وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٦
وزير الصحة
- بناء على مقتضيات مصلحة العمل و المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يكون علاج تقويم الأسنان وتركيبات الأسنان الثابتة قاصرا على الكويتيين ، ويستثنى من ذلك حالات غير الكويتيين التي تحت العلاج عند صدور هذا القرار إلى ان يقرر الطبيب الانتهاء منه .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه .
وزير الصحة
الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان
صدر في : - ٦ صفر ١٤١٧هـ
الموافق : - ٢٢ يونيو ١٩٩٦م