وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2012م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .
- وعلى القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها وتعديلاته .
- ورغبة في تفعيل تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين بالمجتمع نظرا لما للتدخين من تأثيرات ضارة وعلى المدخن وغير المدخن .
- وتجاوبا مع كتاب معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 5102 المؤرخ 19 / 12 / 2011 بشأن طلب حظر الشيشة في المطاعم والمقاهي حظراً تاماً .
- وبناء على مقتضيات الصحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1995 المشار إليه ، لتصبح على النحو التالي :
يحظر التدخين في الأماكن العامة الآتية :
1- دور العلم ، كـالـجـامـعـات والمدارس وورش التدريب والمكتبات العامة وغيرها .
2- دور العبادة وتوابعها وملحقاتها .
3-جميع أماكن الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات والصيدليات والعيادات في القطاعين الحكومي والأهلي .
4- جميع الأماكن التي تقام فيها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والندوات .
5- دواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية .
6- وسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية .
7- جميع الأسواق والمجمعات التجارية وأسواق الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية .
8- جميع المطارات والموانئ البرية والبحرية .
9- المطاعم والمقاهي والفنادق ، ويشمل منع التدخين فيها منع تقديم وتدخين الشيشه وما يشابهها من وسائل التدخين الأخرى .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية ووزير الصحة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 20 ربيع الأول 1433هـ
الموافق : 12 فبراير 2012 م