إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 212 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۰۰ م

بإشهار مبرة الفلاح الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ۱۹۹۹ في شأن نظام المبرات الخيرية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الفلاح الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر مبرة الفلاح الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٣٠ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٠ م

ملخص النظام الأساسي لمبرة الفلاح الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم « مبرة الفلاح الخيرية » ومقرها دولة الكويت ، لمدة غير محدودة تحت رقم (١٠٠) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة ، تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والدينية والأدبية ومراكز التدريب المهنية المتخصصة .

وللمبرة القيام بإنقامة المشاريع الخيرية وأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

١ - محمد أحمد الفرحان

٢ - سعود طلب المحيسن

٣ - عبد الجليل السيد أحمد الغربللي

٤ - شاهين سليمان الغانم

٥ - إحسان منيب الشلبي

٦ - سعد عبد العزيز الوزان

٧ - اسامة يوسف الفرحان

٨ - محمد منيب الشلبي

٩ - سعود محمد كميخ العازمي

١٠ - محمد سيد أحمد الغربللي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام ، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي