إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1993

نُشر في الكويت اليوم — العدد 122 · 26 سبتمبر 1993

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٣

وزير المالية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠٥/ ٨٠) في شأن نظام أملاك الدولة .

ـ ولائحة الاسعار المعتمدة من وزير المالية بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٩٨٧ وتعديلاتها .

مادة أولى

ـ قرر ـ

تحدد القيمة الايجارية للمتر المربع سنويا للاراضي المملوكة للدولة في المناطق المختلفة ـ للاغراض الاستثمارية طويلة الاجل ـ حسب طبيعة الاستغلال بالنسب التي تحددها بلدية الكويت ـ وفقا للجدول التالي :

المنطقةنوع الاستغلال
مستشفيات ومدارسحدائق وساحات
العاصمة٥/-١/-
السالمية وحولي والجابرية٣/-٠/٧٥٠
خيطان والفراونية والرقعي والفحيحيل وصباح السالم٢/-٠/٥٠٠
ابوحليفة والجهراء والفنطاس وجليب الشيوخ .١/-٠/٢٥٠
خارج خط التنظيم الشريط الساحلي .٠/١٢٥٠/٠٥٠

مادة ثانية

تبقى الاسعار المعتمدة من وزير المالية بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٩٨٧م للاستخدامات المختلفة الاخرى وفيما لا يتعارض مع هذا القرار دون تغيير.

مادة ثالثة

يعاد النظر في هذه الاسعار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من السنة المالية ٩٤/ ١٩٩٥م .

مادة رابعة

يسري تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ووزير التخطيط

التاريخ ٢ ربيع الثاني ١٤١٤هـ

الموافق ١٨ سبتمبر ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي