قرار وزاري رقم (20) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة .
- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 12 / 10 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 21 / 12 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش . م .ك) مقفلة بتخفيض رأس مال صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة بواقع 13,500,000 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة الف دينار كويتي) موزعة على 13,500,000 وحدة (ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة الف وحدة) بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 1 ذو الحجة 1425هـ
الموافق : 12 يناير 2005 م