إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للطيران المدني

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2004م

بشأن قواعد تنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي في دولة الكويت

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت ولائحته التنفيذية ،

- وحرصاً من الإدارة العامة للطيران المدني على حسن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت

فقد تقرر مايلي :

مادة (1)

تطبق أحكام «مدونة قواعد لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي» الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) والتي بدأ سريان مفعولها اعتباراً من 1 / 11 / 1996 وأية تعديلات ترد عليها مستقبلاً على توزيع خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة نظم الحجز الآلي في دولة الكويت .

مادة (2)

على أشخاص السوق المخاطبين في الفقرة 3 مادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 وبائعي نظم الحجز الآلي وأية جهات تخاطبها مدونة القواعد المذكورة في المادة السابقة الالتزام بأحكام هذه المدونة وذلك في إطار أي تعليمات تصدرها الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الخصوص .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

وزير المواصلات ووزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 16 صفر 1425هـ

الموافق : 6 ابريل 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي