وزارة المواصلات
قرار وزارى رقم ( ٢٤٧ / ٨٠ )
بشأن خدمة النداء الآلى المباشر
وزير المواصلات
. بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور وعلى المرسوم الأميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات
وعلى القرار الوزارى رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلى والقرارات المعدلة له أرقام ١٢٠ لسنة ٧٨ و ٥٣ لسنة ٧٩ و ١٣ لسنة ١٩٨٠ .
ورغبة من الوزارة في تسهيل خدمة النداء الآلى لجميع المشتركين في خدمة الهاتف المحلي بعد انجاز مرحلة تطوير وتوسعة المقسم الدولي وزيادة عدد الدوائر عليه .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : يلغى العمل بالقرار الوزارى رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٨/٨ بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلى والقرارات المعدلة له اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار ، مع تسوية التأمين المستحق للمشترك .
مادة ثانية : تعمم خدمة النداء الآلى لكافة المشتركين في خدمة الهاتف المحلي اعتبارا من ١٩٨٠/١١/١ .
مادة ثالثة : يكون المشترك في هذه الخدمة مسؤولا عن جميع المكالمات الخارجية التي تصدر بواسطة رقم هاتفه اعتبارا من تاريخ تعميم هذه الخدمة .
مادة رابعة : للوزارات والمؤسسات الحكومية والأفراد الذين يطلبون قطع خدمة النداء الآلى عن خطوطهم دفع خمسين ديناراً عن كل خط هاتفي مقابل ذلك ، حسب الامكانيات الفنية المتوفرة لدينا .
مادة خامسة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٠/١١/١ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات