إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 210 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۲۱۰) لسنة ۲۰۰۰ م

بإشهار بعض التعديلات على النظام الأساسي

لجمعية المهندسين الكويتية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠٠ م .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

شعر تعديل المواد ٧، ١٣، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ۳۳ من النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية بحيث تصبح كالتالي :-

المادة (٧)

على كل من يرغب في الانضمام إلى الجمعية ، أن يقدم طلبا إلى أمين السر مبيناً فيه اسمه وعنوانه ومؤهلاته ومرفقاً معه المستندات التالية :-

١ - أصل البطاقة المدنية للاطلاع وصورة عنها .

٢ - أصل الشهادة الدائمة أو الشهادة المؤقتة للاطلاع وصورة عنها .

٣ - أصل كشف الدرجات " للاطلاع إذا دعت الحاجة " وصورة عنه .

٤ - صورتين شخصيتين .

المادة (١٣)

إذا بلغ الهيئة الإدارية أن أحد الأعضاء اختلس أموالاً عامة ، أو صدر ضده حكم ببادة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف ، أو خالف ميثاق الشرف أو أنظمة الجمعية أو قراراتها، يحق للهيئة الإدارية بعد سماع دفاع العضو عن نفسه والتحقق من المخالفة وثبوتها لديها، أن تنذر العضو المخالف أو توقفه أو تفصله من الجمعية ، ويكون قرار الفصل بإجماع الأعضاء المجتمعين .

"ويحق للعضو المفصول إعادة التقدم بطلب جديد للعضوية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ الحكم" .

المادة (١٥)

مدة عضوية الهيئة الادارية سنتان، ويشترط فيمن يتقدم بالترشيح لعضويتها أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية خمس سنوات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتنتهي عضوية خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية في نهاية السنة الأولى وتنتهي عضوية الأربعة الباقين في نهاية السنة الثانية ، وتنتخب الجمعية العامة كل عام من يحل محل من انتهت عضويته في الهيئة الإدارية ويجوز للجمعية العامة إعادة انتخاب العضو بعد انتهاء عضويته ، بحيث لا يزيد مدة عضويته بالهيئة الإدارية عن أربع سنوات متتالية " مدتان " ، ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي أمضى أربع سنوات متتالية بالهيئة الإدارية بعد انقضاء عام واحد على انتهاء عضويته .

المادة (١٦)

تنتخب الجمعية العامة أحد الأعضاء العاملين ليكون رئيساً للجمعية مدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب نفس العضو لرئاسة الجمعية لأكثر من مدتين متتاليتين، ويجوز إعادة انتخابه رئيساً بعد انقضاء عامين على انتهاء مدة رئاسته السابقة للجمعية ، ويشترط فيمن يتقدم بالترشيح للرئاسة أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية خمس سنوات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

المادة (١٨)

إذا استقال الرئيس أو تعذر عليه القيام بواجبه ، ينوب عنه نائب الرئيس فأمين السر إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد ، ويجب على أمين السر أن يدعو في خلال ستين يوماً الجمعية العامة غير العادية لانتخاب رئيس جديد ، ويستكمل الرئيس الجديد المدة المتبقية من مدة الرئيس السابق .

المادة (١٩)

إذا استقال أحد أعضاء الهيئة أو تعذر عليه القيام بواجبه يحل محله الاحتياط الأول ثم الاحتياط الثاني في آخر انتخابات أجريت، ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من مدة العضو السابق .

المادة (٢١)

ـ إضافة كلمة " الإدارية " بعد كلمة " الهيئة " .

ـ إضافة عبارة " الموجودين بالكويت على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء " إلى نهاية المادة .

المادة (٢٤)

ـ استبدال عبارة " اللائحة الداخلية " بعبارة " النظام الداخلي " والنص على " الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه " بدلاً من " الجمعية العامة " وذلك في الفقرة ( ج ) .

ـ الفقرة ( د ) : استبدال عبارة " النظام الأساسي " بعبارة القانون الأساسي " . ويكون العرض على " الجمعية العامة غير العادية " بدلاً من " الجمعية العامة " .

ـ إضافة الفقرة ( ط ) بنصها الآتي :-

ط ـ قبول استقالة أحد أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية إذا كانت الاستقالة بسبب أمور لا تمس كيان الجمعية ، ويكون قبول الاستقالة بإجماع آراء الحاضرين .

المادة (٢٧)

تعديل الفقرة (ب) والفقرة (ج) بما يلي :-

ب - الإشراف على كافة المراسلات والسجلات والملفات والدفاتر وتحضير سجل بأسماء الأعضاء وعناوينهم ومؤهلاتهم .

ج - الإشراف على إعداد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية .

المادة (٢٩)

تتكون الجمعية العامة من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ولجميع هؤلاء الأعضاء حق الحضور إلى اجتماعاتها والاشتراك في مناقشتها .

المادة (٣٠)

يدعو الرئيس الجمعية العامة لاجتماع سنوي خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية من كل سنة بدعوة شخصية لجميع الأعضاء وبالإعلان بالصحف اليومية قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال .

المادة (٣٣)

يكون اجتماع الجمعية العامة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء العاملين الموجودين في الكويت ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يقوم الرئيس أو من ينوب عنه في رئاسة الاجتماع برفع الجلسة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع مرة ثانية بعد مضي نصف ساعة من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة ، على أن يوضح ذلك في كتاب الدعوة ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء العاملين الحاضرين .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٤ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي