وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (2026/207) لسنة 2026
بتعديل القرار الوزاري رقم (165/ ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تستبدل أحكام المادة (30) من القرار الوزاري رقم (165\ت) لسنة 2013 المشار إليه أعلاه بنص المادة التالية:
مادة (30): يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:
1- 20 % الاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية بخصم 2.5 % سنوياً.
2- 15 % تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.
3- 5 % لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
4- أرباح الأسهم بنسبة لا تزيد عن 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.
5- عائد على مشتريات الأعضا من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار وفي حدود قيمة مشتريات سنوية لا تتعدى (10000 دك) عشرة آلاف دينار كويتي للعضو الواحد.
-6- يوزع الباقي بما لا يزيد عن نسبة 10% مكافأة أعضا مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل.
7- يرد الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (29).
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جا فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 29 محرم 1448هـ
الموافق: 14 يوليو 2026م