إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 217 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

217 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 217 ) لسنة 2008

بإشهار مبرة الرشايدة الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الرشايدة الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قـــــرر -

مادة أولى : تشهر مبرة الرشايدة الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 14 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2008م

ملخص النظام الأساسي لمبرة الرشايدة الخيرية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الرشايدة الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ، كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وتوثيق روابط القربى من أبناء قبيلة الرشايدة وإشاعة روح التكافل بينهم عملاً بقوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى» وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة . .

والمؤسسون هم :-

1- السيد/ حامد حمود سعدون الطشة

2- السيد/ ناصر عبد الله فالح الرشيدي

3- السيد/ مفلح عيد مفلح الراجحي

4- السيد/ إبراهيم دحيم مناور الرشيدي

5- السيد/ يوسف رشيد عواض الرشيدي

6- السيد/ فرج مطلق محمد المريحي الرشيدي

7- السيد/ وليد راشد خلف الهيفي

8- السيد/ عبد الله سعود حمود الدويله

9- السيد/ يوسف حباب سندي الرشيدي

10- السيد/ نزال عامر دويحان الرشيدي

11- السيد/ براك مطلق مرزوق النيباري

ودير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي