إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 237 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٦

وزير الصحة

- بناء على مقتضيات مصلحة العمل و المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يكون علاج تقويم الأسنان وتركيبات الأسنان الثابتة قاصرا على الكويتيين ، ويستثنى من ذلك حالات غير الكويتيين التي تحت العلاج عند صدور هذا القرار إلى ان يقرر الطبيب الانتهاء منه .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه .

وزير الصحة

الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان

صدر في : - ٦ صفر ١٤١٧هـ

الموافق : - ٢٢ يونيو ١٩٩٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي