إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 219 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الصناعات الإيطالية للألواح المعزولة تحت طلب رقم (28) والمقدمة بتاريخ 18 / 10 / 2009 لإنشاء شركة كويتية مساهمة مقفلة بحجم استثمار 560 ألف دينار كويتي .

مادة ثانية : منح المشروع الإعفاءات التالية :

1 - الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

2 - الاعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المشروع من :

- الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء .

- المواد الأولية والبضائع المصنعة ومواد التغليف اللازمة للأغراض الإنتاجية .

- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .

مادة ثالثة : تلتزم الشركة قبل ممارسة أعمالها بأخذ الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة – كل حسب اختصاصه – وفق ما تقتضيه القوانين واللوائح النافذة في البلاد .

مادة رابعة : على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

أحمد راشد الهارون

صدر في : 25 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 9 مايو 2010 م

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (92) لسنة 2010 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني ( ش . م . ك ) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 17 / 6 / 2010 .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح بزيادة رأس مال الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (ش . م .ك) عامة من 5,724,500 دينار ( خمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار )الى 9,559,500 دينار ( تسعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار ) بإصدار 38,350,000 سهم (ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف سهم ) بقيمة اسمية 100 (مائة فلس) للسهم وبدون علاوة إصدار ، وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة خلال الفترة القانونية ، ويسمح بعد ذلك بدخول مساهمين جدد لتقديم طلب الاكتتاب في أسهم الزيادة غير المكتتب بها من قبل المساهمين الحاليين ، مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال .وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بما يراه مناسبا ، وسيكون وكيل البيع هي الشركة الكويتية للمقاصة (ش .م .ك) مقفلة .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 12رجب 1431 هـ

الموافــق : 24 يونيو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي