بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
ادارة التجارة الخارجية
قرار وزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٥
بإلغاء القرار رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٤
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الخاص بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الصادر بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض .
مادة ثانية
يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
التاريخ : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥م
في شأن إلغاء القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الخاص بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها
وزير المالية والاقتصاد
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور المعدل بالقانونين رقمي ٥٧ لسنة ١٩٨٠م و ٤١ لسنة ١٩٨٢ م.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م بإصدار
القانون المدني .
ـ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢ لسنة ١٩٨٠م بشأن كفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها ، المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م .
قرر
ـ مادة اولى ـ
يلغى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الصادر بتاريخ ٢٩ ابريل ١٩٨٥م في شأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها واعتباره كأن لم يكن .
ـ مادة ثانية ـ
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
صدر في : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م