إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1985

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍
١٠ – الكويت اليوم
السنة الحادية والثلاثون – العدد ١٦٣٥

مادة ( ٢٤ )
تجرى بحوث اجتماعية للتعرف على حالة الافراد المتقدمين
بطلبات الاعانة ومدى استحقاقهم للمساعدة بواسطة اعضاء
اللجنة .

مادة ( ٢٥ )
تعرض البيانات التي يتم جمعها على اللجنة في اقرب
اجتماع لها للبت في امكانية مساعدة الحالة .

مادة ( ٢٦ )
تصدر عن اللجنة اذون صرف للمبالغ التي تقرر صرفها
كمساعدات ، وتسلم لامين الصندوق .

مادة ( ٢٧ )
تسلم المساعدات المقررة لاصحاب الحالات بعد التحقق
من شخصياتهم وفي حالة عجز صاحب الحالة عن الحضور
يمكن ايفاد مندوب عن اللجنة للقيام بتسليم المساعدات .

مادة ( ٢٨ )
يتم اعادة بحث الحالات التي تتلقى المساعدات دوريا
حسب تفاصيل كل حالة .

الباب الرابع
احكام عامة
مادة ( ٢٩ )
يصدر المدير كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه
اللائحة وخاصة فيما يتعلق باسلوب الرقابة والاشراف المالي
واختصاصات وواجبات المسئولين وتعتبر جزءا متمما لها .

مادة ( ٣٠ )
يجوز لرئيس مجلس ادارة البيت بناء على توصية من
الادارة المختصة تعديل احكام هذه اللائحة .

مادة ( ٣١ )
يسري العمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها
وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة

تحريرا في : ١٦/اكتوبر/١٩٨٥ م
٢/صفر/١٤٠٦ هـ

بيت الزكاة
قرار وزاري رقم ( ٢٢ / ٨٥ م )

رئيس مجلس الادارة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ بشأن
انشاء بيت الزكاة .

- وعلى المادة ٣١ من اللائحة العامة لبيت الزكاة .

- وعلى القرار رقم ٨٥/٢٠ بشأن اللائحة التنظيمية
للجان الزكاة .

- تقرر ما يلي –

مادة اولى
تباشر لجنة التوزيع المحلي اختصاصات بيت الزكاة
الواردة في اللائحة التنظيمية للجان الزكاة .

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم
لتنفيذه .

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة

تحريرا في ١٤/اكتوبر/١٩٨٥ م
٢٩/محرم/١٤٠٦ هـ
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي