إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (218) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 11 / 10 / 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق كابيتال مصر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 30 / 5 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق كابيتال مصر وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د. ك (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د. ك (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) غير قابلة للتجزئة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ومضاعفات الخمسعمائة وحدة ، ويكون الحد الأقصى الذي يجوز أن يتملكه أي مشترك بالصندوق هو 50% (خمسون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في قطاع الأسهم المصرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية من عمليات المتاجرة بالأسهم والوحدات بمختلف أنواعها بالبيع والشراء داخل جمهورية مصر العربية ، لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د. ك (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة إسمية للموحدة الواحدة (1) دينار كويتي غير قابل للتجزئة وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش. م . ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 12 رجب 1431هـ

الموافق : 24 يونيو 2010م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 791 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناء على كتابي شركة الأمان للاستثمار المؤرخين أو 6 / 7 / 2010 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يُؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأمان للاستثمار :

- إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

- السيد خلف سليمان الجاسم

رئيس مجلس الإدارة

- السيد محمد توفيق الطحاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد باسم سليمان العتيبي

عضواً

- السيد محمد يوسف الصقر

عضواً

- السيد يوسف عبدالله بودي

عضواً

- السيد عبد اللطيف محمد الشايع

عضواً

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 شعبان 1431 هـ

الموافق : 2 أغسطس 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي