراء المزايدة بذات المكان .

واذا تبين له عدم وجود هذه المحجوزات أو نقصها أو تبديلها بغيرها فعليه اثبات هذه الواقعة بمحضر مستقل ويسلم صورة المحضر الى مخفر الشرطة المختص .

١٣ ـ على مأمور التنفيذ القائم بالبيع جرد الاشياء المحجوزة لمطابقتها مع بيانها بمحضر الحجز قبل البدء في المزايدة العلنية ، واذا كان البيع سيجري في مكان آخر غير مكان توقيع الحجز فيتم الجرد قبل نقل المحجوزات .

واذا لم يتم بيع جميع المحجوزات في اليوم المحدد للبيع تستكمل الاجراءات في الايام التالية حتى يتم البيع وذلك بشرط التتابع .

وعلى من رسا عليه المزاد دفع الثمن فورا مع عدم الاخلال باحكام القرار رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٠ .

١٤ ـ المزايدة على المصوغات والسبائك الذهبية والمعادن النفيسة وباقي حكمها تكون بمعرفة مأمور التنفيذ القائم بالبيع وباشراف رئيس القسم ويتم البيع بمكتب وزارة التجارة المخصص لفحص الذهب .

١٥ ـ على مأمور التنفيذ الكف عن البيع اذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء ديون الحاجزين وعليه رفع الحجز عن بقية المحجوزات واوادتها للمحجوز عليه .

د ـ الحجز على العقار :

مادة ( ١٥ ) :

يراعى في شأن الحجز على العقار ما يلي : ـ

١ ـ يقدم طلب الحجز مشتملا على البيانات الموضحة بالعادة ٢٦٣ مرافعات ويقيد في سجل خاص .

٢ ـ على مأمور التنفيذ ان ينتقل في ذات اليوم او في اليوم التالي على الأكثر لادارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل طلب الحجز في سجلاتها .

٣ ـ بعد استكمال اجراءات الحجز والاعلان الموضحة بالمادتين ٢٦٤ ، ٢٦٥ مرافعات يحال ملف التنفيذ الى ادارة كتاب المحكمة الكلية لاتخاذ اللازم نحو اجراء البيع .

هـ ـ التنفيذ المباشر :

مادة ( ١٦ ) :

يتبع في شأن التنفيذ المباشر احكام المواد ٢٨٩ ـ ٢٩١ مرافعات مع مراعاة ما يصدره مدير ادارة التنفيذ من اجراءات وتعليمات لتنفيذ ما يقضى به السند التنفيذي .

و ـ حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعهـا :

مادة ( ١٧ ) :

يراعى في حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها الاوضاع المقررة بالمادتين ٢٦١ ، ٢٦٢ مرافعات مع مراعاة اجراءات الاعلان المحددة بالقرار الصادر من مدير ادارة التنفيذ الصادر في هذا الشأن .

ز ـ الحجز على السفينة :

مادة ( ١٨ ) :

يتبع في شأن الحجز على السفينة الاحكام الموضحة بالمواد ٧٩ ـ ٨١ من قانون التجارة البحرية رقم ١٢٨ لسنة ١٩٨٠ وبعد اتمام اجراءات الحجز والاعلان يرسل ملف التنفيذ الى دائرة البيوع بالمحكمة الكلية لاستكمال اجراءات البيع .

ح ـ توزيع حصيلة التنفيـذ :

مادة ( ١٩ )

يتبع في شأن توزيع حصيلة التنفيذ الاحكام المقررة بالمواد ٢٨٣ ـ ٢٨٨ من قانون المرافعات .

ط ـ الاموال التي لا يجوز الحجز عليها :

مادة ( ٢٠ )

يراعى في تحديد الاموال التي لا يجوز الحجز عليها ما نصت عليه المادة ٢١٦ من قانون المرافعات .

ويكون تقرير ما هو ضرورى للمدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه من اثاث المنزل وادوات المطبخ متروك لتقدير مأمور التنفيذ بحسب كل حالة مع اعتماد ذلك من مدير الادارة .

ي - الأحكام المتضمنة حقوق عينية :

مادة ( ۲۱ )

يراعى فى شأن تنفيذ الاحكام المتضمنة حقوق عينية ما يلى : -

١ - يقيد الحكم بالجدول الخاص ثم يحال الى شعبة التنفيذ على العقار والحقوق العينية .

٢ - يقوم مأمور التنفيذ المختص قبل الشروع فى اجراءات التنفيذ باستيفاء كافة المستندات والاوراق المثبتة للحق العينى موضوع الحكم .

٣ - ترسل الاوراق مع صورة الحكم التنفيذية الى الجهة المختصة لاستكمال اجراءات التنفيذ مع الاحتفاظ بصور من تلك الاوراق بالملف .

٤ - يتم التحفظ على المبالغ المحصلة من بيع العقار لحين اتمام اجراءات التسجيل النهائى ونقل الملكية الى المشترى .

٥ - يتبع فى شأن بيع العقار بالمزاد العلنى عن طريق ادارة التنفيذ الاجراءات المقررة فى قانون المرافعات فى شأن بيع العقار بالمزاد العلنى .

خامسا : قسم التركات :

مادة ( ۲۲ )

تراعى القواعد التالية فى شأن التركات : -

١ - يعد بالقسم سجل يدون فيه اسم المتوفى وجنسيته وتاريخ وفاته والجهة المبلغة ويعد ملف لكل حالة يرقم برقمها فى السجل وتودع فيه الاوراق والسندات المتعلقة بالتركة .

٢ - يعلن عن الوفاة بالجريدة الرسمية مع دعوة اصحاب الحقوق لمراجعة الادارة خلال ١٥ يوم من تاريخ نشر الاعلان ويعلق صورة من الاعلان بلوحة الاعلانات بادارة التنفيذ .

٣ - يكون استلام الملحقات بمحضر يحرره الموظف المختص حال استلامها تسلم منه نسخة لمندوب الجهة المرسلة .

٤ - يتولى جرد التركة اثنان على الاقل من موظفي القسم يندبهما مدير الادارة او نائبه ويكون الجرد بالانتقال الى مكان التركة وبحضور الورثة كلما امكن ذلك او بعضهم ويحرر محضر الجرد مشتملا على كل مخلفات المتوفى من مال أو منقول او عقار وغير ذلك مما له قيمة مادية او معنوية ويوقع على المحضر من قام بالجرد ومن يكون حاضرا من الورثة ويعتمد من رئيس القسم ومدير الادارة او نائبه .

هـ - اذا لم يحضر احد من الورثة عند جرد التركة حدد القسم موعدا قريبا واخطر من كان معلوم الاقامة منهم داخل البلاد وفى الموعد المحدد يتم الجرد ولو لم يحضر احد من الورثة ، ويتم الجرد عقب التبليغ اذا لم يكن احد من الورثة معلوم الاقامة داخل البلاد .

٦ - اذا كان ضمن المخلفات مبالغ نقدية او شيكات تورد الى الشئون المالية بالادارة واما الاشياء العينية فتحفظ بصندوق خاص ويؤشر عليه برقم الملف ورقم القيد والسجل واسم المتوفي مع تسجيلها في سجل خاص بارقام مسلسلة .

واذا كان ضمن المخلفات اشياء اخرى مما يصعب نقلها او تقتضي المصلحة ابقائها في مكانه فيجرى جردها ويعين عليها حارسا وتكون الاولوية للورثة او من يختارونه من سواهم فاذا لم يتواجد احد من هؤلاء فيعرض الامر على قاضي الامور الوقتية ليأمر بتعيين حارس .

٧ - اذا كان ضمن المخلفات عملة أجنبية فيجرى تحويلها الى عملة كويتية بمعرفة اثنين من موظفي القسم بموجب محضر مستقل وتودع الصندوق .

٨ - اذا كان من بين المخلفات مصوغات ذهبية او اشياء اخرى ثمينة مما يسهل نقلها بدون مشقة فيجب التحفظ عليها بالقسم لحين التصرف فيها ، على ان تقوم قبل بيعها بمعرفة خبير يعينه مدير التنفيذ .

كما يجرى التحفظ بالقسم على ما قد يوجد من اوراق رسمية او عرفيه هامة ، ولا تسلم الا بعد العرض على مدير التنفيذ .

٩ - اذا ظهر اثناء الجرد ان فى اعيان التركة ما يخشى عليه من التلف او الهلاك او نقصان قيمته بمضى الوقت او كان مما يحتاج لمصاريف لحفظه قام القسم ببيعه بحضور الورثة او بعضهم ان وجدوا بعد اخذ موافقة مدير التنفيذ او نائبه .

١٠ - اذا كان من بين المخلفات الواردة للقسم اشياء شخصية عدمية الاهمية ولم يقبل احد من الورثة استلامها قام القسم بعرضها على مدير التنفيذ ليأمر بما يراه بشأنها ويثبت ذلك بمحضر .

١١ - اذا كان من عناصر التركة ما هو مستغل كالعقارات المؤجرة والمحلات والمؤسسات التجارية وكان من بين الورثة غائب رشيد او قاصر من ورثة غير كويتيين يتولى القسم الاشراف على ادارتها الى ان تصفى التركة ويودع نصيب الغائب او القاصر فيها لحسابه .

والمراد بالغائب هو من يكون غائبا عن البلاد عند وفاة مورثه ولم يعرف له موطن او محل عمل .

١٢ - اذا تبين ان للمتوفى حقوقا لدى اية جهة قام القسم باخطار تلك الجهة بالوفاة بما لديها للمتوفى .

۱۳ - متى حضر الغائب من الورثة او من يمثله قانونا قام القسم بتسليمه المال المودع لحسابه .

١٤ – الاموال المودعة لحساب الوارث غير الرشيد من ورثة غير الكويتيين يسلم نصيبه من التركة لمن يمثله قانونا .

١٥ – يتم التحفظ على تركة مجهولي الشخصية وتباع منقولاتهم عقب الجرد وتودع اموالهم لحساب تركتهم .

١٦ – اذا اختصمت الادارة في دعوى النزاع على التركة اوقف الصرف الى ان يفصل في النزاع او يصدر حكم بالصرف.

۱۷ – البيع المنصوص عليه فيما سبق يكون بمعرفة الادارة ويجرى بالمزاد العلني بعد الاعلان عنه بالطرق المقررة .

ويجوز بيع الذهب والمصوغات والاحجار الكريمة بالطريقة التي يحددها مدير التنفيذ .

۱۸ – لمدير التنفيذ ان يعفي الورثة من كل او بعض الاجراءات السابقة على الصرف بعد اتخاذ الضمانات التي تكفل حقوق الغير .

سادسا : قسم الإيجارات :

مادة ( ۲۳ )

مع مراعاة احكام القرار ۲۹ لسنة ۱۹۷۸ بشأن رسوم عرض وايداع وصرف اجرة العقار يعمل في شأن الايجارات القواعد التالية : ـ

١ – يعد جدول خاص يثبت به اسماء المودعين والمودع لهم .

٢ – يخصص لكل انذار عرض ملف يحفظ بالقسم بعد قيده بالسجل ـ المعد لذلك .

٣ – يجب ان يكون نموذج عرض الاجرة مشتملا على الاسم الثلاثي لكل من الطلب والمعروض عليه على الاقل وبيان موطنه ومحل عمله وتحديد موقع العين المؤجرة وماهيتها والقيمة الايجارية ومدتها مع مراعاة استيفاء الرسم المقرر قبل اتخاذ اجراءات العرض .

٤ – اذا لم يكن انذار العرض متضمنا ما يفيد التنبيه بايداع الاجرة المستحقة مستقبلا في ميعاد استحقاقها يلزم في هذه الحالة عرض الاجرة مجددا في موعد استحقاقها اللاحق بموجب انذار عرض جديد .

٥ – يجب ان يكون مضمون اخطار الايداع الموجه الى المعروض عليه متطابقا مع مضمون انذار عرض الاجرة .

٦ ـ اذا كان المبلغ المعروض بموجب شيك ورفض المعروض عليه الاستلام وجب على الموظف المختص عدم قبول الشيك مالم يكن محررا باسم ادارة التنفيذ ومصدقا من البنك المسحوب عليه .

اما اذا تعذر وجود المعروض عليه فيرد المبلغ او الشيك المعروض الى الطالب .

سابعا : قسم السكرتارية :

أ ـ مكتب شئون الموظفين :

مادة ( ٢٤ )

يتبع في شأن مكتب شئون الموظفين ما يلي : ـ

١ – يعد سجل خاص يدون به اسماء جميع العاملين بالادارة .

٢ – يخصص لكل موظف ملف خاص تحفظ به الاوراق المتعلقة به .

٣ – يتلقى الطلبات المقدمة من موظفي الادارة ويقوم بتحويلها بعد عرضها على مدير الادارة الى الجهة المختصة بالوزارة .

٤ – يقوم باعداد الكشوف اللازمة لما قد تحتاجه الادارة سنويا من قوى عاملة ولوازم لالحاقها بمیزانية الوزارة .

٥ – متابعة كل ما يتعلق بشئون موظفي الادارة .

ب – شعبة التوقيف ومنع السفر :

مادة ( ٢٥ )

تتبع القواعد التالية في نطاق شعبة التوقيف ومنع السفر:

١ – تقيد في سجل خاص طلبات اوامر منع السفر المقدمة لمدير التنفيذ ويؤشر امامها بما يتم .

۲ – يعد سجل عام تقيد به اوامر منع السفر الصادرة من المحكمة الكلية واعادة التنفيذ يوم ورودها وذلك بأرقام مسلسلة ثم تخطر بها وزارة الداخلية في ذات اليوم لتنفيذه .

٣ – تعد فهارس تدون بها اسماء الممنوعين من السفر بحسب الحروف الابجدية وسجل خاص لقيد الاوامر الملغاة وتصاريح السفر للمشتبه بهم .

٤ – يحال امر منع السفر بعد تنفيذه الى قسم الاعلانات لاعلانه لمن صدر امر ضده وذلك في اليوم التالي على الأكثر لاخطار وزارة الداخلية .

٥ – اوامر منع السفر والغائها والتصاريح المشار اليها تودع ملفات خاصة حسب تسلسلها الرقمي .

٦ – يسقط أمر منع السفر للاسباب الموضحة بالمادة ۲۹۸ مرافعات .

٧ – يعد سجل خاص لقيد اسماء الاشخاص الصادرة في حقهم اوامر الحبس وتاريخ صدور الامر ومدته وتاريخ انتهائه وامر الافراج ورقمه وتاريخه .

٨ – يرسل امر الحبس الصادر على نموذج خاص مع المدين المطلوب حبسه الى الجهة المختصة لتنفيذه .

ويثبت على صورة الأمر الخاصة بالادارة اسم ورقم وتوقيع رجل الشرطة الذي تسلم الشخص الصادر في حقه امر الحبس .

۹ — على الموظف المختص مراعاة طلب المدين عند انتهاء مدة الحبس لاعادة عرضه على الامر للتصرف في شأنه .

ويجب تنفيذ أمر الافراج فور صدوره وارفاق ما يدل على ذلك بالملف الخاص .

جـ — شعبة المخزن :

مادة ( ٢٦ )

تتولي شعبة المخزن شؤون الادوات الكتابية والسجلات والنماذج والمطبوعات وغيرها من الاشياء التي تلزم لعمل الموظفين .

د — شعبة الايداعات :

مادة ( ٢٧ )

يتبع ما يلي في نطاق شعبة الايداعات :

١ — يعد سجل خاص يثبت به اسم المودع والمودع له والمبلغ او الشيء المراد ايداعه .

٢ — يقيد في سجل خاص ما يقدم من انذارات عرض النقود أو الاشياء الاخرى مما يمكن نقلها أو ايداعها خزانة التنفيذ ، ثم تودع في ملف خاص .

٣ — يحرر الموظف المختص استمارة توريد بالمبلغ المراد ايداعه وارساله مباشرة الى الشئون المالية بالادارة لتوريده لحساب المودع له .

٤ — اذا كانت الاشياء المراد ايداعها مصوغات ذهبية او مجوهرات او احجار كريمة او ما في حكمها سلمت لخزانة الادارة لحفظها على ان يتم تحريرها قبل ايداعها وذلك بمحضر مستقل .

ويثبت على الحرز المشار اليه البيانات الجوهرية المتعلقة به وبالاخص اسم المودع الحرز لحسابه والاشياء الموضوعة به واسم صاحب الخصم وعدد الاختام .

٥ — اذا كانت الاشياء المراد ايداعها غير ما ذكر فيتم التحفظ عليها في المكان المعد لذلك لشعبة الايداعات .

ثامنا : قسم التسجيل :

مادة ( ٢٨ )

يتبع في شأن قسم التسجيل ما يلي : —

١ — يعد القسم سجلين احدهما لقيد الرسائل الواردة والاخر لقيد الرسائل الصادرة منها وتكون هذه السجلات سنوية ويتم القيد فيها بارقام مسلسلة .

٢ — يقوم القسم بتوزيع المكاتبات الواردة على الاقسام المختصة بموجب دفتر تسليم .

٣ — يحتفظ القسم بمكاتبات الواردة وبنسخ من المكاتبات الصادرة والواردة للرجوع اليها عند الحاجة .

تاسعا : مكتب الشئون القانونية :

المادة ( ٢٩ )

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي : —

١ — يقوم باستلام صحف الدعاوى المتعلقة بالحجز وغيرها التي تختص بها ادارة التنفيذ واتخاذ اللازم بشأنها واحالتها الى القسم المختص .

٢ — يقوم بابداء الرأى واقتراح الحلول القانونية التي تتطلبها حاجة العمل بالادارة ، بعد أخذ رأى المكتب الفنى بالوزارة او ادارة الفتوى والتشريع في المسائل الهامة وفيمايراه مدير الادارة .

عاشرا :

مادة ( ٣٠ )

اقسام تنفيذ حولي والاحمدى والجهراء وفيلكا يتبع بشأن تنظيم العمل بها واجراءاته ما ورد بخصوص الاقسام والشعب المذكورة في هذا القرار .

مادة ( ٣١ )

على وكيل الوزارة ومدير ادارة التنفيذ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير العدل

صدر في : ۲۳ ربيع الاخر ١٤٠١ هـ

الموافق : ۲۸ فبراير ۱۹۸۱ م

قرار وزاری رقم : ۸۱/۲٦

وزير العدل : —

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء وتعديلاته

وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۷۷ في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

وعلى قراري السيد رئيس ديوان الموظفين رقمى ٥٩١ لسنة ١٩٨١ و ٥٩٢ لسنة ۱۹۸۱ الصادرين بتاريخ ۱۹۸۱/۲/۲۳ في شأن تعيين السيدين : —

١ — بدر ناصر ابراهيم الناصر الحوطي دم / ٣٣٨٦/١٠

۲ — عبد العزيز عبد الله على بن غيث دم / ٣٣٨٧/١٠ على ميزانية الاعتمادات التكميلية وتكليفهما بالعمل لدى الوزارة .

قــرر : —

مادة ١ — يعين كل من السيدين المذكورين — الكويتيا الجنسية بوظيفة وكيل نيابة ( جـ ) اعتبارا من ۱۹۸۱/۲/۲۳ .

مادة ۲ — على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي