إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

و ـ الكويت اليوم

وزارة المالية

قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٥

بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام املاك الدولة

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام املاك الدولة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ١٩٨٢ في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ لسنة ١٩٩٤ في شأن قواعد ادارة املاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام املاك الدولة، وذلك بالنسبة لاملاك الدولة الخاصة العقارية.

مادة ثانية

تلغى اية قرارات أو تعميمات صادرة من وزير المالية تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

ناصر عبد الله الروضان

التاريخ : ۲۷ ذو الحجة ١٤١٥هـ

الموافق : ۲۷ مايو ١٩٩٥م

الكويت اليوم ـ ز

الفصل الأول

في حفظ املاك الدولة الخاصة العقارية

وفي تكوين بعض اللجان

مادة (۱)

ادارة املاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة المختصة بحفظ املاك الـدولة الخاصة العــقــاريــة ، وذلك عن طــــريق ادارتها، واستغلالها، وبيعت الم المؤيدة لملكية ذلك اعداد وحفظ السجلات والوثائق والمستندات المؤيدة لملكية الدولة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه العقارات وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها .

مادة (۲)

يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى (لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية) تكون مهمتها بحث ودراسة كافة الامور المتعلقة باملاك الدولة الخاصة العقارية . وتقدم اللجنة توصياتها لوزير المالية في الامور التي تنص فيها اللائحة على ذلك .

وتحيل هذه اللجنة إلى لجنة تقدير المباني الامور التي تدخل في اختصاصات الاخيرة والمنصوص عليها في اللائحة .

ولللجنة في سبيل اداء مهمتها ، الاستعانة بمن ترى من العاملين بالوزارة أو من خارجها ، اذا اقتضى الامر ذلك .

مادة (۳)

يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى (لجنة تقدير المباني) تكون مهمتها :

۱ - تقدير قيمة المباني والمنشآت غير المنقولة المقامة على قسائم الدولة .

۲ - تقدير تكاليف نقل الاموال المنقولة الموجودة على القسيمة إلى الموقع الجديد .

۳ - حساب الاجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها ، بسبب انهائه قبل التاريخ المقرر لانتهائه .

وتقدم لجنة تقدير المباني توصياتها في هذا الشأن إلى لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية تمهيدا لعرضها على وزير المالية .

مادة (٤)

يشكل وكيل وزارة المالية ، لجنة ثلاثية دائمة تسمى (لجنة المزاد) ، لايكون من بين أعضائها أحد ممن اشترك في تقدير سعر الاساس لتأجير وبيع املاك الدولة الخاصة العقارية .

وتختص هذه اللجنة بمباشرة كافة اجراءات مزادات الايجار والبيع . ويعتمد اعمالها الوكيل المساعد المختص بشئون املاك الدولة .

الفصل الثاني

استغلال املاك الدولة الخاصة

العقارية بالطريق المباشر

مادة (٥)

تتولى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة استغلال املاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر، ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالاعمال اللازمة لذلك .

الفصل الثالث

استغلال املاك الدولة الخاصة

العقارية عن طريق التأجير

الفرع الاول

احكام عامة

مادة (٦)

يكون تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد ايجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت، ويشترط في المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، أن يكون حاصلا على التراخيص التي تستلزمها القوانين واللوائح لامكان الانتفاع بالعقار.

وفي جميع الاحوال ، يجب أن يكون عقد الايجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتا بالكتابة، ومشتصلا على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الايجار العادي .

مادة (۷)

اذا كان عقد الايجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ذا أهمية خاصة بسبب موضوعه أو قيمته ، تعين على ادارة املاك الدولة ارساله إلى الادارة القانونية بالوزارة لمراجعته وابداء الرأي القانوني فيه . على أن يعرض بعد ذلك على وزير المالية ليقرر مايراه بشأنه قبل التوقيع عليه .

مادة (۸)

لايجوز لوزارة المالية (ادارة املاك الدولة) تحرير عقد ايجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت، الا بعد التأكد من عدم وجود اية عوائق تحول دون تسليم العقار إلى المستأجر أو المرخص له .

مادة (۹)

يكون تسليم العقار موضوع الايجار، أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ، بواسطة الجهاز الفني بادارة املاك الدولة ، بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار ومرافقه وكل ما يعتبر من ملحقاته وقت التسليم .

ويوقع المحضر من الموظف المسئول الذي باشر عملية التسليم ، ومن المستأجر أو المرخص له . ويعول على هذا المحضر أساسا عند رد العقار في نهاية مدة العقد أو الترخيص .

مادة (۱۰)

تتولى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) ، اخطار المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، بالتاريخ الذي يتعين فيه حضوره شخصيا أو من يمثله قانونا لمباشرة اجراءات تسلم العقار موضوع العقد أو الترخيص .

ولا يحول تخلفه أو تخلف من يمثله قانونا عن الحضور في التاريخ المحدد ، دون بدء سريان مدة العقد اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المشار اليه .

مادة (۱۱)

على وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) ، أن تطلب من الجهات المختصة، موافاتها بقرارات تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية والتجارية والزراعية ، متضمنة بيانات كافية عن القسائم موضوع التخصيص ، وأسماء المخصص لهم، والغرض من التخصيص ، وقواعد وشروط التخصيص .

مادة (۱۲)

لوزارة المالية (ادارة املاك الدولة) وسائر الجهات الحكومية المعنية الأخرى، الحق في مراقبة تنفيذ شروط عقد الايجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت . وعند المخالفة يجب انذار المستأجر أو المرخص له، وتكليفه بإزالة أسبابها على نفقته، خلال الأجل الذي يحدد لذلك، قبل فسخ العقد أو انهاء الترخيص .

مادة (۱۳)

اذا صدر قرار بفسخ العقد أو انهاء الترخيص، لمخالفة المتعاقد أو المرخص له أحكام العقد أو الترخيص، وجب اخطاره بالقرار الذي يصدر بفسخ العقد أو انهاء الترخيص، ومطالبته بالاخلاء ورد العقار، خلال المهلة التي يحددها القرار ، بحيث لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ وصول الاخطار اليه - وفي هذه الحالة لا يستحق المستأجر أو المرخص له أي تعويض . وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة .

واذا انقضت المهلة المشار اليها دون اخلاء العقار فما فيه من منقولات، تتولى وزارة المالية ادارة املاك الدولة بيعها بالمزاد العلني لحسابه، مع خصم كافة المصاريف المتكبدة ، علاوة على مبلغ التعويض الذي تقدره، وذلك من حصيلة البيع، دون اخلال بحقها في اقتضاء الاجرة المستحقة لها عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها .

مادة (١٤)

في حالة انهاء العقد أو الترخيص من جانب الادارة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة، يخطر المستأجر بالقرار الذي يصدر بذلك .

وعليه اخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر بانهاء العقد أو الترخيص .

وتؤول إلى الدولة ملكية المباني والمنشآت الثابتة المقامة على العقار وكذلك المنقولات الموجودة فيه التي لم يستردها المستأجر، مقابل تعويض تقدره لجنة تقدير المباني .

مادة (١٥)

في الاحوال التي يتعين فيها رد العقار أو جزء منه ، يلتزم المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت برده كليا أو جزئيا حسب الاحوال، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بالحالة التي استلمه بها، مع مراعاة الاستعمال العادى خلال مدة العقد أو الترخيص .

ويكون استلام العقار بواسطة الجهاز الفنى بادارة املاك الدولة بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار، وذلك على ضوء الثابت في محضر التسليم المشار اليه في المادة (۹) .

ويجب ان يكون المحضر موقعا من الموظف الذي باشر عملية الاستلام من المستأجر أو المرخص له، وإذا كانت هناك ملاحظات جوهرية على العقار، عرض الامر على مدير ادارة املاك الدولة، لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن .

ويرجع على المستأجر أو المرخص له بالتعويض، اذا أخل بالتزامه برد العقار أو جزئه، سواء كان ذلك بعدم رده أصلا، أو بتأخره في الرد ، أو برده ناقصا أو تالفا أو هالكا .

مادة (١٦)

لوزارة المالية ادارة املاك الدولة الحق في اخلاء العقار بالطريق الادارى واسترداده ، وذلك على نفقة المستأجر أو المرخص له

بالانتفاع المؤقت، اذا انتهى الانتفاع بانقضاء الممدة المحددة له في عقد الايجار أو الترخيص ، أو عند انقضاء المهلة المحددة للاخلاء في حالتي الفسخ أو الانهاء لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة، دون أن يبادر المستأجر أو المرخص له باخلاء العقار ورده بأكمله ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية ادارة املاك الدولة في خلال تلك المهلة .

ويصدر قرار الاخلاء بالطريق الادارى من الوكيل المساعد المختص بشئون املاك الدولة ، بناء على اقتراح مدير ادارة املاك الدولة .

وتتولى وزارة المالية ادارة املاك الدولة تنفيذ قرار الاخلاء بالطريقة المناسبة ، ولها أن تستعين بالجهات المعنية ، أو تفويض من تراه لتنفيذ ذلك اذا لزم الأمر .

الفرع الثاني

التأجير بطريق المزاد العلني

أولا - الإجراءات السابقة على المزاد

مادة (۱۷)

يكون الاعلان عن تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني، بموافقة الوكيل المساعد المختص بشئون املاك الدولة .

مادة (۱۸)

تختص لجنة تقدير المباني باقتراح سعر الاساس للايجار، مسترشدة في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار والمناطق المجاورة مع مراعاة العناصر الاخرى التي تؤثر في السعر، كحالة العين، ومساحتها ، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها .

وتعد هذه الاسعار بعد اعتمادها من الوكيل المساعد المختص بشئون املاك الدولة أساسا لاعتماد المزاد .

وتحفظ هذه الاسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها، ويظل هذا المظروف محفوظا لدى مدير املاك الدولة لحين تسليمه الى لجنة المزاد، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة .

مادة (۱۹)

يضع وكيل الوزارة المساعد المختص بشئون املاك الدولة شروط وأحكام مزادات تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية ، وعلى الأخص الاسلوب المناسب للمزايدة ( السعر المعلن أو المظروف المغلق) ، ووحدة الزيادة أثناء المزاد ، وزمان ومكان انعقاده .

مادة (۲۰)

يكون الاعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفى جريدة محلية يومية مرة واحدة على الاقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الاقل، ولا يمنع ذلك من اللجوء الى وسائل الاعلان الاخرى اذا اقتضى الامر ذلك .

ويجب ان يتضمن الاعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للايجار، وشروط وأحكام المزاد ، كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في اماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الاقل .

ثانيا : الاجراءات المصاحبة للمزاد

مادة (۲۱)

يعتبر الدخول في المزاد بمثابة اقرار من المشترك فيه ، بانه عاين العقار المطروح للايجار معاينة نافية للجهالة ، وانه عالم بموقعه، ومساحته، وحدوده، وشرط استخدامه، ونوع استغلاله، وانه وافق على ذلك .

ويجب على المشترك في المزاد ان يوقع الاقرار الذي تعده وزارة المالية (ادارة املاك الدولة في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد .

المزاد .

مادة (٢٤)

يلغي المزاد في الحالات التالية :

١ - أذا لم يتقدم أحد للاشتراك فيه .

٢ - اذا لم يتجاوز السعر الذي وصل اليه المزاد ٩٠٪ من سعر الاساس للايجار .

ويجوز الغاء المزاد اذا كان المتقدم شخصا واحدا .

مادة (٢٥)

اذا تقرر الغاء المزاد وفقا لاحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يكون على لجنة تقدير المباني اعادة النظر في سعر الاساس للإيجار، فاذا رأت موجبا لاقتراح تعديله بالنقصان تعرض توصياتها في هذا الشأن - مسببة - على وكيل وزارة المالية ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص .

مادة (٢٦)

يدفع الراسي عليه المزاد في خزانة وزارة المالية عقب ارساء المزاد تأمينا تعادل نسبته ١٠٪ من قيمة العقد السنوية أو اجرة شهرين أيهما أكثر.

ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد

مادة (٢٧)

يشترط لتحرير عقد الايجار توافر المستندات الاتية لدى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) :

١ - محضر رسو المزاد .

٢ - البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد .

٣ - عقد التأسيس اذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا .

٤ - الايصالات الدالة على سداد المبلغ المشار اليه في المادة السابقة .

مادة (٢٨)

يحرر عقد الايجار من نسختين أصليتين، تحفظ احداهما مع مرفقات العقد لدى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) ، وتسلم الأخرى للمستأجر، وتوافى الجهات المعنية بعدد كاف من صور هذا العقد .

الفرع الثالث

التأجير بغير طريق المزاد العلني

مادة (٢٩)

على ادارة املاك الدولة، اذا رأت تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية أو الترخيص في الانتفاع المؤقت بها بغير طريق المزاد العلني ، لان طبيعة العقار لا تسمح بطرح تأجيره في مزايدة أو لان الانتفاع به مقصور على فئة معينة من المواطنين، ان تعرض الامر على لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية ، مع بيان نظام التأجير المقترح ، وشروط وأحكام الايجار ، خاصة ما يتعلق منها بمدة الانتفاع ، وتجديده ، والشروط الجزائية التي توقع على المنتفع ، واحوال فسخ وانهاء العقد أو الترخيص .

الفرع الرابع

التأجير باجر اسمي أو بأقل من اجر المثل

مادة (٣٠)

على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية باجر اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، ان يخاطب في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة . فاذا حاز طلبه القبول من احدى الجهات السابقة، خوطبت وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في هذا الشأن .

وعلى ادارة املاك الدولة ان تقدم الى لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية تقريرا مفصلا في الموضوع، تبين فيه رأيها في طلب التأجير. وعليها في حالة الموافقة على التأجير بيان مبرراته واقتراح القواعد المنظمة له وشروطه وأحكامه .

وتقوم اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه الى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه .

ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الايجار على عشرين سنة، يجوز تجديدها لمدد اخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة وزير المالية، شريطة ان تبقى الاملاك المؤجرة مخصصة للاغراض التي اجرت من أجلها طوال مدة الايجار. فاذا لم تخصص الاملاك للاغراض المذكورة أو تغير تخصيصها، اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة الى حكم قضائي أو تنبيه أو انذار. ويتم اخلاء هذه الاملاك بالطريق الاداري اذا اقتضى الامر.

الفرع الخامس

التنازل عن مقابل ايجار املاك الدولة

الخاصة العقارية

مادة (٣١)

تقدم طلبات التنازل عن مقابل ايجار املاك الدولة الخاصة العقارية، الى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) . وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض. وينبغي أن تتضمن الطلبات بيانا واضحا عن قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها، وتاريخ استحقاقها ، واسم المستأجر، وصفة الملتزم بدفعها، واسباب طلب التنازل .

وتقدم ادارة املاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب الى لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات الى وزير المالية بما يراه .

وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها .

الفصل الرابع

التصرف في املاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق البيع الفرع الاول

احكام عامة

مادة (۳۲)

يكون بيع املاك الدولة الخاصة العقارية بموافقة وزير المالية، عن طريق المزاد العلني أو غير طريق المزاد العلني أو البيع للمالك المجاور، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد الواردة فيما بعد .

مادة (۳۳)

تعد ادارة املاك الدولة بالاتفاق مع الادارة القانونية المشروعات المقترحة لعقود بيع املاك الدولة الخاصة العقارية .

مادة (٣٤)

يشترط فيمن يشتري املاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني او بغير طريق المزاد العلني ان يكون كويتي الجنسية .

الفرع الثاني

البيع بطريق المزاد العلني

أولا: الإجراءات السابقة على المزاد

مادة (٣٥)

تضع ادارة املاك الدولة شروط واحكام المزاد . وتعرض هذه الشروط والاحكام على لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية . وعلى تلك اللجنة رفع توصياتها في هذا الشأن لوزير المالية .

مادة (٣٦)

تختص (لجنة تقدير المباني) ، باقتراح الاسعار التي تعد أساسا لبيع املاك الدولة الخاصة العقارية ، وتصبح هذه الاسعار بعد عرضها على لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية ، اساسا لجواز اعتماد المزاد .

وتحفظ هذه الاسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها .

ويظل هذا المظروف محفوظا لدى مدير ادارة املاك الدولة لحين تسليمه الى لجنة المزاد ، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة .

مادة (۳۷)

يكون الاعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الاقل ، وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الاقل . ولا يمنع ذلك من اللجوء الى وسائل الاعلان الأخرى اذا اقتضى الامر ذلك .

ويجب ان يتضمن الاعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للبيع ، وشروط استخدامه ، ونوع استغلاله ، وشروط واحكام المزاد ، وتضمين ذلك كراسة شروط اذا لزم الأمر.

كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في اماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل اليوم المحدد له بثلاثة ايام على الاقل .

مادة (۳۸)

على من يرغب في الاشتراك في المزاد ، ان يدفع قبل الموعد المحدد لانعقاده تأمينا قدره الف دينار، وان يسلم صورة من ايصال سداد هذا المبلغ للموظف المختص قبل مباشرة المزاد .

ويعتبر تقديم التأمين المشار اليه اقرار من طالب الاشتراك في المزاد انه اطلع على شروط المزاد واحكامه ووافق عليها ، وانه عاين العقار الذي سيشترك في مزاده معاينة نافية للجهالة ، وانه عالم بكامل أوصافه وشروط استخدامه ونوع استغلاله ووافق على شرائه بحالته التي هي عليه ، واسقط كل حق له في اية منازعة في الحال او الاستقبال في كل ما يخص ذلك . ويجب على المشترك في المزاد ان يوقع الاقرار الذي تعده وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد .

واذا لم يرسى المزاد على المتزايد ، يرد له مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة الاولى .

ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد

مادة (۳۹)

يسرى في شأن مزادات بيع العقارات احكام المواد ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲٤ ، ۲٥ من هذه اللائحة .

مادة ( ٤٠ )

يدفع الراسي عليه المزاد في ذات جلسة المزاد ، تأمينا قدره ۱۰٪ من كامل ثمن العقار الذي رسا عليه مزاده للوفاء بالتزاماته .

ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد

مادة ( ٤١ )

يجب على الراسي عليه المزاد ، ان يدفع كامل ثمن العقار الذي رسا عليه مزاده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ رسو المزاد عليه ، ويخصم مبلغ تأمين دخول المزاد وتأمين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليهما في المادتين ٣٨ ، ٤٠ من ثمن العقار.

ويعتبر عدم دفع كامل الثمن خلال الميعاد المبين في الفقرة السابقة بمثابة عدول عن الشراء ، يسقط به الحق في مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (٤٠) .

وفي هذه الحالة يجوز للجنة المزاد ارساء المزاد على المتزايد الذي يلي الراسي عليه المزاد في الترتيب ، على ان ترجع وزارة المالية على الراسي عليه المزاد بالفرق بين السعر الذي رسى به المزاد والسعر الذي جاء تاليا له في الترتيب ، الا اذا رأت اللجنة الغاء المزاد .

مادة ( ٤٢ )

يشترط لتحرير عقد البيع توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة)

١- محضر رسو المزاد .

٢- شهادة جنسية الراسي عليه المزاد .

٣- عقد تأسيس اذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا .

٤- الوثيقة الرسمية الدالة على صحة الانابة عن الغير في عقد البيع .

٥- الايصالات الدالة على سداد كافة الالتزامات المالية وعلى الخص كامل ثمن العقار.

ويجب ارفاق صور هذه المستندات ـ بعد مطابقتها على اصولها ـ بنسخة العقد الاصلية وحفظها معها، وتعتبر هذه المستندات جزءا لا يتجزأ من العقد .

الفرع الثالث

البيع بغير طريق المزاد العلني

مادة (٤٣)

على ادارة املاك الدولة ، اذا اقتضت الظروف عدم بيع املاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني ، ان تقترح طريقة البيع التي تراها ملائمة ، كنظام القرعة او المزاد بطريق الظرف المختوم .

وعليها ان تعرض الأمر على لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية ، مع بيان الأسباب المبررة للجوء لغير طريق المزاد العلني ، ونظام البيع ، وشروطه واحكامه .

وتقوم اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ، ورفع توصياتها في شأنه الى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه .

الفرع الرابع

البيع للمالك المجاور

مادة (٤٤)

تخطر بلدية الكويت وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بالعقارات التي ترى انها متممة لعقارات مجاورة .

وللمالك العقار المجاور ولوزارة المالية (ادارة املاك الدولة) الكشف عن العقارات المتممة لعقارات مجاورة . وعلى ادارة املاك الدولة في هذه الحالة مخاطبة البلدية لتقرر ما اذا كان العقار متمما بالفعل لعقار مجاور او غير متمم ، وذلك قبل اتخاذ اي اجراء من اجراءات البيع .

مادة (٤٥)

تقوم لجنة تقدير المباني بتقدير سعر العقار المتمم للعقار المجاور والذي سيعرض للبيع . وتخطر وزارة المالية . (ادارة املاك الدولة) صاحب العقار المجاور بحقه في شراء العقار بالثمن المقدر ، وفقا لحكم المادة (۹) من المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ .

مادة (٤٦)

على مالك العقار المجاور ، اذا اراد شراء العقار المتمم لعقاره ، ان يعلن وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) عن رغبته في ذلك ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره من قبل ادارة املاك الدولة بحقه في الشراء ، والا سقط حقه في الانتفاع بأحكام المادة (۹) من المرسوم بالقانون رقم ۱۰٥ لسنة ۱۹۸۰ .

مادة (٤٧)

لمالك العقار المجاور ، اذا ابدى رغبته في الشراء ، ان يدفع كامل ثمن العقار دفعة واحدة ، وله ان يطلب تقسيط ثمنه على النحو الذي نصت عليه المادة (۹) من المرسوم بالقانون رقم ۱۰٥ لسنة ۱۹۸۰ .

مادة (٤٨)

على ادارة املاك الدولة ، اذا تقدم مالك العقار المجاور بطلب تقسيط ثمن العقار المتمم لعقاره ، بسبب اعساره ، ان تعرض الطلب

على لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية ، في خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .

مادة (٤٩)

تتخذ لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية توصياتها في شأن ما يعرض عليها من طلبات تقسيط اثمان العقارات المتممة لعقارات مجاورة خلال ثلاثين يوما ، ويجوز لها دعوة مقدمي الطلبات لمناقشتهم اذا لزم الأمر .

ويجوز للجنة ــ عند الضرورة وبموافقة وكيل الوزارة ــ مد هذا الميعاد لمدة اقصاها ثلاثون يوما اخرى .

وتعرض لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية طلب التقسيط مشفوعا برأيها على وزير المالية لاتخاذ قرار فيه بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها القانون .

وتراعى السرية في كل ما يتعلق بالمركز المالي لطالب التقسيط .

مادة (٥٠)

تخطر وزارة المالية ادارة املاك الدولة مالك العقار المجاور طالب التقسيط ــ في حالة الموافقة على طلب التقسيط ــ بشروط ونظام ومواعيد السداد ، وعليه ان يحرر اقرارا على نفسه لدى مدير ادارة املاك الدولة يتضمن انه في حالة تأخره عن سداد أحد الاقساط في موعده تستحق عليه باقي الاقساط كلها دفعة واحدة ، ويصبح ملزما بسدادها في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفع قيمته في الميعاد .

فاذا لم يقم بالسداد كان من حق وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو حكم قضائي ، ودون ان يكون له الحق في استرداد المبالغ التي سبق له دفعها ، أو أية تعويضات عن المباني أو المنشآت المقامة بمعرفته على العقار .

مادة (٥١)

في الاحوال التي يرفض فيها طلب تقسيط ثمن عقار متمم لعقار مجاور ، تتولى ادارة املاك الدولة اخطار مالك العقار المجاور بذلك ، مع تكليفه بدفع كامل ثمن العقار في خلال مدة أقصاه ثلاثون يوما ، والا سقط حقه في الشراء .

مادة (٥٢)

اذا سقط حق مالك العقار المجاور في شراء العقار المتمم لعقاره ، تسترد وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) حقها في طرح العقار للبيع وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم ۱۰٥ لسنة ۱۹۸۰ وأحكام هذه اللائحة .

ولصاحب العقار المجاور ــ اذا شاء ــ أن يطلب الشراء ، ويسري عليه ما يسري على باقي المشترين من أحكام .

مادة (٥٣)

على ادارة املاك الدولة ارفاق المستندات الاتية بعقد البيع الذي يحرر لمالك العقار المجاور في شأن العقار المتمم لعقارة :

۱ ـ صورة من وثيقة العقار المجاور .

۲ ـ صورة من شهادة جنسية مالك العقار المجاور .

۳ ـ الايصال الدال على سداد كامل ثمن العقار المبيع ، أو ما يوازي ۲٥٪ من هذا الثمن على الاقل في حالة البيع بالتقسيط .

٤ ـ موافقة السلطة المختصة على البيع بالتقسيط ، وشروط ونظام مواعيد السداد .

الفرع الخامس

أحكام مشتركة بين أنواع البيوع المختلفة

مادة (٥٤)

يحرر عقد البيع من نسختين أصليتين موقعا عليهما من الطرفين ، تحتفظ وزارة المالية ادارة املاك الدولة) باحداهما مع مرفقات العقد وتسلم النسخة الاخرى للمشتري ، وتوافى ادارات الوزارة وأقسامها المعنية وكذلك الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة بالأمر بعدد كاف من صور هذا العقد .

مادة (٥٥)

رسوم التسجيل ونقل الملكية، يتحملها الراسى عليه المزاد أو مشترى العقار حسب الاحوال .

مادة (٥٦)

تسليم العقار المبيع لا يتم الا بعد التثبت من وفاء المشترى بالتزاماته كاملة وعلى الاخص دفع كامل الثمن، وبعد استيفاء اجراءات نقل الملكية.

ويكون تسليم العقار المباع بالتقسيط بعد موافقة السلطة المختصة على التقسيط ، ولا تنقل ملكية العقار المذكور الا بعد سداد القسط الأخير من ثمنه.

الفرع السادس

التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة العقارية والتنازل عن ثمن بيعها

مادة (٥٧)

تقدم طلبات التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة العقارية، وطلبات التنازل عن ثمن بيعها الى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) . وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض .

وينبغى ان تتضمن هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة املاك الدولة المطلوب التصرف فيها دون مقابل، أو قيمة مبالغ المطلوب التنازل عنها، وتاريخ استحقاقها ، واسم المشترى ، وصفة الملتزم بدفعها، وأسباب طلب التنازل .

وتقدم ادارة املاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب الى لجنة شئون املاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات الى وزير المالية ليشير بما يراه .

وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات ، على مجلس الوزراء ، لتقرير ما يراه في شأنها .

الفصل الخامس

احكام ختامية

مادة (٥٨)

يكون السداد المبرىء للذمة بالنسبة لكافة الالتزامات المتعلقة بتأجير وبيع املاك الدولة الخاصة العقارية، في خزانة وزارة المالية .

مادة (٥٩)

في الحالات التي نصت فيها هذه اللائحة على قيام وزارة المالية باخطار ذوى الشأن باحد الامور المتعلقة بتنفيذ القانون، يكون الاخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون العبرة في حساب المواعيد بتاريخ وصول الاخطار.

مادة (٦٠)

تعتبر أحكام المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام املاك الدولة وأحكام هذه اللائحة، متممة ومكملة لاحكام تراخيص وعقود ايجار وبيع املاك الدولة الخاصة العقارية، ويعمل بها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التراخيص والعقود .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي