إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 247 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزارى رقم ( ٢٤٧ / ٨٠ )

بشأن خدمة النداء الآلى المباشر

وزير المواصلات

. بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور وعلى المرسوم الأميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات

وعلى القرار الوزارى رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلى والقرارات المعدلة له أرقام ١٢٠ لسنة ٧٨ و ٥٣ لسنة ٧٩ و ١٣ لسنة ١٩٨٠ .

ورغبة من الوزارة في تسهيل خدمة النداء الآلى لجميع المشتركين في خدمة الهاتف المحلي بعد انجاز مرحلة تطوير وتوسعة المقسم الدولي وزيادة عدد الدوائر عليه .

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : يلغى العمل بالقرار الوزارى رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٨/٨ بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلى والقرارات المعدلة له اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار ، مع تسوية التأمين المستحق للمشترك .

مادة ثانية : تعمم خدمة النداء الآلى لكافة المشتركين في خدمة الهاتف المحلي اعتبارا من ١٩٨٠/١١/١ .

مادة ثالثة : يكون المشترك في هذه الخدمة مسؤولا عن جميع المكالمات الخارجية التي تصدر بواسطة رقم هاتفه اعتبارا من تاريخ تعميم هذه الخدمة .

مادة رابعة : للوزارات والمؤسسات الحكومية والأفراد الذين يطلبون قطع خدمة النداء الآلى عن خطوطهم دفع خمسين ديناراً عن كل خط هاتفي مقابل ذلك ، حسب الامكانيات الفنية المتوفرة لدينا .

مادة خامسة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٠/١١/١ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي