بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٨٣ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة لها .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يمنع منعا باتا تسيير مركبات ( الباجيات ) في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والاحياء السكنية والمناطق الساحلية .
مادة ( ٢ )
كل مخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٧ من قانون المرور .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٨ رمضان ١٤٠٣ هـ
الموافق : ٢٩ يونيه ١٩٨٣ م