إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٨٨

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص المادة رقم /٢٦ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي .

" يرفق بطلب الاقامة لأول مرة في الاحوال المنصوص عليها في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الادارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر " .

مادة ( ٢ )

يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار اليه مادة جديدة برقم /٢٦ مكرر نصها التالي :

مادة/٢٦ مكرر

يبعد الأجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في الحالات التالية :

١ - اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة .

٢ - اذا صدرت ضده ثلاثة احكام جزائية احداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .

٣ - اذا صدرت ضده اربعة احكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات .

٤ - اذا كانت المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة تستدعي ذلك .

ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار اليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة ( ٣ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ١٩٨٨ م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٨ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٣ ، ٧٢ ، ١٥٩ .

من الدستور .

وعلى القانون رقم ٦٦/٢٩ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/٨٣ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة -

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :

" ٢ - ( أ ) - بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات .

ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -

وزير الداخلية

صدر في : ٢١ يونيو ١٩٨٨م

الموافق : ٧ ذو القعدة ١٤٠٨هـ

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ۲۰٦ لسنة ۱۹۸۸

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/۱۷ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ۱ )

يعدل نص المادة رقم /۲۱ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي .

« يرفق بطلب الإقامة لأول مرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر » .

مادة ( ۲ )

يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار اليه مادة جديدة برقم /۲٦ مكرر نصها التالي :

مادة/۲٦ مكرر

يبعد الأجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في الحالات التالية :

۱ - اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .

۲ - اذا صدرت ضده ثلاثة احكام جزائية احداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .

۳ - اذا صدرت ضده اربعة احكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات .

٤ - اذا كانت المصلحة العامة او الأمن العام او الآداب العامة تستدعي ذلك .

ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار اليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة ( ۳ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ

الموافق : ۱۸ يونيو ۱۹۸۸ م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ۲۱۱ لسنة ۱۹۸۸ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المواد ۸ ، ۱۳ ، ۷۲ ، ٧۳ ، ١٥٩ ، من الدستور .

وعلى القانون رقم ٦٦/۲۹ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٦٨/۲۳ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له -

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ۱۹۸۱/۱۱/۸

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/۸۳ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .

و بناء على عرض وكيل الوزارة -

قرر

مادة ( ۱ )

يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨۳ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :

« ۲ - ( أ ) - بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات - ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق

مادة ( ۲ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -

وزير الداخلية

صدر في : ۲۱ يونيو ۱۹۸۸م

الموافق : ۷ ذو القعدة ١٤٠٨هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي