الكويت اليوم العدد 1100 السنة الثامنة والخمسون - 46
الأحد 21 ذو القعدة 1433 هـ - 7 / 10 / 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (204) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3020) المحرر بتاريخ 22 / 5 / 2012
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (601 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (151) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة / مؤسسة النورين إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (205) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3025) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (220) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة / شركة خالد ورزق إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م