إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 204 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

204 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الحسنه في المجتمع الكويتي والتواصل مع المواطنين وكسب دعمهم بإقامة برامج للعلاقات العامة للتعريف بالمبرة وأنشطتها ودعوتهم للمشاركة بها، والقيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق أهدافها طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات المنظمة لها.

والمؤسسون هم :

1- السيد/ مبارك سعد الخنين .

2- السيد/ عبدالله مبارك الخفان .

3- السيد/ عايض علوش المطيري .

4- السيد/ عمر عبدالله العجمي .

5- السيد/ سالم فهد صغير المطيان .

6- السيد/ سعود عبدالله العزب .

7- السيد/ سعد فجحان الدوسري .

8- السيد/ سعد عبدالله العمر .

9- السيد/ محمد فالح عبيد العجمي .

10- السيد/ دمشق منصور العجمي .

11- السيد/ احمد عبد الحميد حسن .

12- السيد/ نواف احمد الصقر .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية للمبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم (204 / أ) لسنة 2013

بإشهار المبرة الإسلامية الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

-وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

-وعلى طلب إشهار المبرة الإسلامية الخيرية .

-وعلى النظام الأساسي للمبرة الإسلامية الخيرية .

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (1) : تشهر المبرة الإسلامية الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في :17 ذي الحجة 1434 هـ

الموافق : 22 أكتوبر 2013م

ملخص النظام الأساسي للمبرة الإسلامية الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم الإسلامية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في تنمية الوعي والفكر الإسلامي لدى المجتمع من خلال التواصل والمشاركة الفعالة الهادفة وتهيئة الأجواء المناسبة لبناء علاقات اجتماعيه وتحقيق التواصل مع مع المؤسسات الإعلامية والثقافية لتفعيل المتطلبات الآتية في مواجهة الأفكار السلبية والدخيلة على المجتمع بما يسهم في بناء الشراكة والمسؤولية الاجتماعية المطلوبة والعمل على ترسيخ القيم والمبادىء التي جبل عليها المجتمع بهدف المحافظة على الهوية الإسلامية وتأصيل وشائج الأخوة وتنمية العلاقات القائمة بما يسهم في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية ، والقيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1- السيد/ محمد جاسم محمد حسن .

2- السيد/ انور محمد الرفاعي .

3- السيد/ حمد سعد حمد ناصر البراك .

4- السيد/ عبدالرحمن رمضان الهجري .

5- السيد/ خالد صالح الريس .

6- السيد/ منصور علي اللوغاني .

7- السيد/ عبدالله سلطان الطارش .

8- السيد/ مروان بدر السيد الرفاعي .

9- السيد/ عبدالله مبارك الصانع .

10- السيد/ ماجد بدر هاشم الرفاعي .

11- السيد/ عمر عبدالرحمن القناعي .

12- السيد/ عبدالله يوسف احمد سيف السيف .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي