إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 211 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

211 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٨٨

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص المادة رقم /٢٦ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي :

« يرفق بطلب الإقامة لأول مرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ : ٢٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر » .

مادة ( ٢ )

يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار إليه مادة جديدة برقم /٢٦ مكرر نصها التالي :

مادة/٢٦ مكرر

يبعد الأجنبي إداريا عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات التالية :

١ - اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

٢ - اذا صدرت ضده ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .

٣ - اذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات .

٤ - اذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك .

ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار إليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة ( ٣ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ١٩٨٨ م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٨ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٣ ، ٧٢ ، ١٥٩ ، من الدستور -

و على القانون رقم ٦٦/٢٩ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له -

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/٨٣ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .

و بناء على عرض وكيل الوزارة -

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :

« ٢ - ( أ ) - بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات -

ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -

وزير الداخلية

صدر في : ٢١ يونيو ١٩٨٨م

الموافق : ٧ ذو القعدة ١٤٠٨هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي