الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (24) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (283/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة سوء تخزين ومخالفة عمالة سائبة بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 29/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود مخالفة القسيمة مغلقة .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (146) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ خالد علي كهف مسهي الصانع إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (25) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (277/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 26/ 11/ 2012 والذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (184) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للعادة/ شركة الحجرف الملكي الصناعي للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (26) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (279/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 27/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود مخالفة مزاولة نشاط مخالف لغرض التخصيص .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقا للمصلحة العامة .