بلدية الكويت
قرار رقم ( ۲۱۳۷ ) لسنة ۱۹۸۱
بشأن نظام مزاولة مهنة المقاولات للمقاولين من غير المقيدين بلجنة المناقصات المركزية
مدير البلدية العام
بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر (٥١ / ٧٨) المنعقدة بتاريخ ۱۹۷۸/۱۰/۳ بأن تتولى بلدية الكويت عملية الاشراف والتنظيم على قطاع صغار المقاولين من غير المقيدين بلجنة المناقصات العامة ، وعلاقتهم بالملاك .
وبعد الاطلاع على مرسوم نظام البناء ، وبغير اخلال بأحكام قانون التجارة والقوانين الأخرى .
تقرر
الفصل الأول
ترخيص المقاول
مادة - ١ -
لا يجوز للمقاولين من غير المقيدين بلجنة المناقصات المركزية مزاولة مهنة مقاولات البناء وتنفيذ المباني الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من بلدية الكويت على الوجه المبين بهذا النظام .
مادة - ۲ -
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة اعمال المقاولات :
١ - ان يكون كويتى الجنسية او غير كويتي بشرط ان يكون مقيما في الكويت اقامة مشروعة ومستمرة .
٢ - ان يكون ذا خبرة باعمال مقاولات البناء وذلك من خلال الأعمال التي قام بها في السابق أو التي يقوم بها حاليا وشهادات الملاك له .
٣ - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف .
مادة - ۳ -
يجوز ان يصدر الترخيص باسم اكثر من شخص متى توافرت فيهم الشروط الواردة بالمادة (۲) من هذا النظام .
وفي حالة وجود اشخاص كويتيين ضمن المرخص لهم ويملكون منفردين أو مجتمعين ٥١٪ من رأس مال الشركة فأكثر ، اعتبرت الشركة كويتية .
مادة - ٤
المقاول المسؤول عن التنفيذ هو من صدر الترخيص باسمه مهما تعدد مقاولو الباطن العاملين معه .
وللمقاول في ظروف المرض أو السفر خارج البلاد أن يوكل أمر تنفيذ ومتابعة اعماله الى مقاول اخر مرخص بنفس فئته على الاقل لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر يعتبر بعدها ترخيصه لاغيا ودن حاجة لاى اجراء اخر .
اما بالنسبة للشركات فعليها ان تسمى مندوبا عنها وفق الشروط والقواعد التي تضعها البلدية لمتابعة اعمالها لدى ادارة البناء على ان تزود ببطاقة هوية تتضمن جميع البيانات اللازمة ويتم اعتمادها من قبل البلدية .
مادة - ٥ -
١ - يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة اعمال مقاولات البناء الى البلدية على النموذج المعد من قبلها لهذا الغرض مصحوبا بالشهادات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة (۲) من هذا النظام بالاضافة الى ما يلي من بيانات :
أ - بيان بما قام به المقاول في السابق من اعمال .
ب - بيان بما يقوم به المقاول من أعمال عند تقديم طلب الترخيص .
جـ - بيان بما لديه من اليات وأدوات وأخشاب وأية ادوات اخرى خاصة باعمال المقاولات .
د - بيان بما لديه من موظفين فنيين أو اداريين .
هـ - بيان بمقاولي الباطن والشركات المتخصصة التي يتعامل معها المقاول .
٢ - واذا كان المقاول شركة عليه بالاضافة الى كل ما تقدم ان يزود البلدية بالاتي : -
أ - ترخيص وزارة التجارة والصناعة .
ب - شهادة غرفة التجارة والصناعة مبينا فيها عمله وسجله التجاري .
جـ - نسخة عن عقد تأسيس الشركة الموثق لدى كاتب العدل .
مادة - ٦ -
يعتبر المقاولون والشركات المعتمدة من قبل لجنة المناقصات المركزية مرخصة لدى البلدية ولها حق تعاطى اعمال المقاولات الداخلة ضمن تخصصها وفى هذه الحالة يكتفى بنسخة من كتاب اللجنة المذكورة الموجه الى وزارة الاشغال العامة بتصنيف المقاول او الشركة ليفتح لها ملف في البلدية .
ويعامل المقاول او الشركة المقيد لدى لجنة المناقصات المركزية من حيث الحقوق والواجبات كأية شركة مرخصة من قبل البلدية مع ضرورة ابلاغ لجنة المناقصات المركزية باية عقوبات قد يتعرض لها المقاول أو الشركة نتيجة لارتكابها أية مخالفة بنص المادة (١٩) من هذا النظام .
مادة ـ ٧ ـ
تشكل لجنة على النحو التالي : ـ
١ ـ مدير ادارة البناء أو من يقوم مقامه رئيسا
٢ ـ رئيس قسم المراقبة بادارة البناء عضوا
٣ ـ رئيس شعبة المقاولين عضوا
وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات ترخيص المقاولين المقدمة للبلدية وذلك بعد استيفاء كافة الاوراق وشهادات الخبرة المبينة بهذا النظام وفتح الملف اللازم على ضوء ذلك لدى شعبة المقاولين .
وللجنة ان تتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفاءته ثم تقرر تصنيفه بالفئة المناسبة وفقا للآتي : ـ
الفئة ( أ ) ويسمح لها بتعاطي اعمال مقاولات البناء جميعها .
الفئة ( ب ) ويسمح لها بتعاطي اعمال المقاولات البناء جميعها ما دامت مساحة القسيمة المطلوب البناء عليها في حدود
ــ / ٣٠٠٠ م٢
الفئة ( ج ) ويسمح لها بتعاطي اعمال المقاولات باستثناء ابنية السكن الاستثماري والتجاري والصناعي والواجهات التجارية .
الفئة ( د ) ويسمح لها بتعاطي جميع أعمال مقاولات الترميم والملحقات والاضافات البسيطة وتنفيذ طابق اول لبيوت ذوي الدخل المحدود فقط .
ويجوز لطالب الترخيص التظلم من قرار اللجنة الى مدير البلدية العام ، ويكون قراره نهائيا .
مادة ـ ٨ ـ
مدة الترخيص سنتان ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب يقدم بهذا الشأن على النموذج المعد لذلك ويجب تقديم طلب التجديد في ميعاد اقصاه شهرين قبل انتهاء الترخيص
وتبت في طلب التجديد اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة سواء بالابقاء عليه في الفئة المرخص بموجبها اصلا او نقله الى فئة اخرى صعودا او هبوطا ، أما في حالة رفض اللجنة لطلب التجديد فترفع توصيتها الى مدير البلدية العام للنظر فيها ويكون قراره نهائيا .
مادة ـ ٩ ـ
الترخيص بمزاولة اعمال مقاولات البناء يصدر بصفة شخصية لطالب الترخيص ولا يجوز التنازل عنه او نقله الى الغير الا بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام وموافقة السيد مدير البلدية العام .
ويصدر الترخيص لطالبه بعد تقديم كفالة مصرفية صادره عن بنك معترف به لمدة سنتين من تاريخ ترخيصه يتحدد مقدارها على النحو التالي : ـ
الفئة قيمة الكفالة المصرفية
أ ) ( ١٥٠٠٠ د ٠ك) خمسة عشر الاف دينار
ب ) ( ١٠٠٠٠ د ٠ك) عشرة الاف دينار
ج ) ( ٥٠٠٠ د ٠ك) خمسة الاف دينار
د ) ( ١٠٠٠ د ٠ك) الف دينار
وتحفظ الكفالة لدى ادارة الشئون المالية في البلدية للرجوع اليها عند ثبوت مطالبات مالية للمالك من المقاول نتيجة لاخلاله ببنود العقد المبرم بينهما وترد الكفالة المصرفية الى صاحبها عند الغاء الترخيص سواء من قبل البلدية او بناء على طلب خطى من المقاول او انتهاء مدته وعدم رغبته في تجديده وذلك بعد اسبوعين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية .
مادة ـ ١٠ ـ
تعد بلدية الكويت سجلا خاصا بالمقاولين المرخصين يتضمن البيانات التالية : ـ
١ ـ رقم القيد
٢ ـ اسم المقاول وعنوانه
٣ ـ بيان ما اذا كان المقاول كويتي او غير كويتي وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام .
٤ ـ رقم الرخصة وتاريخها
٥ ـ المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها
وتقوم البلدية باصدار كشف سنوي بالمقاولين المرخصين متضمنا كافة البيانات الخاصة بكل مقاول .
مادة ـ ١١ ـ
لا يجوز لشركات المقاولات الخارجية مزاولة اعمال المقاولات في الكويت الا بعد موافقة الجهات المختصة في البلدية بناء على طلب يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا النظام وبشرط تقديم ما يثبت ابرام عقد تعاون مهني مع احد المقاولين المرخصين في الكويت يتضمن تحديد العمل موضوع الاتفاق وكذلك تحديد نسبة المشاركة في الأعمال التي يقوم بها المقاول المحلي ويتحمل مسئوليتها .
مادة - ١٢ -
المقاولون الذين يزاولون العمل حاليا سواء بترخيص من البلدية او بترخيص من لجنة المناقصات المركزية يستمرون في مزاولة عملهم على ان يقدموا طلبات لقيدهم في السجل المعد بالبلدية وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
الفصل الثاني
واجبات المقاول
مادة - ١٣ -
على المقاول احترام القوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن البلدية او الجهات المعنية الاخرى بشأن الاعمال التى يقوم بتنفيذها ، كما يلزم مراعاة المخططات المرخصة وعدم اجراء اي تعديل او اضافة او حذف فيها الا بعد الحصول على ترخيص من البلدية ، وفي حالة طلب المالك اليه ارتكاب مخالفة اثناء التنفيذ عليه ان يبادر فورا لاخطار البلدية بذلك .
مادة - ١٤ -
على المقاول ان يحتفظ في موقع العمل بشكل مستمر منذ بدء العمل وحتى الانتهاء منه بنسخة من رخصة البناء والمخططات المرخصة المرفقة بها وصورة عن اجازته كمقاول .
مادة - ١٥ -
يجب على المقاول المرخص مراعاة التقيد بقواعد واداب مهنته وان يتوخى الصدق والامانة في العمل وتنفيذ الاعمال الموكولة اليه وفق نصوص العقد وحسب المخططات المرخصة والمواصفات المتفق عليها بينه وبين المالك .
مادة - ١٦ -
تتولى شعبة المقاولين بادارة البناء بالبلدية فتح ملفات للمقاولين واصدار تراخيصهم او تجديدها او الغائها ، كما تتلقى التقارير والشكاوى الخاصة بهم وتعرضها على الجهات المختصة للبت فيها .
كما تتولى الشعبة المذكورة اصدار ما يلزم من شهادات لازمة لتسهيل ما للمقاولين من اجراءات لدى الجهات المختصة الاخرى .
الفصل الثالث
المخالفات
مادة - ١٧ -
تتولى شعبة المقاولين مع من تنتدبه اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦) من هذا النظام من أعضائها القيام بجولات دورية على مواقع العمل لفرض التحقق من التزام المقاولين بشروط مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام واحكام القوانين الاخرى .
مادة - ١٨ -
اذا ثبت للبلدية ان المقاول خالف القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها بشأن اعمال المقاولات سواء الصادرة عنها او عن الجهات الاخرى المعنية او احكام هذا النظام او القوانين الاخرى كان لها ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا النظام للنظر في توقيع احد الجزاءات التالية : -
١ -- انذار المقاول
٢ -- التوصية الى مدير البلدية العام بايقاف المقاول عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر
٣ -- التوصية الى مدير البلدية العام بتخفيض درجة تصنيفه .
٤ -- التوصية الى مدير البلدية العام بالغاء ترخيصه نهائيا .
وللمقاول التظلم من قرار الايقاف او التخفيض او الغاء الترخيص امام رئيس البلدية خلال خمسة عشر يوما من اعلانه بالقرار ويكون قرار رئيس نهائيا بهذا الشأن .
وتخطر الجهات المعنية بما اتخذ من اجراءات وفقا لهذه المادة .
مادة - ١٩ -
للجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا النظام التوصية الى مدير البلدية العام بالغاء الترخيص اذا ثبت لها ان المرخص له قد فقد شرطا او اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام او ثبت لها ان الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات كاذبه او مزورة او صورية وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجزائية وفقا لاحكام قانون الجزاء .
كما توصى اللجنة المذكورة بالغاء الترخيص اذا ثبت لها ان المقاول قد تنازل لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن مراعاة لاحكام المادة (٩) من هذا النظام .
كما ان للمقاول حق طلب الغاء ترخيصه قبل انتهاء مدته بناء على طلب يقدمه للبلدية ويتم الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر الترخيص لاغيا بعد مضى ١٥ يوما من تاريخ النشر ويترتب على الغاء الترخيص سحب الاجازة ورد الكفالة المصرفية المقدمة منه وفقا لنص المادة (٩) من هذا النظام .
مادة - ٢٠ -
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا النظام التحقيق في كافة المخالفات التي يقوم بها المقاول سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب من ادارة البناء ، ولها ان تنتدب من تختاره لاجراء التحقيق .
مادة - ٢١ -
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مدير البلدية العام
التاريخ ٧/١٥/ ١٩٨١م