وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (249) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2009 في شأن منح ترخيص استثماري لشركة (كريديت سويس للأوراق المالية) .
- وبناء على طلب (شركة كريديت سويس) سحب الترخيص الاستثماري الممنوح لها .
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2009م بالموافقة على منح الترخيص الاستثماري لشركة كريديت سويس للأوراق المالية .
(مادة ثانية)
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
أحمد راشد الهارون
صدر في : 4 شعبان 1430هـ
الموافق : 26 يوليو 2009م