إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 222 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم -ج

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين.

وعلى قرارنا رقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٨ بشأن اجراءات فحص مكونات السجاير المستوردة.

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وتوصيات اللجنة المختصة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة "خامساً" من المادة الأولى من قرارنا رقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٨ المشار اليه النص الآتي: "في حالة عدم صلاحية السجاير أو التبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستوردة لعدم مطابقتها للشروط المبينة في قرارنا رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٥ يتم اخطار التاجر بذلك لاعادة تصديرها خلال شهرين على الأكثر من تاريخ اخطاره أو اتلافها تحت اشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، ويعطي التاجر إشعاراً بما يثبت ذلك. وفي حالة إعادة التصدير على التاجر أن يقدم للجهة المختصة بوزارة الصحة شهادة صادرة من الادارة العامة للجمارك تفيد اتمام عملية إعادة التصدير وعلى تلك الجهة اخطار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى لا يتم اعادة التصدير لأي من دول المجلس المذكور".

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١/ ٢/ ١٩٩٦ وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان

صدر في : ١ ربيع الأول ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي