وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 22 ) لعام 2009
في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1995 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1999 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا ..
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناءا على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يعتمد خاتم مراكز الفحص الدولية أو خاتمعلامات الشركات الدولية الموسوم على مشغولــات المعادن الثمينة ذات الماركات العالمية لكل من الدول التالية :-
دول مجلس التعاون الخليجي ، الجمهورية السويسرية ، الجمهورية الفرنسية ، المملكة المتحدة ويكون الاعتماد بموجب شهادة مصدقة ومختومة تصدر من سفارة دولة الكويت في تلك الدول . وتخضع جميع المشغولات والماركات العالمية للفحص والتدقيق .
مادة ثانية
يجب أن تحمل مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات العالمية الموسومة من قبل مراكز الفحص الدولية أو الشركات العالمية في كل من الدول المذكورة في المادة السابقة ، أرقاما متسلسلة واضحة وغير مكررة مختومة على المعدن .
مادة ثالثة
تدون أرقام مشغولأت المعادن الثمينة في نموذج خاص موقع من مقدم الطلب ويعتمد من قبل إدارة المعادن الثمينة في دولة الكويت .
مادة رابعة
على مقدم طلب اعتماد علامة الدمغ عند بيعه للقطع المشار إليها في المادة الثانية أن يدون أرقام المشغولات المباعة في الفاتورة المقدمة للمشتري .
مادة خامسة
تعتمد إدارة المعادن الثمينة بدولة الكويت الكشف
المقدم من الطالب والمدون فيه أرقام مشغولات المعادن الثمينة المشار إليها في المادة الثانية ، وتطبق أحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 على المشغولات غير الواردة بالكشف .
مادة سادسة
يلغى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1999 بشأن اعتماد الدمغ المعترف بها دوليا .
مادة سابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : 21 محرم 1430هـ
الموافق : 18 يناير 2009م