وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2346 لسنة 2010)
بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم 97 / 1979 بشأن : تنظيم تسير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس
والقرار الوزاري رقم 421/ 1988 بشأن : سيارات الأجرة تحت الطلب والقرار الوزاري رقم 202/ 1977 بشأن : تأجير السيارات والقرار الوزاري رقم 182/ 2004 بشأن : سيارات الأجرة الجوالة
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 97/ 1979 بشأن تنظيم تسيير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 421/ 1988 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 202/ 1997 بشأن تأجير السيارات وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 182/ 2004 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 162 ، 1149 ، 1400 المؤرخة 2010/1/20 ، 2010/5/6 ، 2010/6/6 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
أولاً : يستبدل بنص المادة (ثانياً) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 97/ 1979 المشار إليه النص التالي :
ثانياً : امتلاك خمس سيارات باص على الأقل سعة السيارة الواحدة لاتقل عن (10) ركاب أو امتلاك عشر سيارات أجرة سعة السيارة الواحدة لاتقل عن خمسة ركاب باسم الشركة أو المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط - ولايجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور ، قبل مزاولة النشاط .
ثانياً : يستبدل بنص البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 421/ 1988 المشار إليه النص التالي :
2 - امتلاك عشر سيارات على الأقل وثلاثين سيارة على الأكثر باسم الشركة أو المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط - ولايجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور ، قبل مزاولة النشاط .
ويجوز زيادة الحد الأقصى بناء على طلب الشركة أو المؤسسة وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور ، بما لا يتجاوز خمسون سيارة .
ثالثاً : يستبدل بنص البند (7) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 202/ 1997 المشار إليه النص التالي :
7 - امتلاك عدد (10) سيارات على الأقل باسم الشركة أ المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط - ولايجوز الاستمر في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يت ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدار العامة للمرور قبل مزاولة النشاط .
ولايجوز للشركة أو المؤسسة تأجير سيارات للغير ليس مرخصة باسمها .
رابعاً : يستبدل بنص البند (1) من المادة (2/ ثانياً) من القرا الوزاري رقم 182/ 2004 المشار إليه النص التالي :
1 - امتلاك عشر سيارات على الأقل باسم الشركة أو المؤسسـ للموافقة على مزاولة هذا النشاط - ولايجوز الاستمرار فـ العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدار العامة للمرور قبل مزاولة النشاط .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً مـ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1431 هـ
الموافق : 15 يونيو 2010 م