إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ( ٢٤ )

تجرى بحوث اجتماعية للتعرف على حالة الافراد المتقدمين بطلبات الاعانة ومدى استحقاقهم للمساعدة بواسطة اعضاء اللجنة .

مادة ( ٢٥ )

تعرض البيانات التي يتم جمعها على اللجنة في اقرب اجتماع لها للبت في امكانية مساعدة الحالة .

مادة ( ٢٦ )

تصدر عن اللجنة اذون صرف للمبالغ التي تقرر صرفها كمساعدات ، وتسلم لامين الصندوق .

مادة ( ٢٧ )

تسلم المساعدات المقررة لاصحاب الحالات بعد التحقق من شخصياتهم وفي حالة عجز صاحب الحالة عن الحضور يمكن ايفاد مندوب عن اللجنة للقيام بتسليم المساعدات .

مادة ( ٢٨ )

يتم اعادة بحث الحالات التي تتلقى المساعدات دوريا حسب تفاصيل كل حالة .

الباب الرابع

احكام عامة

مادة ( ٢٩ )

يصدر المدير كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق باسلوب الرقابة والاشراف المالي واختصاصات وواجبات المسئولين وتعتبر جزءا متمما لها .

مادة ( ٣٠ )

يجوز لرئيس مجلس ادارة البيت بناء على توصية من الادارة المختصة تعديل احكام هذه اللائحة .

مادة ( ٣١ )

يسري العمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية

رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة

تحريرا في : ١٦/اكتوبر/١٩٨٥ م

٢/صفر/١٤٠٦ هـ

بيت الزكاة

قرار وزاري رقم ( ٢٢ / ٨٥ م )

رئيس مجلس الادارة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ بشأن انشاء بيت الزكاة .

- وعلى المادة ٣١ من اللائحة العامة لبيت الزكاة .

- وعلى القرار رقم ٨٥/٢٠ بشأن اللائحة التنظيمية للجان الزكاة .

- تقرر ما يلي –

مادة اولى

تباشر لجنة التوزيع المحلي اختصاصات بيت الزكاة الواردة في اللائحة التنظيمية للجان الزكاة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية

رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة

تحريرا في ١٤/اكتوبر/١٩٨٥ م

٢٩/محرم/١٤٠٦ هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي