وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢١٩ لسنة ١٩٨١ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم شروط واوضاع الاقامة العادية للخدم الخصوصيين .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يحظر منح الاقامة للخادمات اللاتي تقل سنهن عن خمسة عشر سنة ميلادية .
مادة ( ٢ )
يلغى كل نص أو حكم يخالف حكم المادة الاولى .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،،،
وزير الداخلية
صدر في : ١٩ ذو الحجة ١٤٠١ هـ
الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٨١ م