إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 222 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (222 / أ) لسنة 2011

بتعديل اسم الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1056 لسنة 1991 بشهر الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإنشدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 2 / 11 / 2011 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل اسم " الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع " بحيث تصبح : الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع :

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 28 ذي الحجة 1432 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي