وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (231) لسنة 2008م
بإشهار مبرة التغيير
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بـإصـدار القـانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة التغيير .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة التغـيـيـر لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 5 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2008
ملخص النظام الأساسي لمبرة التغيير .
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة التغيير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف مساعدة أفراد المجتمع على تغيير حالتهم المادية والصحية والاجتماعية والثقافية والعلمية وتنميتها بكافة الطرق والمساهمة في تعزيز الوازع الديني لدى الفرد والمجتمع والمشاركة في تغيير العادات والمفاهيم السلبية الى ايجابية والعمل على نشر ذلك بكل الوسائل المشروعة وتعريف غير المسلمين بالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنه . وتغيير بعض الانطباعات الخاطئة التي توهمها البعض عن سماحة الإسلام وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .
والمؤسسون هم :
1- مشاري سليمان ابراهيم الخراز
2- الشيخ/ علي ناصر حمود الصباح
3- محمد عبدالله جاسم القضبيي
4- أحمد خالد صالح الغنيم
5- عيسى خالد أحمد الشرهان
6- محمد علي حسين الراشد
7- بدر يعقوب يوسف العمر
8- أناس أحمد غضبان لرزوقي
9- يوسف عارف جاسم الدرياس
10- محمد سيف محمد السيف
11- عبدالله بسام بدر النفيسي
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خـمـسـة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة ستين قابلتين للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .