إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

السئة الثامنة والثلاثون - العدد 4 5 الكويت اليوم اه

بجلدية الحورت

قرار وزاري رقم ١؟/‏ 4

في شأن لائحة الاغذية

وزير الدولة للشئون البلديةب-اذا احتوت عل مواد غير مسموح باستخدامها ميا
بعد الاطلاع على القانون رقم ‎١6‏ ولسنة ‎١‏ في شأن بلدية الكويتج-اذا كانت ناتجة من حيوان مريض أو نافق .

والقوانين المعدلة له . د_اذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب.

. : وعلى القرار رقم ‎4١/5774‏ في شأن لائحة بيع الأغذية وتخزينها هذا تداوها شخصي مريض بأد الامراض المعدية: ‎٠‏

‏والمحلات الخاصة بما. اه | و-اذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات حية أو ميتة أو بكتريا وعلى قسرار لجنسة شئون البلدية رقم (ل ش ب/م ق قولنيه ويستئني من ذلك الحبوب البقول بأنواعها ؤ المحدود المسمو 7 ااالمتخ ذ؛ رجب ‎١417‏ هب الموافق ا ماي من موب وليفو بانواعها في ادو تي ‎١ 00 0771‏ ز اذا احتوت عبواتها أو لفائفها على مواد ضارة بالصحة أو كانت تلك

ِ . |العبوات أو اللفائف غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .

ماد 0 ‎٠‏ ح - اذا تجاوزت نسبة الاشعاع فيها الحدود المسموح بها والتي تحددها .

َ سه : وزارة الصححة العامة . ْ

يقصد بالاغذية في تطبيق أحكام هذا القرار كل ما يتناوله الانسان من . ْ مأكولات ومشروبات فيها.عدا المستحضرات الصيدلية .

مادة (17) يشترط في الاضافات الغذائية الا تكون ضبارة بالصحة » وأن تكون يقصد بالاضافات الغذائية كل مادة أو خخليط من المواد لا تستهلك مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية المعتمدة ان وجدت أوواما بذاتها كغذا ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذا وتضاف امي 0 والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع

مادة (ه)

بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوأمهاوزارة التعجارة والصناعة ووزارة الصمحة العامة ,
أو لأي غرض مسموح به من أغراض تصنيعها وتحضيرها وتعبئتهاوتستثني الاضافات الغذائية التي تستورد برض التصنيع من أحكام:

ونقلها وتخزينها .2 ‎٠‏ المادة ‎)١(‏ مالم تكن مستوزده بغرض البيع للمستهللك .

01 مادة (0) مادة (5) ‎٠‏

يشترط في الأغذية ما يلي :- يجب أن تكون بطاقة المنتج الغذائي مطابقة للمواصفة القياسية

أ- أن تكون ذات قيمة غذائية . الكويتية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعيأة والمواصفة القياسية

ب_-أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي .| الخاصة بفترات صلاحية المواد الغذائية . :

ج - ألا تكون ضارة بالصحة سوا كان الضرر مباشرا أو غير مباشر | ويجوز تصحيح الخطأ الغير مقصود بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر سريعا أو بطيثا . ْ تحت اشراف البلدية بعد موافقة الجهات المختصة .

دب أن تكون مباحة شرعا.

مب أن تتوافر فيها المواصفات القياسية الكويتية المعتمدة ان وجدت أو مادة (/)' :

با يعادلا والا فتتخضع لتحليل مختبرات وزارة الصحة العامة أو أية استثنا من الأحكام الواردة فى المادة السابقة يسمح بدخخول اكواد :

جهة موكل اليها هذا الأمر لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الكدمي الغذائية التى ترد الى البلاد:بكميات قليلة بغير أغراض البيع والتصنيع ب ش شريطة أن تكون مباحة شرعا وغير ضارة بالصحة وصالحة للاستهلاله

ل أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصصحية بالاتفاق مع وزارة

. الآدمى .

لتجارة والصناعة ووزارة الصححة العامة .

: مادة (4) ‎١‏ مادة (م)

غير الأغذية ضسارة بالصحة في .حكم المادة 017 من هذه اللائمدة إن ! يحظر تداول الأغذية فى الحالات الآتية :-

إن في تناولما ضرر با( ة وكذلك في العالانت الكتية :- أ- اذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها ف المادة (*) .

بأذا احتوت على مواد سامة أو كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات أ اب - اذا نزع أحد عناصرها الغذائية كليا أو جزئيا دون ايضاح على أ نُبب مرضا للانسان . البطاقة الخاصة بها. 00 0-2

1

* - الكويت اليوم

السنة العامنة والغلاثون.- العدد 4 ؟5

ج اذا كانت غير مطابقة لبيانها التجارى .

د اذا استبدلتٌ باحدى المواد ا##اخله فى تركيبها وفقا لبيانها التجارى مادة أخرى كليا أو جزئيا. ‎٠‏ :

ه_اذا انتهت مدة صلاحيتها المحددة على عبواتها .

و-اذا اضيفت اليها حليات أو اضاقفات صناعية أو أى مواد اضافية . أخرى غير مسموح بها من قبل الجبهات المختصة .

ز-اذا احعوت على مواد كحولية أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو

ح-اذا وجدت علامات على تلفها. ويجب على مراقبى البلدية أخذ عيئة منها لفحصها فى المختبر مع ضرورة التتحفظ على الكمية المخزونة لحين ظهور نتائج المختبر مع مراعاة الاشتراطات الفنية بأحذ ونقل العينات بصورة صحيحة .

مادة (29

يجب على أصحاب المحلات والمصائع والمعامل والمطابخ والفنادق

والمفاهى التى تقوم بصنع أو اعداد أو تمهيز أو بيع الأغذية الالتزام بالمؤاصفات القياسية المعتمدة بهذا الشأن وكذلك الاشتراطات الفنية والصحية التى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصمحة العامة وعليهم الالتزام بقواعد النظافة سوا بالنسية للمواد المستخدمة أو طريقة الصنع والتجهيز والاعداد أو الادوات المستعملة.

مادة( ‎62١٠١‏

‏يجب على أصحاب مخازن وتخار المواد الغذائية اخطار البلدية با يكون لديهم من الاغذية التى انتهت مدة صلاحيتها لاعدامها كما يجب عليهم اخخطار البلدية بها يكون لديهم من الاغذية المشتبه فى تلفها ومتى ثبت تلفها مخبرياقامت البلدية باعدامها.

ويجوز لاصحاب مخازن وتجار المواد الغسذائيسة طلب استعيال المواد ‎٠:‏ ‏الغذائية المنتهية الصلاحية أو التالفة وفق الشروط والضوابط التى تضعها البلدية بشأن استه ,ال المواد الغذائية فى غير الاستخدام الادمى . : 1

)١17(ةدام‎

لا يجوز لمستوردى وتجار الحملة للخضروات والفواكه الطازجة بيعها أو عرضها للبيع قبل التحقق من توافر المواصفات القياسية المعتمدة

وصلاحيتها للاستهلاك الادمى بمعرفة البلدية .

ويجب على هؤلا المستوردين قيد الكميات التى ترد اليهم من هذه الاصناف فى سجلات البلدية بالاسواق المركزية للخضروات والفواكه الطازجة واثبات ما يتم التصرف فيها تباعا فى'تلك السجلات وللبلدية التحفظ عن البضاعة فى الاماكن الى يحددها المستورد فى حالة تقرير ‎٠‏ عدم صلاحيتها وعليه اعدامها أو اعادة تصديرها خلال سبعة أيام من تاريخ اخطاره بعدم صلاحية البضاعة فاذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم باعدامها أو تصديرها قامت البلدية باعدامها عل نفقتبه

الخاصة.

: . مادة ‎»)١*(‏

‏يحظر بيع اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو المبردة أو المفرغة من الموا أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بوصف انبا لحوم طازجة ‎٠‏ ‏.كما يحظر تسييحها . .0

ولا يجوز بغير ترخيص من البلدية بيع اللحوم المجمدة ف محلات الجزارة .

مادة(14١)‏ اه

يحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة أو عرضها للبيع مالم تكن مذبوحة وفقا لالحكام الشريعة الاسلامية . 3

مادة ‎)١160(‏

‏تسرى على محلات الاغذية الاحكاغ المنصوص عليها فى القرار الصادر فى شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصضحة وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار ويجب أن تتوافر فى محلات الاغذية

الاشتراطات العامة المنصوص عليها فى الجدول رقم (7) الملحق بالقرار .

المشار اليه ‎٠.‏ ا 1

1١

مادة (5 ١ح‏

ايب أن تتوافر فى محلات الاغذية الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها

)١١( ‏مادة‎

لا يجوز بيع الاغذية والاضافات الغذائية المستوردة'أو عرضها للبيع قبل فحصها بمعرفة البلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها ى المواد (» ‎٠6‏ 8) وإاخطان صاحب الشأن بالموافقة على تداوها .

وللبلدية التحفظ على البضاعة فى الاماكن التى يحددها المستورد ى حالة عدم توافر الشروط المشار اليها وعليه اعادة تصديرها أو اعدامها حسب رغبته نهلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بعدم صلاحية البضاعة للتداول فاذا انقضت المهلة المشار اليها دون أن يقوم ضتاحب الشأن باعادة تصدير أؤ اعدام البضاعة قامت البلدية باعدامها على

تفقعه الخاصة. | ‎١‏ اا

فى الجدول الملحق فى هذا القرار قرين كل منها وكنذا أية اشتراطات , أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة وعلى البلدية.

اخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الاضافية لاستيفائها خلال المدة التى تحددها له ولمدير البلدية ( أو مساعده المختتص 6 فى جميع الالحوال إذا كان فى استمرار تشغيل المحل ما يبدد بخطر على الصحة العامة أن يأمر باغلاقه حتى يتم استيفا الاشتراطات المطبلوبة .” '

| '. مادة(07١)‏ ا 0

يجب أن تتوافر فى وسائل نقل الاغذية المواصفات والاشتراطات الفنية” والصحية التى تقررها البلدية بالاتفاق مع الهات.المختصة ولا يجوز نقل أى مواد أخحرى غير المواد المصرح بها فى التربخيصن الصادر لؤسيلة النقل. 50000

السنة الثامنة والثلاثون ج العدد 49 '. الكويت اليوم 0 ر

> مادة(14)

يجب على من يعمل فى تجهيز أو بيع أو توزيع أو تداول أو تخزين أو نقل أو طهى الاغذية أن يحصل على شهادة صحية من وزارة الصحة العامة ويجب تجديد هذه الشهادة فى المواعيد المقررة ولا يجوز لصاحب العمل :

أن يستمخدم العيال المشار اليهم قبل حصوطم على تلك الشهادة ويتعين عليه وقفف العمال عن العمل فور علمه باصابته بأى مرض من الامراض المعدية التى تحددها وزارة الصحة العامة أو بأية جروح يصاب بها والتى قد تؤدى الى تلوث المادة الغذائية الا اذا كان هنالك واق يمنع التلوث . 1

مادة (19) 0

يجب على صاحب العمل تزويد العمال المشار.اليهم فى المادة السابقة .

بالزى الذى تقرره البلدية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة وعدم تشغيلهم مالم يكونوا مرتدين هذا الزى ويجب. أن يكون الزى نظيفا بصفة دائمة .

ْ مادة ‎)09١(‏

‏على المؤظفين المنوط بهم ضبط المرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القرار أنمذ عينات من الاغذية للتغبت من مطابقتها للاحكام أن يأحذوا ثلاث عينات على الاقل من تلك الاغذية يختم كل منها بالشمع الاهمر بحضور صاحب الشأن أو مندوبه وتسليم احدى هذه العينات له ويحرر محضر تثبت فيه تلك الالجراءات ويجب حضور مندوب من وزارة الصحة العامة اذا كانت العينات المراد فحصها من الاغذية المستوردة وتنظم الاجراءات التى تتبع فى. هذه الحالة بقرار من وزير الدولة للشئون البلدية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. 50

مادة2١؟2)9‏

يحظر على اصحاب محلات المواد الغذائية عنرض أو وضع البضائع خارج حلاتهم ‎٠.‏ 07

1 ' مادة(2؟؟)

يلغى القرار رقم (77754/ 81 ) المشار اليه وأى نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللاشحة .

مادة (*7؟)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . :

وزير الدولة للشئون البلدية

التاريخ :8 اشعيان 417 1ه

الموافق : 3 مارس 5م

هى-_ الكويت اليوم

جدول بالاث شتراطات الخاصة اللازم توافرها في بعض حلات الاغذية

: ‏المخابز العمومية‎ ١

‏أ) أن تحسوي على صالة للخبيز وغرفة للععجين» ومخزن‎ ‏للدقيق.‎

ب) أن يوجد بها مكان لتهوية الخبيز» وصالة للعرض والبيع ».

وغرفة لراحة العهال .

> المطاعم والفنادق التي تقدم الطعام :

أ) أن يعد بها صالة للطعام ومكان لتحضير وطهي المأكولات» وآخر لتخزين وحفظ المواد الغذائية المستخدمة .

ب) أن تزود بمغاسل ودورات مياه كافية ومستوفية للشروط الصحية .

#م_المقا

أ) أن يعد بها مكان لجلوس الزيائن » وآخصر لتحضير المواد المستخدمة» وثالث لتخزين تلك المواد , ‎٠‏

ب) أن تزود بمغاسل ودورات مياه كافية ومستوفية للشروط الصحية .

5 محلات بيع الحلوى :

أ) تكون ها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .

ب ) أن تكون لها واجهة عرض ذات ضلف متحركة .

0( أن تزود بشلاجة لعرض المييعات ' ويجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسب .

د) أن تحتوي على حجرة تجهيز مزودة بمورد مائي . ' :

5_معامل الحلوى الحافة :

أ) أن تحتوي على صالة لتجهيز وطحن السمسم

ب) أن تزود بمطاحن آلية لعصر السمسم » وأواني (تنكات) من الصلب غير القابل للصدأ لتخزين الدقيق (الطحين) .

ج) أن تحسوي على الغرف الآتية : غرفة أو صالة لصناعة الحلوى مزوده بأجهزة لتبريد الخلوى الجافة » وثانية تعمل الشراب اللازم لمختلف أنواع الحلوى» وثالثة لتهوية المنتجات بعد تغليفها حتى يتم تعليبها ورابعة لشخل الدقيق (الطحي) أليا.

د) أن تحتوي على صالة أو أكثر للتشكيل والتعيئة والتغليف مزودة بالآلات والأجهزة المناسبة ومن معدن غير قابل للصداً.

ه) أن تحتوي على مخزن للمواد الخام الداخلة في الصناعة» وخر للمنجات ,

و) أن تحتوي على جهاز تكييف أو أكثر.

5 مملاءت الخلوى المصنوعة من عجين :

أ)أن تحتوي على غرفة للعجين مزودة بمعجن آل أو آلات خاصة بذلك» وعلى غرفة لتحضير الحلوى » وصالة للخبيز ومخزنت للمواد الخام الداخلة في الصناعة .

ب) أن تزود بالآلات والأدوات اللازمة للصناعة والتى توافق

عليها البلديةوبصاجات للتسوية من نوع غير قابل للصدأ. '

ج ) ان تحتوي على واجهاث وثلاجاث للعرض .

للتعيثة .

7 معاملافياه الغازية :

أ) أن تحتوي على ماكن لاستقبال الزجاج الفارغ وآخر لغسله.

ب) أن يعد بها مكان للتحضير» وآخخر للتعبئة» ومخزن الحفظ المواد الأولية وآخخر لتخزين المنتجات .

ج) أن تحتوي على غرفة أو أكثر للعمال» وغرفة للمختير.

4- مزارع لتربية الابقار الحلوب والمواشي الأخرى :

أ) أن تنشأ زرائب وحظائر للمواشي مطابقة للمواصفات الفنية والصحية ألتي تقرر رها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .

ب) أن تحتوي على غرفة ملحقة بمكان ربط الموائي مسزودة بالمعدات والادوية اللازمة لاسبعاف الحيوان .

ج) أن تشتمل على:حوش لتربيض الماشية» وزريبة تخصص ْ لعزل الحيوان المريض وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزاري الاشغال العامة والصحة العامة .

د) أن تزود بغرفة لغسيل الضروع والالجزا الخلفية للحن قبل الحليب وأخرى للحليب الآلي وفقا للمسواصفات التي تقررد البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصصحة العامة وا 9 لتجميع وتصفية وتبريد الحليب . 1

ه) أن تزود بأدوات وأواني من الصلب غير القابل للصدأ لتجميع الحليب .

و) أن تحدزي على مخزن للعذشف» وغرفة للعمال » وأخرى لغسيل الأواني

‎٠‏ ز) أن تزود بالوسائل اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض وكذلك بالوسائل اللازمة لجمع الفضلات والتمخلص منها وذلك كله طبقا للاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة .

8-_معامل ومصانع الألبان ومنتجاتها :

‏أ) أن تحتوي على مخازن للزجاجات الفارغة» وصالة أو غرفة لاستقبال الزنجاج الفارغ العائد .

‏ب أن تحتوي عل حجرة ة لتسلم الحليب مزوده بميزان لوزن الحليب الخام الوارد من مزارع اخرى .

‏ج) أن تحتوي على حجرة لتصفية الحليب الام الوارد وحفظه وتبريده مزوذة بأحواض حفظ مزدوجة الجدران من الصلب غير قابل للصدأ وغرفة بسترة ة أو تعقيم مزودة بأواني (تتكات» عازلة مزدووجة الجدران من الصلب غير قابيل للصياً لحفظ الحليب المبسترء» وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة العامة _

‏د) أن تشتمل على غرفة لغسيل الزجاج الفارغ العائد» وأخرى 7

‏ه) أن تزود بتلااجات لخحفظ الأليان ا ميسترة المعبأة ومنتجات

‏ّ الأليات الأخرة 053

السنة الثامنة والثلاثون ‏ العدد 4 5 الكويت اليوم - هو

1 و) أن تحتوى على الغرف الآتية : غرفة لتحضير الروب «اللين الزبادي) والألبان المتخمرة الألحرى» وثانية لتعبئتها وثالشة للمختير الكبياوي والبكتريولوجي » ورابعة لتخزين المواد الأولية .

ْ ز) أن تحتوي على غسرفة أو صالة لتصنيع الحبن مزودة بأحواض تصنيع مزدوجة الجدران مصنوعة من الصلب غير القابل : للص دأ ومزودة أيضا بمكابس هيدروليكية وعلى غرفة أو أكثر مزودة بجهاز لتوزيع درجة الحرارة والرطوية المناسبة حسب نوع الحبن المخرن. 2

جم أن تزود يثللاجات لتخزين الجحبن امعد للتسويق .

‎٠١‏ محلات بيع اللبن الحليب ومنتجاته والشراب المجمد بالتيريد :

أ) أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في أتجاهين

ب) أن تزود بمنضدة للبيع ومغطاة بالرحام .

اج)أن تزود بثلاجة لعرض اللمبيعات وبمجمد خاص مة : من الداخل ومحكم الغلق وذلك لحفظ الشراب المجمد» والاليان

]| <) أن تزود بدولاب لحفظ الأدوات وبجهاز تكييف أو أكشر" لتوفير الجو المناسب . :

5 2 أن تحسوي على مخزن مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة مناسية » وعل حجرة تجهيز مزودة بمورد مائي 2

‎١‏ معامل الشراب واللين المجمد بالتبريد:

‏7 أ)أن تحتو ي على صالات تجهيز تتوافر فيها.الالجهزة والاللت التي توافق علليها البلدية . :

‏ب)أن تحسعوي على مخزن أو أكثر لتخزين المواد الأولية

‏والعيوات» وصالة أو أكثر للعرض » وغرفة لغسيل الأواني » وغرفة تجميد لحفظ المنتجات . .

‎0٠‏ ج) أن تحتوي على صالة لتجهيز خليط الألبان المجمدة (الآيس كريم) بأنواعها المختلفة مزودة بالالجهزة والالآت اللازمة العمليات التجنيس والبستره والتعتيق .

‏7 د)أن تحتوي عن صالة أو غرفة لتعبئة الألبان المجمدة:.

‏[الايس كريم) بأنواعها المختلفة مزودة بالآلات والأدوات اللازمة ”

‏ذلك وعلى حنجرة تجميد لتخزين الألبان المجمدة (الآيس كريم) بأنواعها المختلفة . . : :

‎١١‏ محلات بيع العصير الطازْج والشراب المحلي :

. أ- أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتتحرك في أتجاهين ..

مبه أن تزود بأجهزة والات من معدن غير قابل للصدأ وذلك للعصير أو عمل الشراب . ْ

اج أن تزود بمنضدة للبيع مغطاة بالرحام ..

‏د-أن زود بثلاجة مناسية وبجهاز تكييف أو أكثر لتوفير إبخو المناسب وبدولاب الحفظ الادوات . :

ه- أن تحعوي على مخزن أو دولاب خاص الحفظ المواد ‎٠:‏ ف أن تحتوي على حجرة تههيز مزودة بمورد مائي .

‏17 -معامل الخضروات المملحة (المخللات) :

‏أ- أن تحتوي على غرفة لتسلم وفرز الخضروات» وأخرى

‏ب - أن تحتوي على غرفة لحفظ المواد اللازمة للصناعة وأخرى

‏للتملينح (التخليل) وثالثة لتعبئة المنتتجات (المخللات) ,

15 - محلات بيع المسلي (دهن السمن):

أ أن تزود بقوائم حديدية لوضع الصفائح عليها.

‏ب - أن تغطي الحوائط بهادة مائعة من تسرب المياه توافق عليها .|

‏البللدية وذلك بارتفاع مترين على الاقل أو تدهن بطلا من الزيت َ . . 7 وج

‏جداحسم أن تزود بمنضدة للميزان ذات سطح من الزنك (الشينكو) . كت

د أن تكون واجهة المحل من الزجاج .

‎: ‏مصانع الزيوت والشحوم‎ ١6

‏أ- أن تحتوي على مخزن أو أكثر لتخزين البذور» وعلى صالة لعضرها مزودة بعصارات هيدروليكية. وعلى صالة لاستخلاضص الزيوت مزودة بأواني (تنكات) من معدن غير قابل للصداً.

‏ب- أن تحتوي على صالة تخزين مزودة بخزانات من معدن '

‏غير قابل للصدأ لسخزين الزيوت .

‏ج أن تحتوي على صالة للتكرير وأخرى للهدرجة مزودتين

‏بالالجهزة والالات المناضبة .

‏د_أن تحتوي على صالة للتعبئة مزودة ببخزانات من معدن غير قابل للصدأً وأجهزة تعبئة . : .

‏ه- أن تحتوي على مختبر كيماوي وبكتريولوجي »' وعلى عخزن أو أكثر لتمخزين مزود بجهاز لتوزيع درجة الخحرارة المناسية . ‎١‏

‏7 محلات بيع التمور: 0 : ‎١‏

‏أ أن تكون للمحل واجهة من الزجاج وأن تحتوي على أماكن

ب - أن تزود بقوائم بعشبية لوضع الصفائح والاكياس عليها وبمنضدة من الخشب المغطى بقشرة من مادة توافق عليها البلدية وذلك لوضع الميزان عليها . '

: ج- أن تطلى جميع أجزا المحل بطلا من الزيت .

‎١7‏ - محلات تجهيز وبيع الشطائر (السندويتش): ‎١‏

‏أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتمحرك في اتجاهين..

‏ب - أن تكون جميع حوائطها وأشابها مطلية بالبوية الزيتية فاتحة اللون» وأن تخطي أسفال حوائطها وأخشابها بهادة مانعة من تسرب المياه توافق عليها البلدية وذلك بارتفاع فتر ونصف متر من الازضية . 01

‏جل أن تزود بمنضدة مغطاه بالرخا لتحضير المأكولات

‏ْ وبحوض لغسيل الاواني بجواره رخامة للتصفية.. 00 د أن يكون مكان تحضير المأكولات متصلا يمكان البيع

‏بواسطة نافذة مناولة . ‎١‏ 0 .

‏هيأن تزود بشلاجة كهربائية الحفظ المواد الغذائية اللازمة للتحضير وبمروحة شفط كهربائية وبمنضدة للبيبع مغطاة بالرخام وبموقد (بوتاجاز). 1

‎|

سم الكؤيت اليوم

و- أن تكون لا واجهة عرض زجاجية بها أدراج لحفظ المواد الغذائية المجهزة تعمل الشطائر (السندويتش) .

ز- أن تحتوي على مورد مائي مزود بفلتر لمياه الشرب .

- مزارع تربية الدواجن :

أ- أن تحتوي على حظائر وغرف للتربية وفقا للمواصفات التي

تضعها اليلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة

العامة .

ب أن تحتوي على خرن للعلف. ومست ودع مناسب

اج أن تزود بمورد مائي . .

د أن .تشعمل على حجرة تستخدم كمحجر بيطري لعزل الطيور المريضة وذلك ظبقا للمواصفات التي تقررها اليلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .

أها_أن تحتوي على غرفة للعمال . 1

و-أن تزود بالوسائل اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض وكذلك بالوسائل لجمع الفضلات والتخلص منها طبقا للاشتراطات التى تحددها وزارة الصحة العامة .

. محلات بيع المكسرات وتحميص وطحن البن :

أ- أن تكون لها واجهة زيجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين

ب - أن تكون جميع حوائطها واسقفها وأخشابها مطلية بطلا من الزيت .

ج- أن تزود بمحمصة كهربائية لها مروحة شافطة تنتهى.

بمدخنة وبمطحنة كهربائية بعيدة عن الحائط با لا يقل عن ‎٠٠١‏

د_أن تحتوي على عدد كاف من أرفئف العرض ومن الادراج لحفظ المكسيرات والبن وعلى منضدة للبيع مصتنوعة من مادة يسهز ‎٠‏ تنظفها

ه ‏ أن تحتوي على حجرة لتخزين البن الاخضر والمكسرات

مزودة بقوائم خشبية أو حديدية مرتفعة عن الازرض بحوللي ‎٠‏

سم. :

> محلات بيع اللحوم الطازجة (الجزارة): ‏ /

أ- أن تزود بغلاجة كهربائية بحجم مناسب لحفظ اللحوم .

ب أن تحتوي على طاولة خشبية لتقطيع اللحوم ودولاب

مصانع مجهيز اللحوم :

0 ‏أ-أن تزود بثلااجات لحفظ وريد اللحوم الواردة قبل التصنيع‎ ١

وأخرى لحفظ وتخزين المنتجات المصلعة .

.ب-ان تحتوي على غرفة ذات درجة حرارة مناسبة لتسييح اللحوم

المجمدة وصالة أو أكثر لقطع اللحوم واعدادها للتصنيع .

جا-_أن تحسوي على صالة أو أكثر لتصنيع اللحوم مزودة

بالالات والالجهزة اللازمة» وصالة أو أكثر لتعبكة وتغليف اللحوم المصنعة مزودة بالاللات والالجهزة اللازمة .

دان تزود بمختبر كيياوي وبكتريولوجي لتحديد جودة المنتجات . ‎١‏ ْ ْ

َ اه أن تحتوي على مخزن للمواد الخام الداخلة في الصنا واخجر للككيياويات والالجهزة .

6" محلات بيع اللحوم والاسماك المجمدة :

أ- أن تكون ها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .

ب أن تزود بمنضدة للبيع مغطاة بالرحام .

ج أن تزود بأجهزة أوتوماتيكية من معدن غير قابل تلص لقطع اللحوم المجمدة . َ .

اد أن تزود بميجمد أو أكثر لعرض وبيع اللحوم والاسيا المجمدة وبيعها وبجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسه وبدولاب لتخزين الادوات .

ها أن تزود بميزان أو أكثر.

7 مصانع تجميد وتعبئة الربيان-والاسهاك :

أ أن تحتوي على صالة لتسلم الأسياك والربيان مزود يأحواض من معدن مناسب وعلى صالة أو أكثر للتدرييج مزود بهاكينات تدريج حسب أحجام الأسماك والربيان المختلفة وعلٍ صالة أو أكثر للتعبئة . 00 :

ب أن تحسوي على حجرة تجميد ونحجرة أو صالة للتغليف

جب أن تحسوي على مخزن أو أكثر لتخبزين المنتجات مزو بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة وعلى عرزن للمواد الأولية .

5 >" مصائع حفظ وتعيئة الاسماك والحيوانات البحرية الالخرى :

أ أن تحعوي على ثلاجات لتخزين: الاسهاك والخيوانات البحرية الأتصرى المراد تصنيعها وعلى غرفة أو صالة لتنظيفه وتجهيزها مزوده بأحواض خاصة في معدن غير قابل للصدأ وأجهز

ب أن تحتوي على غرفة أو صالة للسلق أو الطبخ مزودة بأجهزة وأواني كافية من معدن غير قابل للصدأ وعلى غرفة أو صالة مزودة بخزانات خاصة من معدن غير قابل للصداً لتخزين

0 الزيت.

جب أن تحتوي على صالة أو أكثر للتعبئة مزودة بأجهزة لاضافة الزيت وأجهزة لغسل العلب من الخارج . :

د أن تحتوي على صالة أو أكثر مزودة بأجهزة تسخين

ابتدائى .

ه- أن تزود بثلاجات على درجات حرارة مناسبة لتخزين المنتجات .

وان تحتوي عل بخزن للمواد الاولية وحجرة للمختير

. الكيياوي واخرى للمختبر البكتر يولوجي .

6" _معامل تمليح الاسماك ” .

أ- أن تزود بثلاجة لحفظ الاسماك المراد تمليحها. . *

ب أن تحتوي على غرفة أو أكشر بأحواض كافية لغسل الاسياك وتتنظيفهك.ء وعل صائلة أو أكثر للتمليح مزودة بقواعد خخرسانية أو حديدية لوضع البراميل الخشبية أو الفخارية عليها .

ج- أن تحتوي على معخزن للمواد الأولية مزودة بأجهزة للتعبئة وعلى غرفة أو أكثر لتتخزين المنتجات .

السنة الثامنة والثلاثون سد العدد 9 5 ‎٠‏ . الكويت إليوم - ‎1١‏

85:-محلات بيع الاسياك: 2 , ا

أ- أن تزود بثلاجة كهربائية بحجم مناسب وحوض لغسل السمك ورجهاز لتكييف الوا .

: ب-أن تحتوي على منضدة لوضع الاسماك المعروضة للبيع .

جب أن تزود بالوسائل اللازمة للتتخلص من الفضلات الناتجة ‎٠‏ 056 د أن تزود بميزان .

: 77 مخازن المواد الغذائية :

‎١‏ أ أن تنشأ وفقا للمواصفات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة

‏العام _ إن تزود بالالجهزة التي تهيى الجو المناسب الحفظ المواد الغذائية المراد تخزيتها . : :

غعلات البقالة :

أ أن يكون للمحل واجهة زجاجية بها باب يتحرك في 'اتجاهين . :

‏ب - أن تزود بئلاجة عادية لحفظ الاغذية وبجهاز تكييف هوا أو أكثر وبيجهاز تبريد في حالة بيع المواد الغذائية المجمدة .

ج- أن تزود بمنضدة مناسبة للبيع يسهل تنظيفها: .

6" الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية :

أ- أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين :

ب أن تزود بثلاجة أو أكثر ويجمد أو أكثر وذلك لعرض المواد الغذائية . . .

جب أن تزود بميزان أو أكثر وعدد كاف من الارفف الثابتة أو المتحركة .

د- أن تزود بجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسبٍ .

ه- أن تحتوي على مخزن أو أكثر لتخزين المواد الغذائية مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة . ْ .

‎٠‏ أكشاك بيع المواد الغذائية : اه

أسأن تصنع الاكشاك من مادة تتحمل العوامل الجوية المختلفة وأن تكون أرضيتها من مادة يسهل تنظيفها وسقفها على شكل مثلث (جالون). 0 ‎٠‏ ْ

ب-أن تطلى من الداخحل والخارج بطلا من الزيت .

ج- أن تزود بأرفف كافية وأن تحتوي على فتيحات جهوية كافية :وفتتحة لاد حال البضاعة واخراجها . 1

7 محلات العطاره وبيع التوابل :

7أ- أن تحتوي على أرفف خحشبية لوضع العبوات عليها » وعلى إدراج مقسمة وعلى قوائم خشبية لوضع الاكياس عليها.

‏ٍ ب أن تزود بمنضدة للبيع مصنوعة من السب المخطى :

‏بقشرة من مادة توافق عليها البلدِية .

‏محلات فرم وتعيئة الدخان : :

‏1 أ- أن لايقل ارتفاع حوائط المحل عن أربعة أمتار.

“اث :

‏+ جب أن زود أرضية غرف ترطيب إلدخان يمجاري

‏.مكشوفة .

‎

‏00 ب ب أن يخضصص مكان لتخسزين المواد الخام وخر

‏د أن تزود ماكينة فرم الدخان بمراوح شافطة:

‏ه_أن تغطى اسطح مناضد التعيثة بالرتمام أو الخشب ‏ المغطى بقشرة من فادة توافق عليها البلدية. .

‏و-أن يزود العمال بالملابس والقبفازات الخاصة .

‏ز- أن يبعد المحل عن المساكن المجاورة مسافة لاتقل عن:

خمسة افتار تزاد الى خمسة وعشرين مترا في حالة احتال حدوث ضرر من الروائح . ' اا 00

‏59 محلات بيع الخضراوات والفاكهة : ْ

‏أ أن تزود بحوض كبير طيقا للمنواصفات التي تضعها البلدية . : ْ

ب - أن تزود بجهاز أو أكثر لتكييف الموا وبثلاجة لحفظ *' الخضراوات والفاكهة وبميزان .

‏؟ ‎٠‏ مصانع الغصير ومنتجات الفاكهة والخنضراوات المعلبة : ِ

أ- أن تحتوي على مخزن أو أكثر للمواد الاولية» وآخر لتسخزين الفواكه والخضراوات وعلى صالة لتجهيزها واعدادها مزودة بأحواض

‏ب ان تحتوي على غرفة أو صالة لانتاج أو بسترة وحفظ العصير مزودة بالات وأجهزة مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية» ومزودة أيضا بأواني (تنكات) عازلة مزدوجة الجدران مصنوعة من الصلب غير القابل للضدأً ملحفظ العصير. ‎٠‏

‏ج أن تحتوي على غرفة أو صالة لتصنيع المربى أو المنتعجاتث الاخرى مزودة بأجهزة وآلات مطابقة للاشتراطات التى تحدادها البلدية . وعلى غرفة لتعبئة العصير والمربى والمنتجات الااخرنى وعلل غرفة أو صالة لتعبئة وتغليف الخنضراوات مزودة بالآلات والانجهزة ال مناسبة وعلى غرفة تجميد لتخزين المنتجات المجمدة وغرفة أو أكثر لتخزين المنتجات الاخصرى مزودة ببجهاز لتوزيع درجة الحرارة ‎٠‏ ‏المناسبة'. .

‏د-_أن تحتوي على غرفة للمختير الكيياوي والبكتريولوجي. ‎٠‏

‏86 معارض الدواجن:

‏أ- أن تحتوي على غرفة لذبح الطيور وعلى صالة لعرض وبيع الطيور الحية والمذبوحة . 00000 »

‏5م _معامل اللج: 000 ا ل

‏عن القوالب. .

- الكويت اليوم السنة الثامنة والثلاثون - العدد ‎١‏

7 محازن التبر يد :

أ- أن تحتوي على غرف تبريد ختلفبة وفقا للمواصفات المقررة بحسب الغرض من استع الا .

ب - أن تزود بمولد كهربائي احتياطي في كل مهزن تبريد .

58 مصانع النشا والخلوكوز: ا

3 أ-أن تحتوي على مخزن أو أكثر لتسليم وتخزين الحبوب الواردة.

الى المصنع وأن يزود بميزات . 1 ا

ب - أن تحتوي على صألة مزودة بمنائخل خاصة وعلى غرفة أو صالة لنقع الحبوب مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصداً أو

من مادة مانعةٍ لتسرب المياة توافق عليها البلدية وعلى غرفة لطحن الحبورب مزودة بمنطاحن ميكانيكية .

ج- أن تحتوي عل غرفة أو أكثر مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدا لفصل الدنين عن محلول.النشا وعلى غرفة أو أكثر بها أجهزة طرد مركزي مناسنية » وعلى غرفة تجفيف تحتوي على مجحففات لتجفيف النشا وعلى غرفة أو أكثر مزودة ببخلاطات من معدن غير قابل للصداأً لعجن النشا بالما ومزودة أيضابا جواضص

للتقع .

د أن تحتوي على غرفة للفصل والترشيح وعلى غرفة أو صالة مزودة بأجهزة والانت لتركيز الخلوكوز وعلى غرفة تعبئة. ‎٠‏

ه-_أن تحتوي على مزن أو أكثر للمنتجات مزودة بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .

و-أن تزود بمختير كيماوي وبكتريولوجي .

9 مصانع المعكرونة :

أ أن تحتوي على مخزن للطحين وعلى صالة للانتاج مزودة , بأجهزة من معدن غير قابسل للصدأً للعجن والتشكيل والتقطيع مزودة أيضا بمناضد للتنشيف. ‎٠‏

ب أن تحتوي على صالة للتعيئة والتغليف مكيفة الموا ومزودة بأجهزة تعبئة وتغليف من معدن غير قابل للصداً.

جب أن تحتوي على غرفة أو صالة مكيفة الحوا لتخزين المتجات » وعلى غرفة للممختبر ومحزن للمواد الاولية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي