وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم (207) لسنة 2003م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 بشأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القانون رقم 19 / 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 / 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 / 2000 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 904 / 2000 الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1006 / ثالثا) / 2003 الخاص بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القانون رقم 19 / 2000 .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يُشكل فريق لمتابعة تطبيق القانون رقم 19 / 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية برئاستنا وعضوية الجهات التالية :
1 - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويمثلها كلاً من :
- الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا
- مدير إدارة شئون المجالس واللجان عضوا
- مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضوا
- مدير مكتب تنمية العمالة الوطنية عضوا
2 - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ويمثله كلا من :
- الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضواً
- مدير الإدارة القانونية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضواً
3 - بنك الكويت المركزي ويمثله كلا من :
- المدير التنفيذي لقطاع الرقابة عضواً
- مدير إدارة الرقابة الميدانية عضواً
مادة ثانية
يختص الفريق المشكل بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي :
1 - متابعة تنفيذ القانون رقم 19 / 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقرارات المنفذة له .
2 - مراجعة أحكام هذا القانون للنظر في إمكانية تقديم مقترحات بشأن تعديله بما يتلاءم والتطبيق العملي له .
3 - مراجعة القرارات التنفيذية للقانون مع تقديم المقترحات اللازمة لتطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة من جراء ذلك .
4 - التنسيق مع بنك الكويت المركزي في بحث الشكاوي والادعاءات المرفوعة من أصحاب الأعمال تجاه البنوك والخاصة بعدم فتح حسابات شخصية للعمال من غير الكويتيين لإيداع رواتبهم بهذه البنوك .
مادة ثالثة
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعوة أعضاء الفريق للاجتماع وتنظيم أعماله .
مادة رابعة
للفريق الاستعانة بمن يراه داخل الوزارة وخارجها .
مادة خامسة
يقوم الفريق برفع تقرير دوري إلى مجلس الوزراء بشأن ما تم إنجازه من أعمال .
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم بتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي
صدر في : 13 شوال 1424هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2003م
قرار وزاري رقم (209) لسنة 2003
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء
لعضوية مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .