إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (20) لعام 2009 بشأن استثناء بعض مشغولأت المعادن الثمينة من الدمغ

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 62/ 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2006 بشأن استثناء بعض مشغولأت المعادن الثمينة على الدمغ .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه الوكيل .

قرر

مادة أولى

تستثنى من الدمغ كل من مشغولأت المعادن الثمينة والأصناف التالية :

1- مشغولأت المعادن الثمينة والمرصعة بالألماس التي يصعب دمغها لصغر حجمها أو سمكها .

2- الساعات بأنواعها والأقلام والولاعات والميداليات والأزرار والدبابيس والأواني المنزلية .

3- العملات التذكارية والقطع الأثرية والتحف .

4- الأصناف المطلية أو الملبسة .

5- المشغولأت كاملة أو غير كاملة الصنع التي تستخدم في الأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية .

6- المواد الخام غير المشغولة من المعادن الثمينة بأستثناء السبائك .

مادة ثانية

« يجب أن تكون المشغولأت والأصناف الواردة في المادة الأولى مدموغة بنسبة نقاء المعدن الثمين وفقا للعيارات القانونية المرخص بتداولها في دولة الكويت» .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2006 والقرارات المخالفة لهذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر بتاريخ : 18 محرم 1430هـ.

الموافق : 15 يناير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي