وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (20) لعام 2009 بشأن استثناء بعض مشغولأت المعادن الثمينة من الدمغ
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 62/ 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2006 بشأن استثناء بعض مشغولأت المعادن الثمينة على الدمغ .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه الوكيل .
قرر
مادة أولى
تستثنى من الدمغ كل من مشغولأت المعادن الثمينة والأصناف التالية :
1- مشغولأت المعادن الثمينة والمرصعة بالألماس التي يصعب دمغها لصغر حجمها أو سمكها .
2- الساعات بأنواعها والأقلام والولاعات والميداليات والأزرار والدبابيس والأواني المنزلية .
3- العملات التذكارية والقطع الأثرية والتحف .
4- الأصناف المطلية أو الملبسة .
5- المشغولأت كاملة أو غير كاملة الصنع التي تستخدم في الأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية .
6- المواد الخام غير المشغولة من المعادن الثمينة بأستثناء السبائك .
مادة ثانية
« يجب أن تكون المشغولأت والأصناف الواردة في المادة الأولى مدموغة بنسبة نقاء المعدن الثمين وفقا للعيارات القانونية المرخص بتداولها في دولة الكويت» .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2006 والقرارات المخالفة لهذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : 18 محرم 1430هـ.
الموافق : 15 يناير 2009م