وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٨٨
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص المادة رقم /٢٦ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي .
" يرفق بطلب الاقامة لأول مرة في الاحوال المنصوص عليها في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الادارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر " .
مادة ( ٢ )
يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار اليه مادة جديدة برقم /٢٦ مكرر نصها التالي :
مادة/٢٦ مكرر
يبعد الأجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في الحالات التالية :
١ - اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة .
٢ - اذا صدرت ضده ثلاثة احكام جزائية احداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .
٣ - اذا صدرت ضده اربعة احكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات .
٤ - اذا كانت المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة تستدعي ذلك .
ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار اليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٨ يونيو ١٩٨٨ م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٨ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٣ ، ٧٢ ، ١٥٩ .
من الدستور .
وعلى القانون رقم ٦٦/٢٩ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/٨٣ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة -
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :
" ٢ - ( أ ) - بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات .
ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -
وزير الداخلية
صدر في : ٢١ يونيو ١٩٨٨م
الموافق : ٧ ذو القعدة ١٤٠٨هـ
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۲۰٦ لسنة ۱۹۸۸
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/۱۷ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ۱ )
يعدل نص المادة رقم /۲۱ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي .
« يرفق بطلب الإقامة لأول مرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر » .
مادة ( ۲ )
يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار اليه مادة جديدة برقم /۲٦ مكرر نصها التالي :
مادة/۲٦ مكرر
يبعد الأجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في الحالات التالية :
۱ - اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
۲ - اذا صدرت ضده ثلاثة احكام جزائية احداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .
۳ - اذا صدرت ضده اربعة احكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات .
٤ - اذا كانت المصلحة العامة او الأمن العام او الآداب العامة تستدعي ذلك .
ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار اليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة ( ۳ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ۱۸ يونيو ۱۹۸۸ م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ۲۱۱ لسنة ۱۹۸۸ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المواد ۸ ، ۱۳ ، ۷۲ ، ٧۳ ، ١٥٩ ، من الدستور .
وعلى القانون رقم ٦٦/۲۹ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٦٨/۲۳ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له -
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ۱۹۸۱/۱۱/۸
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/۸۳ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .
و بناء على عرض وكيل الوزارة -
قرر
مادة ( ۱ )
يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨۳ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :
« ۲ - ( أ ) - بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات - ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق
مادة ( ۲ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -
وزير الداخلية
صدر في : ۲۱ يونيو ۱۹۸۸م
الموافق : ۷ ذو القعدة ١٤٠٨هـ