وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم ( 3520 /أ ) 2013
بشأن تحديد آلية تقدير احتياج عمالة قطاع الثروة الحيوانية
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم 6 / 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي .
-وعلى القرار الوزاري 200/ 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي .
-وبناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشان تحديد الأعداد المستحقة من العمالة لمربي الماشية والإبل والأبقار .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقـــــــرر
مادة (1) : على إدارات العمل المختصة عند صرف العمالة لمربي الماشية والابل والأبقار الالتزام بالأعداد المحددة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وفقا للجداول التالية :
1-الجدول المعتمد في صرف العمالة لمربي الماشية :
-من 1 الى 150 رأسا عدد (1) عامل .
-من 151 الى 300 رأس عدد (2) عامل .
-من 301 الى 600 رأس عدد (3) عمال .
-من 601 فأكثر يتم صرف عمالة بموجب كتاب صادر من الهيئة محدد فيه عدد الماشية .
2-الجدول المعتمد في صرف العمالة لمربي الإبل والابقار :
-من 15 الى 30 رأسا عدد (1) عامل .
-من 31 الى 60 رأسا عدد (2) عامل .
-من 61 الى 100 رأس عدد (3) عمال .
-من 101 فأكثر يتم صرف عمالة بموجب كتاب صادر من الهيئة محدد فيه عدد الابل والأبقار .
مادة (2) : على إدارات العمل عدم إجراء أي تعديل على العمالة المحددة بالجداول المبينة بالمادة (1) من هذا القرار .
مادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 5 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2013م
قرار وزاري رقم ( 205 /أ ) لسنة 2013
بإشهار مبرة مفاتيح الخير الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67) لسنة 1980 بإنصدار القانون المدني .
-وعلى القانون رقم ( 51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
-وعلى طلب إشهار مبرة مفاتيح الخير الخيرية .
-وعلى النظام الأساسي لمبرة مفاتيح الخير الخيرية .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــرر
مادة (1) : تشهر مبرة مفاتيح الخير الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 17 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2013م
ملخص النظام الأساسي لمبرة مفاتيح الخير الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «مبرة مفاتيح الخير الخيرية » ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف التنسيق مع المؤسسات والهيئات المحلية بمجال خدمة الإسلام في المجتمع الكويتي من باب الترسيخ لمبدأ الإخوة الإسلامية وإغاثة الملهوف و رعاية المحتاج وخدمة المجتمع الكويتي إحياء لمبدأ التراحم و المودة الإسلامية و استقطاب كوادر متميزة وذات خبرة لتطوير العمل الخيري الكويتي من خلال المبرة ونشر العلم الشرعي في المجتمع الكويتي و التشجيع عليه ورعاية المتفوقين وتشجيعهم بكل الوسائل المتاحة وترسيخ الاخلاق الحسنه في المجتمع الكويتي و التواصل مع المواطنين و كسب دعمهم بإقامة برامج للعلاقات العامة للتعريف بالمبرة و أنشطتها ودعوتهم للمشاركة بها ، و القيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر و النفع العام أو ما من شأنه تحقيق اهدافها طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة و القوانين و القرارات المنظمة لها .
و المؤسسون هم :
1- السيد / مبارك سعد الخنين .
2- السيد / عبدالله مبارك الحقان .
3- السيد / عايض علوش المطيري .
4- السيد / عمر عبدالله العجمي .
5- السيد / سالم فهد صغير المطبان .
6- السيد / سعود عبدالله العزب .
7- السيد / سعد فجحان الدوسري .
8- السيد / سعد عبدالله العمر .
9- السيد / محمد فالح عبيد العجمي .
10- السيد / دمشق منصور العجمي .
11- السيد / احمد عبد الحميد حسن .
12- السيد / نواف احمد الصقر .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية للمبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم (204 / أ) لسنة 2013
بإشهار المبرة الإسلامية الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
-وعلى القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
-وعلى طلب إشهار المبرة الإسلامية الخيرية .
-وعلى النظام الإساسي للمبرة الإسلامية الخيرية .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة ( 1 ) : تشهر المبرة الإسلامية الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 17 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2013 م
ملخص النظام الأساسي للمبرة الإسلامية الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم الاسلامية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في تنمية الوعي والفكر الاسلامي لدى المجتمع من خلال التواصل والمشاركة الفعالة الهادفة وتهيئة الاجواء المناسبة لبناء علاقات اجتماعيه وتحقيق التواصل مع مع المؤسسات الإعلامية والثقافية لتفعيل المتطلبات الآتية في مواجهة الافكار السلبية والدخيلة على المجتمع بما يسهم في بناء الشراكة والمسؤولية الاجتماعية المطلوبة و العمل على ترسيخ القيم والمبادىء التي جبل عليها المجتمع بهدف المحافظة على الهوية الإسلامية وتأصيل وشائج الاخوة وتنمية العلاقات القائمة بما يسهم في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية ، و القيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة و القوانين و القرارات الرسمية المنظمة لها .
و المؤسسون هم :
1- السيد / محمد جاسم محمد حسن .
2- السيد / انور محمد الرفاعي .
3- السيد / حمد سعد حمد ناصر البراك .
4- السيد / عبدالرحمن رمضان الهجري .
5- السيد / خالد صالح الرئيس .
6- السيد / منصور علي اللوغاني .
7- السيد / عبدالله سلطان الطارش .
8- السيد / مروان بدر السيد الرفاعي .
9- السيد / عبدالله مبارك الصانع .
10- السيد / ماجد بدر هاشم الرفاعي .
11- السيد / عمر عبدالرحمن القناعي .
12- السيد / عبدالله يوسف احمد سيف السيف .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .