إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 224 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاری رقم : ٨٦ / ١٩٨٠ م

وزير العدل :

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۱۹ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء وتعديلاته وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۷۷ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

وعلى قرارى السيد رئيس ديوان الموظفين رقم ١/٢٥٤٣ لسنة ۱۹۸۰ الصادر بتاريخ ۱۹۸۰/۹/۱۱ ورقم ۱/٢٥٨٨ لسنة ۱۹۸۰ الصادر بتاريخ ١٩٨٠/٩/١٤ بتعيين السيدين/ عبد العزيز دخيل عبد الله عثمان الدخيل وخالد احمد خالد فارس الوقيان

على ميزانية الاعتمادات التكميلية وتكليفهما بالعمل لدى الوزارة .

قرر :

مادة ۱ ـ يعين كل من السيدين :

۱ ـ عبد العزيز دخيل عبد الله عثمان الدخيل ـ الكويتي الجنسية ـ بوظيفة وكيل نيابة ( ج ) اعتبارا من ۱۹۸۰/۹/۱۱ .

۲ ـ خالد احمد خالد فارس الوقيان ـ الكويتي الجنسية ـ بوظيفة وكيل نيابة ( ج ) اعتبارا من ۱۹۸۰/۹/۱٤ .

مادة ۲ ـ على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٨٠/٢٢٤

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٣ سنة ١٩٥٩، بالقانون البحري الكويتي ،

وعلى المرسوم الاميري رقم ٧ سنة ١٩٥٩ ، بقانون الموانىء العام والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ۱۳۳ سنة ۱۹۷۷ ، بانشاء المؤسسة العامة للموانىء ،

وعلى لائحة الرسوم والاجور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٥٠ سنة ۱۹۷٦ ، والقرارات المعدلة لها ،

وعلى المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٧٨/١٠٥،

وعلى القرار الوزارى رقم ۱۷٥ سنة ۱۹۷۸ ، بشأن اضافة فقرة الى الفقرات المتعلقة برسوم بقاء البواخر في المراسي المدرجة بالفصل الثاني عشر من القرار الوزارى رقم ٥٠ سنة ۱۹۷٦ ،

قرر

مادة أولى : يلغى ما جاء بالقرار الوزاري رقم ١٧٥/ ۱۹۷۸ ، واعتباره لم يكن .

مادة ثانية : تضاف الفقرات التالية الى الفقرات المتعلقة برسوم بقاء البواخر في المراسي المدرجة بالفصل الثاني عشر من القرار الوزارى رقم ١٩٧٦/٥٠ :

ط ـ تدفع كل سفينة تتواجد بالمرسى الخارجي ولا تحمل اية حمولة بالكويت رسما قدره ( ٥٠ ) دينار كويتي عن كل يوم أو جزء من اليوم الذى يبدأ احتسابه بعد مرور سبعة أيام من بدء رسوها بشرط أن يكون هناك متسع بالمرسى الخارجي لرسوها لمدة شهر .

ظ ـ في حالة بقاء السفينة في المرسى الخارجي أكثر من شهر تدفع رسما قدره ( ۱۰۰ ) دينار كويتي يوميا اعتبارا من أول الشهر الثاني بشرط أن يكون هناك متسع بالمرسى الخارجي لرسوها .

ع ـ اذا انتهي الشهر الثاني ولم تغادر السفينة المرسى الخارجي تدفع ( ١٥٠ ) دينار كويتي يوميا اعتبارا من أول الشهر الثالث بشرط أن يكون هناك متسع بالمرسى الخارجي لرسوها .

هـ ـ لا يجوز بأى حال من الاحوال بقاء سفينة بالمرسى الخارجي أكثر من ثلاثة أشهر . وفى حالة بقائها اكثر من المدة المحددة توقع عليها غرامة مقدارها ( ٥٠٠ ) دينار كويتي يوميا وانذارها بالمغادرة .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات بالنيابة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي