وزارة المالية
قرار وزاري رقم (23) في شأن تسجيل بنك بوبيان في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة (89) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (40) الصادر بتاريخ 30 / 11/ 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي ،
وبناءً على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 2004 /11 / 22 .
قرر
مادة أولى
يسجل بنك بوبيان في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (2) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
محمود عبد الخالق النوري
صدر في : 6 شوال 1425هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (349) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشئاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت والشرق الاوسط (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 15 / 8 / 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الأتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1 / 9/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت والشرق الاوسط (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الاهلي مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفايد جاراننيد ليمتد تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 000 ,000 20 دولار امريكي (عشرون مليون دولار امريكي) والقيمة الاسمية دولار امريكي واحد للموحدة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى تحقيق مكاسب رأسمالية مستمره تتلاءم مع حجم المخاطر على المدى المتوسط ، وحماية رأس المال في الاستثمار الذي يحقق الدخل ، حيث يحصل حاملو السندات في أول سنتين علي قسيمة سنوية بمبلغ ثابت قدره 3% ، والتنويع وتحسين المحفظة ، من خلال تحقيق الارباح في الأسواق الصاعدة والهابطة والمقيدة بحدود معينة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق اثنا عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
( مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 18 شوال 1425 هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2004 م