إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـع ص (204) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1024) المحرر بتاريخ 2012 / 3 / 23 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - عدم وجود رخصة .

2 - عمالة سائبة .

3 - اشتراطات السلامة .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/601) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (219) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .

المخصصة للسادة/ شركة الحقول الخضراء إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 13 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـع ص (207) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0485) المحرر بتاريخ 2012/5/15 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة بدون ترخيص .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (204) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .

المخصصة للسادة/ حمود غياض عسير الظفيري إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي