إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 203 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2018

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1441 · 20 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 203 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2018

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (203) لعام 2019 م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (783) لسنة 2018م

وزير التجارة والصناعة – بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

– وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

– وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.

– وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2014).

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014).

– وعلى القرار الوزاري رقم (783) لسنة (2018).

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر المادة الأولى مع مراعاة عدم تكرار صرف المواد المدعومة للفئات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014) يستبدل بنصوص مع مراعاة المواد (الثالثة – والرابعة – والسابعة) من القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م المشار إليه النصوص التالية: – المادة الثالثة: تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي: –

البياناتالأسمنتحديد التسليحالطابوق الجيري +سيجما+ عازل مائي+عازل حراري + أسلاك الكهرباء+ سيراميك وبورسلانأطقم صحيةالطابوق الأبيض العازلالطابوق الأسودالتكييفالخرسانة الجاهزة
قروض البناء2000 كيس50 طن1500د.ك300 د.ك100 م315000 حبة5000 د.ك450 م3

المادة الرابعة: تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي: –

ممساحة البناء للتوسعة والترميم والشراءحديدطابوق جيري+ سيجما+ عازل مائي+ عازل حراري+ أسلاك الكهرباء +سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد)أطقم صحيةطابوق أبيضطابوق اسمنتيالإسمنتالخرسانةإجمالي الدعم
1أقل من 1005 طن400 د.ك50 د.ك20 م32000300 كيس60 م33391.500
قيمة الدعم901.53502563061128
2100 – 19910 طن800 د.ك100 د.ك30 م34000600 كيس120 م36608
قيمة الدعم18035255126122256
3200 – 24915 طن1100 د.ك200 د.ك40 م35000700 كيس150 م38878.500
قيمة الدعم2704.5007006407142820
4250 – 29920 طن1300 د.ك250 د.ك50 م36000800 كيس180 م310999
قيمة الدعم36068757688163384
5300 – 40030 طن1500 د.ك300 د.ك60 م380001100 كيس240 م315317
قيمة الدعم54091050142411224512

المادة السابعة: يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي: –

مالسلع / الخدماتالتكلفةسعر البيعقيمة الدعمإجمالي الدعم
1الخرسانةدعم مالي18.8008460
2طابوق الأسوددعم مالي0.1281920
3الطابوق الأبيض العازل22.500 شركة أسيكو / صناعة وطنية6.12517.5001750
22 الاتحاد5.60017.500
4الإسمنت1.2000.2401.0202040
5الحديد22657180.3009015
6أطقم صحيةدعم مالي300300
7طابوق الجيريدعم ثابت — يختار المستفيد واحدة من البدائل من 7 إلى 12 (كذا في الأصل)15001500
8تكسيه خارجية1500
9عازل مائي1500
10العازل الحراري1500
11الأطقم الصحية1500
12أسلاك الكهرباء1500
13سيراميك وبورسلان1500
14تكييفمبلغ مقطوع50005000
الإجمالي29985

– ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادةً أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق.

المادة الثانية – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتباراً من 2019/07/01 وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في: 27 رجب 1440هـ الموافق : 3 أبريل 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي