إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (٤٢٢) لسنة ٢٠٠٢م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.

وعلى قرارنا رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٢م في شأن منع صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من (٢٠٠٢/٢/١١م حتى ٢٠٠٢/٨/٣١م).

وعلى محضر اجتماع لجنة المسح الشامل لمصايد الربيان بدول مجلس التعاون الخليجي وتحديد موعد صيد الربيان في مياه دول المجلس.

وبناء على ما قرره مجلس إدارة الهيئة بمحضره بالتمرير بشأن الموافقة على تعديل موعد بداية موسم صيد الربيان والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٤م.

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسمح ببدء موسم صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١م.

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ

الموافق: ٢٠ يوليو ٢٠٠٢م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (۲۱) لسنة ٢٠٠٢

بتحديد إختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات ذات الميزانيات المستقلة

وزير المالية ،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹۷۸ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۱۲ اغسطس ١٩٨٦ في شأن وزارة المالية.

- وبناء على عرض وكيل وزارة المالية،

قرر

مادة أولى

يكون تعيين المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات ذات الميزانيات المستقلة بقرار من وزير المالية بناء على إقتراح وكيل وزارة المالية، ويتم تحديد جهة عمل كل مراقب مالي أو رئيس للحسابات بقرار من وكيل وزارة المالية.

مادة ثانية

يختص المراقب المالي ورئيس الحسابات في الجهات المشار إليها في المادة السابقة بما يلي:

١- تمثيل وزارة المالية لدى الجهة، وذلك دون الإخلال بإختصاصات إدارات وزارة المالية.

٢- الرقابة على تنفيذ ميزانية الجهة المعتمدة إيراداً ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم، وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة بما في ذلك نظام الإرتباطات.

٣- الإسهام في إيضاح المفاهيم الأساسية للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

٤- حضور إجتماعات لجنة إعداد مشروع ميزانية الجهة بالتنسيق مع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية.

٥- التحقق من توقيع الجزاءات على الموردين والمقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد وأن رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين وقرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها.

٦- التوقيع على إستمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحتها وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للقوانين والنظم واللوائح الخاصة بالجهة. وله في سبيل ذلك الإطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.

٧- التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقاً لللوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند إقفال حسابات السنة المالية.

٨- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية.

٩- متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية وإجراءات تلافي ملاحظاتها.

١٠- إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة.

مادة ثالثة

يحظر على المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات المعينين في الجهات ذات الميزانيات المستقلة تقاضي أي مبالغ من تلك الجهات على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.

مادة رابعة

يكون تأثيث مكاتب المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات المذكورين وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات المعينين بها، وتتم معاملتهم معاملة مدراء الإدارات.

مادة خامسة

على المختصين كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٠ يوليو ٢٠٠٢ م

وزير المالية ووزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

د. يوسف حمد الإبراهيم

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٢/٢٧١/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ ٢٠٠٢/٦/٢٤م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وبناءً على شهادة وزارة التجارة والصناعة المؤرخ ٢٠٠٢/٦/٢٤م،

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية:-

أولاً : دخول السيد/ يعقوب يوسف مال الله، عضو الاحتياط الأول، في مجلس الإدارة للفترة المتبقية، بدلاً من السيدة/ نجاة حمد السويدي.

ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني للشركة من ١,٥١٠,٢٩٣/١٣٩ دينار كويتي إلى ١,٨٣٥,٥٩٠/٥٨٨ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ

الموافق : ٧ يوليو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي