إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 203 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (202) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3010) المحرر بتاريخ 2012/5/21 .

المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - عدم وجود رخصة .

2 - التأجير من الباطن واختلاف النشاط .

- استناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي ) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/401) بتاريخ 5 / 4 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إغلاق القسيمة رقم (148) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ مؤسسة الارتباط إلى حين إزالة المخالفة .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (203) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0587) المحرر بتاريخ 2012/6/6 .

المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة تأجير القسيمة من الباطن .

القسيمة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء :

الجزء الأول لصناعة الشاليهات والبيوت الجاهزة .

الجزء الثاني بنشر وبيع إطارات وتخزين إطارات وسكراب حديد مخزن بشكل عشوائي ومخالف لاشتراطات الأمن والسلامة .

الجزء الثالث سكراب سيارات وشاسيه حديد .

- استناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي ) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/403) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إغلاق القسيمة رقم (15) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ كريع نزال فدعوس الهرفشاني إلى حين إزالة المخالفة .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي