قرار وزاري رقم هـ ع ص (208) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0792) الخرر بتاريخ 16 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - استغلال نشاط حدادة وتصنيع غرف كيربي بدون ترخيص صناعي .
2 - تخزين إطارات مستعملة بشكل خطر .
3 - سيارة جيب سكراب رقم 37/6432 مخزنة داخل القسيمة .
4 - تخزين حديد ورخام بشكل عشوائي داخل القسيمة .
5 - عدم التقيد باشتراطات السلامة .
- استناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة ( عقد رقم 157 أجيلتي ) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (94 E) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة ، المخصصة للسادة / نقد النورين للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2012
بشأن
تنفيذ التزامات المقررة بالمادة (114)
من قانون التأمينات الاجتماعية
تقضي المادة (114) من قانون التأمينات الاجتماعية بأنه إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل . ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ، ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .
وقد تضمنت لائحة قواعد حساب وأداء الاشتراك والمبالغ الأخرى المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية - الصادرة بقرار وزير المالية رقم (10) لسنة 1977 - حكماً مماثلاً في المادة (11) منها .
ونظراً لما لوحظ من عدم تقيد بعض أصحاب الأعمال والمقاولين بوجوب تقديم الإخطارات المطلوبة منهم وفقاً للأحكام المتقدم ذكرها ، وكذا تراخيهم في الوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة ، والذي يتحمل مسئوليته بالتضامن أصحاب الأعمال والمقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن . مما يضر بحقوق المؤسسة وصالح المؤمن عليهم ، ويخالف أحكام القانون على نحو يرتب في شأنهم الآثار الناجمة عن ذلك وفقاً لما تنص عليه المواد (91) و (92) و (120) و (122) من القانون .
لذلك فإن المؤسسة تهيب بكافة أصحاب الأعمال ومقاوليهم ضرورت الالتزام بأحكام المادة (114) المشار إليها ، وتضيف ذلك بالنسبة للحالات السابقة على صدور هذا التعميم بإخطار المؤسسة بها وما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ تأمل المؤسسة التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة الأطراف ، فإنها ترحب بأي استفسار في هذا الشأن عن طريق خدمة التأمينات الهاتفية (114) أو على هاتف رقم (22994220) .
المدير العام بالوكالة
حمد مشاري الحميضي
صدر في : 10 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2012 م