قرار وزاري رقم هـ ع ص (202) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3010) المحرر بتاريخ 2012/5/21 .
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - عدم وجود رخصة .
2 - التأجير من الباطن واختلاف النشاط .
- استناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي ) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/401) بتاريخ 5 / 4 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق القسيمة رقم (148) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ مؤسسة الارتباط إلى حين إزالة المخالفة .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (203) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0587) المحرر بتاريخ 2012/6/6 .
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة تأجير القسيمة من الباطن .
القسيمة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول لصناعة الشاليهات والبيوت الجاهزة .
الجزء الثاني بنشر وبيع إطارات وتخزين إطارات وسكراب حديد مخزن بشكل عشوائي ومخالف لاشتراطات الأمن والسلامة .
الجزء الثالث سكراب سيارات وشاسيه حديد .
- استناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي ) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/403) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق القسيمة رقم (15) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ كريع نزال فدعوس الهرفشاني إلى حين إزالة المخالفة .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م