إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (204) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3020) المحرر بتاريخ 22 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (601 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (151) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة / مؤسسة النورين إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (205) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3025) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (220) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة / شركة خالد ورزق إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي