وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٨٨
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص المادة رقم /٢٦ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي :
« يرفق بطلب الإقامة لأول مرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ : ٢٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر » .
مادة ( ٢ )
يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار إليه مادة جديدة برقم /٢٦ مكرر نصها التالي :
مادة/٢٦ مكرر
يبعد الأجنبي إداريا عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات التالية :
١ - اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
٢ - اذا صدرت ضده ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .
٣ - اذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات .
٤ - اذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك .
ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار إليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٨ يونيو ١٩٨٨ م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٨ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٣ ، ٧٢ ، ١٥٩ ، من الدستور -
و على القانون رقم ٦٦/٢٩ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له -
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/٨٣ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .
و بناء على عرض وكيل الوزارة -
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :
« ٢ - ( أ ) - بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات -
ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -
وزير الداخلية
صدر في : ٢١ يونيو ١٩٨٨م
الموافق : ٧ ذو القعدة ١٤٠٨هـ