وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٣
وزير المالية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠٥/ ٨٠) في شأن نظام أملاك الدولة .
ـ ولائحة الاسعار المعتمدة من وزير المالية بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٩٨٧ وتعديلاتها .
مادة أولى
ـ قرر ـ
تحدد القيمة الايجارية للمتر المربع سنويا للاراضي المملوكة للدولة في المناطق المختلفة ـ للاغراض الاستثمارية طويلة الاجل ـ حسب طبيعة الاستغلال بالنسب التي تحددها بلدية الكويت ـ وفقا للجدول التالي :
| المنطقة | نوع الاستغلال | |
| مستشفيات ومدارس | حدائق وساحات | |
| العاصمة | ٥/- | ١/- |
| السالمية وحولي والجابرية | ٣/- | ٠/٧٥٠ |
| خيطان والفراونية والرقعي والفحيحيل وصباح السالم | ٢/- | ٠/٥٠٠ |
| ابوحليفة والجهراء والفنطاس وجليب الشيوخ . | ١/- | ٠/٢٥٠ |
| خارج خط التنظيم الشريط الساحلي . | ٠/١٢٥ | ٠/٠٥٠ |
مادة ثانية
تبقى الاسعار المعتمدة من وزير المالية بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٩٨٧م للاستخدامات المختلفة الاخرى وفيما لا يتعارض مع هذا القرار دون تغيير.
مادة ثالثة
يعاد النظر في هذه الاسعار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من السنة المالية ٩٤/ ١٩٩٥م .
مادة رابعة
يسري تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
التاريخ ٢ ربيع الثاني ١٤١٤هـ
الموافق ١٨ سبتمبر ١٩٩٣م