مادة ( ٢٤ )
تجرى بحوث اجتماعية للتعرف على حالة الافراد المتقدمين بطلبات الاعانة ومدى استحقاقهم للمساعدة بواسطة اعضاء اللجنة .
مادة ( ٢٥ )
تعرض البيانات التي يتم جمعها على اللجنة في اقرب اجتماع لها للبت في امكانية مساعدة الحالة .
مادة ( ٢٦ )
تصدر عن اللجنة اذون صرف للمبالغ التي تقرر صرفها كمساعدات ، وتسلم لامين الصندوق .
مادة ( ٢٧ )
تسلم المساعدات المقررة لاصحاب الحالات بعد التحقق من شخصياتهم وفي حالة عجز صاحب الحالة عن الحضور يمكن ايفاد مندوب عن اللجنة للقيام بتسليم المساعدات .
مادة ( ٢٨ )
يتم اعادة بحث الحالات التي تتلقى المساعدات دوريا حسب تفاصيل كل حالة .
الباب الرابع
احكام عامة
مادة ( ٢٩ )
يصدر المدير كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق باسلوب الرقابة والاشراف المالي واختصاصات وواجبات المسئولين وتعتبر جزءا متمما لها .
مادة ( ٣٠ )
يجوز لرئيس مجلس ادارة البيت بناء على توصية من الادارة المختصة تعديل احكام هذه اللائحة .
مادة ( ٣١ )
يسري العمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاوقاف والشئون الاسلامية
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة
تحريرا في : ١٦/اكتوبر/١٩٨٥ م
٢/صفر/١٤٠٦ هـ
بيت الزكاة
قرار وزاري رقم ( ٢٢ / ٨٥ م )
رئيس مجلس الادارة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ بشأن انشاء بيت الزكاة .
- وعلى المادة ٣١ من اللائحة العامة لبيت الزكاة .
- وعلى القرار رقم ٨٥/٢٠ بشأن اللائحة التنظيمية للجان الزكاة .
- تقرر ما يلي –
مادة اولى
تباشر لجنة التوزيع المحلي اختصاصات بيت الزكاة الواردة في اللائحة التنظيمية للجان الزكاة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الاوقاف والشئون الاسلامية
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة
تحريرا في ١٤/اكتوبر/١٩٨٥ م
٢٩/محرم/١٤٠٦ هـ