إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1235 السنة الحادية والستون 43 الأحد 21 رجب 1436 هـ – 2015/5/10م

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 المشار إليه بصدر هذا النص التالي:

" مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة والصناعة، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات بحسب نوع الشركة على النحو المبين بالجدول أدناه:

البيان

1- شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية.

2- شركة المساهمة المقفلة

3- شركة المساهمة العامة

4- الشركة القابضة/ الشركة المهنية/ الشركات ذات الغرض الخاص/ الشركة غير الهادفة للربح المبلغ 1000 د.ك 10000 د.ك 25000 د.ك يحدد رأسمالها حسب الشكل الذي تتخذه أي منها وفقاً للقانون

مادة ثانية:

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في: 14 رجب 1436هـ

الموافق : 3 مايو 2015م

قرار وزاري رقم ( 234 ) لعام 2015م

بتعديل القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم

2012/25 المعدل بالقانون 2013/97

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون 97 لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 المشار إليه بصدر هذا النص التالي:

" مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة والصناعة، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات بحسب نوع الشركة على النحو المبين بالجدول أدناه:

البيان

1- شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية .

2- شركة المساهمة المقفلة

3- شركة المساهمة العامة

4- الشركة القابضة/ الشركة المهنية/ الشركات ذات الغرض الخاص/ الشركة غير الهادفة للربح المبلغ 1000 د.ك 10000 د.ك 25000 د.ك يحدد رأسمالها حسب الشكل الذي تتخذه أي منها وفقاً للقانون

مادة ثانية:

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في: 14 رجب 1436هـ

الموافق: 3 مايو 2015م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (20) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (247/2015/2) المنعقد بتاريخ 2015/1/19.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم.

الكويت اليوم العدد 1235 السنة الحاديةوالستون

44

الأحد 21 رجب 1436 هـ – 2015/5/10م

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1شركة المواد الخرسانية للخلط الجاهز/ جاسم الغانم وشريكهاقسيمة رقم (4) بمنطقة الصليبية / كبد32015/1/6يوجد كراج تصليح بمساحة 100م2خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.2-وجود أنقاض ومخلفات خارج حدود القسيمة.

3- وجود تسريب لمياه خارج حدود القسيمة. | | | | | 305 | 2015/1/12 | 1-عدم تركيب وحدة غسيل سيارات الخلط الجاهز وإعادة التدوير مخلفات الغسيل.

2-التخلص من مخلفات سيارات الخلط الجاهز بطريقة تتنافى مع القواعد البيئية المعتمدة. | | 5 | شركة لا فارج الكويت للخرسانة الجاهزة . | القسيمة رقم (8ج) قطعة (ج) بمنطقة الصليبية / كبد | 231 9 | 2015/1/11 | 1- تخزين مواد أولية ومعدات خارج حدود القسيمة بمساحة 150م2

2-لا يوجد ترخيص صناعي | 15 يوما |

2شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.القسائم أرقام /41/3 43/42 /44/ /45 بمنطقة الصليبية كبد12015/1/6يوجد كراج تصليح سيارات بمساحة 1000م2خلال مدة أقصاها شهر من تاريخة
3شركة النجار الدولية للتجارة العامة والمقاولاتالقسيمة رقم (49) قطعة (1) بمنطقة الصليبية / كبد22015/1/6يوجد كراج تصليح سيارات بمساحة 100م2خلال مدة أقصاها شهر من تاريخة
4شركة بوبيان للخرسانة الجاهزة جمال الفضالةالقسيمة رقم 7ج قطعة (ج) بمنطقة الصليبية / كبد2282015/1/61- تخزين مواد أولية خارج حدود القسيمة بمساحة 200م2

2- تخزين كونتينر خارج حدود القسيمة بمساحة 40م2 | خلال مدة أقصاها شهر من تاريخة |

| | | | 265 | 2015/1/19 | 1-عدم وجود وحدة غسيل داخل حدود القسيمة. | |

(مادة ثانية)

إغلاق المحل الكائن بالقسيمة الموضحة أدناه الى حين إزالة المخالفة وتقديم تعهد بعدم تكرارها.

ماسم المخالفبيانات القسيمة أرقاممحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1شركة محمد ناصر المطوع للتجارة العامة مستأجر من مبارك عبد العزيز الحساوي.القسيمة قطعة (ق) قسيمة (1) محل (15).42752014/12/15مزاولة نشاط اعمال الطباعة على الملابس بدون ترخيص.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر بتاريخ : 27 ابريل 2015 م

الموافق : 8 رجب 1436 هـ

قرار وزاري رقم هـ ع ص (21) لسنة 2015

في شأن إغلاق قسيمة

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي