إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 249 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (249) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2009 في شأن منح ترخيص استثماري لشركة (كريديت سويس للأوراق المالية) .

- وبناء على طلب (شركة كريديت سويس) سحب الترخيص الاستثماري الممنوح لها .

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2009م بالموافقة على منح الترخيص الاستثماري لشركة كريديت سويس للأوراق المالية .

(مادة ثانية)

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

أحمد راشد الهارون

صدر في : 4 شعبان 1430هـ

الموافق : 26 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي