وزارة الماليّة
قرار وزاري رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩م
بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة
وزير المالية ووزير المواصلات :-
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ / ٨٠ في شأن الجمارك.
وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
وبناء على طلب مؤسسة الموانىء الكويتية (المستثمر) وعرض مدير عام الادارة العامة للجمارك.
قرر
مادة أولى
تعتبر الساحات الداخلية والخارجية بميناء الدوحة - والموضح بياناتها بالمخطط المرفق - مستودعات جمركية عامة.
مادة ثانية
يتولى المستثمر مسئولية استثمار التخزين في المستودعات الجمركية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تضع الادارة العامة للجمارك الاجراءات والضوابط الخاصة التي تحكم هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها.
مادة رابعة
على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ١٩ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٩٩م
اسم المبنى
مبنى إدارة الميناء
مبنى إدارة الميناء القديم والحالي مراقبة المستودعات والأرصفة
إدارة أمن الموانئ - قسم ميناء الدوحة إدارة أجهزة الجمارك - قسم ميناء الدوحة مبنى الحجر الزراعي
مبنى المسح البحري
كافتيريا
مركز اطفاء الميناء
الحجر الصحي
صالة المسافرين
مطعم واستراحة الميناء
مركز تجاري
مسجد
احواض ترسي الميناء
مواقف
مستودعات
مظلات طوارئ
محولات كهرباء
دورات مياه
أبراج مياه
المؤسسة العامة للموانئ - إدارة التخطيط والبحوث مخطط عام لميناء الدوحة