وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (222 / أ) لسنة 2011
بتعديل اسم الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1056 لسنة 1991 بشهر الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإنشدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 2 / 11 / 2011 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل اسم " الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع " بحيث تصبح : الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع :
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 28 ذي الحجة 1432 هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2011 م