وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقرار ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥ .
- وعلى القرارات الوزارية الصادرة بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السجاير والتبغ الخام ومشتقاته المصنوعة والمستوردة، وتحديد الحد الاعلى لنسبة القطران والنيكوتين في السجاير .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وتوصيات اللجنة المختصة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة "خامسا" من المادة الاولى من قرارنا رقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٨ المشار إليه النص الآتي : " في حالة عدم صلاحية السجاير او التبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستوردة لعدم مطابقتها للشروط المقررة ، يتم اخطار التاجر بذلك لاعادة تصديرها إلى البلد المصدر خلال شهرين على الأكثر من تاريخ اخطاره أو اتلافها تحت اشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ، ويعطى التاجر أشعارا بما يثبت ذلك ، وفي حالة إعادة التصدير على التاجر ان يقدم للجهة المختصة بوزارة الصحة شهادة تصدير صادرة من الإدارة العامة للجمارك تفيد إتمام عملية إعادة التصدير وعلى تلك الجهة اخطار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى لايتم اعادة التصدير لأي من دول المجلس المذكور. ما لم يكن البلد المصدر احدى هذه الدول .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥ .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار إعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
أنور عبدالله النوري
صدر في : ١٩ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٦ أبريل ١٩٩٧ م