إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية والاقتصاد

ادارة التجارة الخارجية

قرار وزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٥

بإلغاء القرار رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٤

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الخاص بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛

قرر

مادة أولى

إلغاء القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الصادر بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض .

مادة ثانية

يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد

التاريخ : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية والاقتصاد

قرار وزاري رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥م

في شأن إلغاء القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الخاص بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها

وزير المالية والاقتصاد

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور المعدل بالقانونين رقمي ٥٧ لسنة ١٩٨٠م و ٤١ لسنة ١٩٨٢ م.

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م بإصدار

القانون المدني .

ـ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢ لسنة ١٩٨٠م بشأن كفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها ، المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م .

قرر

ـ مادة اولى ـ

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الصادر بتاريخ ٢٩ ابريل ١٩٨٥م في شأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها واعتباره كأن لم يكن .

ـ مادة ثانية ـ

على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد

صدر في : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي